قال المصنف :" والفقه معناه شرعا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الإجتهاد الثابتة لأفعال المكلفين خاصة .... ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا تسمى فقها " حفظ
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبيّنا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى : " والفقه معناه شرعا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الثابتة لأفعال المكلّفين خاصة أمثلة ذلك كأن تعرف أن النية في الوضوء واجبة عند بعض المذاهب وأن الوتر مندوب وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والصبية وغير واجبة في الحلي المباح كحلي امرأة لا ترف فيه بخلاف الحلي المحرّم كحلي رجل لاستعماله ومثل العلم بأن القتل بالمثقل موجب للقصاص من القاتل إلى غير ذلك من مسائل الخلاف بخلاف المسائل التي ليس طريقها الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا حرام ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا تسمى فقها " .