كلام الشيخ عن مسألة وجوب الزكاة في مال الصبي والصبية. حفظ
الشيخ : الثاني يقول وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والصبية، هذا أيضا محله اجتهاد لأن فيه خلافا. الزكاة واجبة على المكلّف لكن هل تجب على الصبي والصبية وكذلك المجنون؟ في هذا خلاف فمن نظر إلى إنها من أحكام التكليف قال لا تجب على الصبي والصبية والمجنون والمجنونة لأنهم ليسوا من أهل التكليف ومن نظر إلى أنها واجبة في المال قال تجب في مال الصبي والصبية والمجنون والمجنونة لأنها واجبة في المال. والصواب أنها واجبة في المال وعلى هذا فتجب في مال الصبي والصبية والمجنون والمجنونة. والدليل على هذا قوله تعالى : (( خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها )) وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) ولأن أطماع الفقراء تتعلق بمال الصبي والصبية والمجنون والمجنونة كما تتعلق في مال المكلّف ولا فرق. طيب، إذًا الصواب أن الزكاة واجبة في مال الصبي والصبية كما قال المؤلف، وغير واجبة في الحلي المباح كحلي امرأة لا ترف فيه، هذا أيضا من مسائل الخلاف، هل تجب الزكاة في الحلي المباح الذي ليس فيه إسراف؟ في هذا خلاف. فمن العلماء من قال لا تجب قياسا على الثياب والأواني والخيل وما أشبه ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) . ومنهم من قال بل هي واجبة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع عشر وعموم قوله تعالى : (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار ) إلى ءاخر الحديث وهذه أدلة عامة فمن أخرج منها شيئا فعليه الدليل، إذا قالوا القياس، قياسا على الثوب، قياسا على أواني البيت، قياسا على المركوب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) قلنا القياس لا بد أن يتساوى فيه الأصل والفرع في العلة فإن اختلفا في العلة فلا والأواني والفرش واللباس والمركوبات الأصل فيها عدم الوجوب أو الوجوب؟
السائل : عدم الوجوب.
الشيخ : عدم الوجوب وأما الذهب والفضة فالأصل فيه الوجوب. فمن أخرج شيئا منه بصنعة أو غيرها فعليه الدليل ثم نقول هذا القياس مقابَل بالنص فإنه قد وردت أحاديث حسان وصحاح تدل على وجوب الزكاة في الحلي عينا فقد روى أبو داود والإمام أحمد في "المسند" والنسائي عن عمرو بن شهيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب وهما السواران قال : ( أتؤدّين زكاة هذا؟ ) قالت لا قال : ( أيسرّك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ) فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت هما لله ورسوله وهذا الحديث قال فيه الحافظ ابن الحجر في بلوغ المرام إن إسناده قوي.