تتمة كلام الشيخ عن مسألة وجوب الزكاة في مال الصبي والصبية. حفظ
الشيخ : أبو داود والإمام أحمد في "المسند" والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وفي يد ابنتها مسَكتان غليظتان من ذهب وهما السواران قال : ( أتؤدّين زكاة هذا؟ ) قالت لا قال : ( أيسُرِّك أن يُسوّرك الله بهما سوارين من نار ) فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت هما لله ورسوله وهذا الحديث قال فيه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام إن إسناده قوي وقال فيه الشيخ عبد العزيز بن باز إن إسناده صحيح وهو أيضا مؤيّد بالعمومات فهنا يبطل القياس فبطل القياس من وجهين، الوجه الأول أنه في مقابلة النص والوجه الثاني أنه لا يُساوي المقيس عليه وهو الأصل ومن شرط صحة القياس أن يتساوى الأصل والفرع في العلة فالصحيح إذًا أن الحلي المباح تجب فيه الزكاة - ءادم مطلوب في الخارج ... - ، نعم، أو واحد يجيك من بعيد والله جاي من بعيد من بعيد ... جزاك الله خيرا منين؟ قال من بريدة، أهل بريدة عشرين كيلو، طيب، على كل حال نرجع إلى البحث الصواب أن الزكاة واجبة في الحلي.