كلام الشيخ عن تعريف المؤلف للفقه اصطلاحا وما مثل به. حفظ
الشيخ : وأما في الاصطلاح فالمؤلف يقول هي معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الثابتة بأفعال المكلّفين وأنه يخرج من قولنا الأحكام يخرج بقولنا الشرعية ثلاثة أحكام وهي؟ العقلية والحسية والعادية فهذه وإن كانت فقها في اللغة لكنها ليست فقها في الاصطلاح.
وسبق لنا أيضا أن قوله التي طريقها الاجتهاد هي التي يكون للاجتهاد فيها مدخل، أما ما لا اجتهاد فيه فإنه على رأي المؤلف لا يُسمّى فقها فوجوب الزكاة وجوب الصلاة وجوب الصيام وجوب الحج هذا ما فيه اجتهاد لأنه معلوم الوجوب بالضرورة من الدين، وعلى رأيه فالعارف بأن الصلاة فريضة لا يسمى ذلك لا تسمى تلك المعرفة فقها. والصواب أنها فقه وكيف نُخرج عن الفقه الشرعي أمهات الأصول في دين الإسلام ولكن نقول إن الفقه منه ما هو مقطوع ومنه ما هو مضمون فما كان يسوغ فيه الاجتهاد فهو مضنون وما لا يمكن فيه الاجتهاد لأنه مقطوع به فهو مقطوع به، طيب، وأن قولنا المتعلق بأفعال المكلّفين ليس معناه أنه لا يُسمّى فقها إلا ما تعلّق به أفعال العبد بعد أن يُكلّف أي بعد أن يكون بالغا عاقلا ولكن المراد ما من شأنه أن يُكلّف فالمراد بقوله المكلّفين أي ما من شأنه أن يُكلّف وعلى هذا فالأحكام المتعلقة بأفعال المجانين كضمان المجنون إذا أتلف شيئا نسميه فقها أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، نسميه فقها لكنه قاصر إذا قام بأفعال المكلفين لأن من الفقه ما يتعلق بأفعال غير المكلفين كالدابة إذا أتلفت شيئا مثلا فإنها تضمن في بعض الأحيان يعني يضمن صاحبها ولا يضمن في بعض الأحيان لكن هذا نقول بناء على الغالب إن الفقه متعلق بأفعال المكلفين ويمكن أن يقال إن ما يتعلق بالبهائم هو في الحقيقة مربوط بإيش؟ بأصحابها وهم من المكلّفين. ثم ضرب المؤلف أمثلة لما طريقه الاجتهاد النيّة في الوضوء واجبة عند بعض المذاهب، هذا التعبير عند بعض المذاهب فيه نظر لأن المذاهب ما يُقال عندها بل يقال على بعض المذاهب أو يقال عند بعض العلماء، مفهوم؟ فهذه ملاحظة سهلة وهي أن يقال إن صواب العبارة على بعض المذاهب أو في بعض المذاهب أو عند بعض العلماء أو عند بعض الفقهاء وأن الوتر مندوب، هذا أيضا محل اجتهاد لأن بعض العلماء يقول الوتر واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا ) ومنهم من يرى أنه واجب على من له قيام ليل دون غيره والصحيح أنه ليس بواجب مطلقا ودليله إيش؟ حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وبيّن له أن عليهم خمس صلوات مفروضة.
وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، النية من الليل، من أوله أو من ءاخره؟ من كله، من أوله كما لو نوى أن يصوم غدا ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وقد نام من حين صلاة العشاء فهنا النيّة من أول الليل. من ءاخره كما لو استيقظ ثم علِم أنه دخل رمضان ونوى قبل أن يطلع الفجر، هذا النيّة من ءاخر الليل. وقوله في صوم رمضان فيه قصور لأنه يخرج بذلك صوم النذر وصوم الواجب بالكفارة مع أنه يجب فيهما النيّة من الليل فلو قال المؤلف في الصوم الواجب، شرط في الصوم الواجب لكان أعم، النية شرط في صوم رمضان وتكون في الليل ولكن اختلف العلماء هل تكفي نيّة في أول رمضان أو لا بد لكل يوم من نيّة في ليلته والصحيح أنها تكفي النيّة من أول الشهر إلا أن يوجد سبب للإفطار ويفطر فلا بد من تجديد النيّة. القول هذا مفهوم؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، يعني مثلا إنسان في بلده صحيح معافى نوى صوم رمضان من أول الشهر وفي بعض الأيام نام من قبل المغرب إلى أن طلع الفجر فهنا نقول النيّة الأولى كافية لكن لو حصل له ما يُسقط عنه الصوم فأفطر فلا بد من تجديد النيّة مثل لو سافر، سافر الإنسان في أثناء رمضان وأفطر ثم أراد أن يصوم بقية الشهر فلا بد من تجديد النيّة.
وسبق لنا أيضا أن قوله التي طريقها الاجتهاد هي التي يكون للاجتهاد فيها مدخل، أما ما لا اجتهاد فيه فإنه على رأي المؤلف لا يُسمّى فقها فوجوب الزكاة وجوب الصلاة وجوب الصيام وجوب الحج هذا ما فيه اجتهاد لأنه معلوم الوجوب بالضرورة من الدين، وعلى رأيه فالعارف بأن الصلاة فريضة لا يسمى ذلك لا تسمى تلك المعرفة فقها. والصواب أنها فقه وكيف نُخرج عن الفقه الشرعي أمهات الأصول في دين الإسلام ولكن نقول إن الفقه منه ما هو مقطوع ومنه ما هو مضمون فما كان يسوغ فيه الاجتهاد فهو مضنون وما لا يمكن فيه الاجتهاد لأنه مقطوع به فهو مقطوع به، طيب، وأن قولنا المتعلق بأفعال المكلّفين ليس معناه أنه لا يُسمّى فقها إلا ما تعلّق به أفعال العبد بعد أن يُكلّف أي بعد أن يكون بالغا عاقلا ولكن المراد ما من شأنه أن يُكلّف فالمراد بقوله المكلّفين أي ما من شأنه أن يُكلّف وعلى هذا فالأحكام المتعلقة بأفعال المجانين كضمان المجنون إذا أتلف شيئا نسميه فقها أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، نسميه فقها لكنه قاصر إذا قام بأفعال المكلفين لأن من الفقه ما يتعلق بأفعال غير المكلفين كالدابة إذا أتلفت شيئا مثلا فإنها تضمن في بعض الأحيان يعني يضمن صاحبها ولا يضمن في بعض الأحيان لكن هذا نقول بناء على الغالب إن الفقه متعلق بأفعال المكلفين ويمكن أن يقال إن ما يتعلق بالبهائم هو في الحقيقة مربوط بإيش؟ بأصحابها وهم من المكلّفين. ثم ضرب المؤلف أمثلة لما طريقه الاجتهاد النيّة في الوضوء واجبة عند بعض المذاهب، هذا التعبير عند بعض المذاهب فيه نظر لأن المذاهب ما يُقال عندها بل يقال على بعض المذاهب أو يقال عند بعض العلماء، مفهوم؟ فهذه ملاحظة سهلة وهي أن يقال إن صواب العبارة على بعض المذاهب أو في بعض المذاهب أو عند بعض العلماء أو عند بعض الفقهاء وأن الوتر مندوب، هذا أيضا محل اجتهاد لأن بعض العلماء يقول الوتر واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا ) ومنهم من يرى أنه واجب على من له قيام ليل دون غيره والصحيح أنه ليس بواجب مطلقا ودليله إيش؟ حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وبيّن له أن عليهم خمس صلوات مفروضة.
وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، النية من الليل، من أوله أو من ءاخره؟ من كله، من أوله كما لو نوى أن يصوم غدا ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وقد نام من حين صلاة العشاء فهنا النيّة من أول الليل. من ءاخره كما لو استيقظ ثم علِم أنه دخل رمضان ونوى قبل أن يطلع الفجر، هذا النيّة من ءاخر الليل. وقوله في صوم رمضان فيه قصور لأنه يخرج بذلك صوم النذر وصوم الواجب بالكفارة مع أنه يجب فيهما النيّة من الليل فلو قال المؤلف في الصوم الواجب، شرط في الصوم الواجب لكان أعم، النية شرط في صوم رمضان وتكون في الليل ولكن اختلف العلماء هل تكفي نيّة في أول رمضان أو لا بد لكل يوم من نيّة في ليلته والصحيح أنها تكفي النيّة من أول الشهر إلا أن يوجد سبب للإفطار ويفطر فلا بد من تجديد النيّة. القول هذا مفهوم؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، يعني مثلا إنسان في بلده صحيح معافى نوى صوم رمضان من أول الشهر وفي بعض الأيام نام من قبل المغرب إلى أن طلع الفجر فهنا نقول النيّة الأولى كافية لكن لو حصل له ما يُسقط عنه الصوم فأفطر فلا بد من تجديد النيّة مثل لو سافر، سافر الإنسان في أثناء رمضان وأفطر ثم أراد أن يصوم بقية الشهر فلا بد من تجديد النيّة.