تتمة تعليق الشيخ عن الأمثلة التي مثل بها المؤلف. حفظ
الشيخ : وقول المؤلف كحلي امرأة خرج به حلي الرجل لأن الرجل لا يحل له أن يتحلّى بالذهب والفضة إلا الفضة يُباح له بعض الأشياء اليسيرة وكذلك اشترط أن لا سرف فيه فإن كان فيه إسراف وجبت فيه الزكاة لأنه محرّم والمحرم لا يُجامع الرخصة فعلى هذا لو أن المرأة أسرفت واتخذت حليا كثيرا لا يلبسه مثلها فإن عليها الزكاة ولكن الصواب كما قلنا أن الزكاة واجبة فيه بكل حال بشرط أن يبلغ النصاب وهو في الذهب عشرون مثقالا وفي الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون مثقالا، لا.
السائل : خمس أواق.
الشيخ : نعم، خمس أواق من الفضة بخلاف الحلي المحرّم كحلي رجل لاستعماله يعني ففيه الزكاة ومثل العلم بأن القتل بالمثقّل موجب للقصاص من القاتل، نعم، القتل بالمثقّل تعرفونه؟ يعني لو أن إنسانا قتل شخصا عمدا بخشبة، هلك بها من أجل ثقلها دون أن تجرحه فهل يُقتص منه؟ في هذا خلاف، بعض العلماء يقول لا يُقتص منه لأن الخشبة لم تجرحه وإنما هلك بثقلها وبعض العلماء يقول يُقتص منه لأن الضابط فيما يجب فيه القصاص أن يكون القتل بما يَقتل غالبا والمثقّل يقتل غالبا، طيب، وعلى هذا فالصواب ان القتل بالمثقّل موجب للقصاص وقوله موجِب لو عبّر عنها بعبارة أحسن، لو قال مثبت للقصاص وذلك أن أولياء المقتول لا يجب عليهم القصاص بل لهم أن يعمدوا إلى الدية أو أن يعمدوا إلى العفو مجانا وقوله موجب للقصاص يعني بشروطه، لا بد من استكمال الشروط إلى غير ذلك من مسائل الخلاف بخلاف المسائل التي ليس طريقها الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا حرام ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا تُسمّى فقها، هذا ما ذهب إليه المؤلف أن المسائل القطعية لا يُسمّى، العلم بها فقها والصواب أنه يسمى فقها ولهذا كتب العلماء رحمهم الله في مصنفات في الفقه فالصواب أنها فقه لكن الفقه منه ما هو إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : مقطوع به ومنه ما هو مظنون، طيب، وبهذا التقسيم يُعلم أن المراد بالمعرفة بالتعريف الشرعي للفقه العلم بمعنى الظن، نعم، قوله معرفة تشمل العلم والظن وأما قوله إنها بمعنى الظن فليس بصحيح بل المعرفة شاملة للعلم والظن، انتبه، وأيضا العلم يكون في المعنويات والمعرفة في المحسوسات، تقول عرفت فلانا ولا تقول علِمت فلانا، صح وإلا لا؟ فالفرق بينهما أن العلم يتعلق بالمعنويات والمعرفة بالمحسوسات.
ثانيا العلم يكون بالمجزوم به والمعرفة بالمجزوم والمظنون.
الفرق الثالث المعرفة انكشاف بعد خفاء وليس العلم كذلك بل العلم يكون انكشافا بعد خفاء ويكون علما مستقلا. و لهذا يُقال إن الله عالم ولا يقال ّإن الله عارف، صح؟
السائل : صح.
الشيخ : بناء على هذا التقييد لأنك إذا قلت إن الله عارف فالمعرفة تكون علما و ظنا والمعرفة تكون انكشافا بعد خفاء فلا يصح أن يوصف الله بأمر يحتمل معنى لا يليق بالله فلا يوصف الله بأنه عارف ولكن يُقال إنه عالم فإن قال قائل هذا الكلام فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تعرف الى الله يعرفك في الشدة ) ( يعرفك ) فأثبت لله المعرفة، قلنا المراد بالمعرفة هنا لازمها و هو العناية والرأفة به بدليل قوله : ( تعرّف الى الله ) مع أن الله عارف بالانسان عالم به سواءا تعرّف اليه أم لا فهذه المعرفة التي في الحديث معرفة خاصة لازمها العناية بهذا الذي تعرّف الى الله في حال الرخاء فعرفه في حال الشدة وليست هي المعرفة التي نتحدّث عنها.
طيب، فقول المؤلف رحمه الله يُعلم أن المراد بالمعرفة العلم بمعنى الظن، في هذا نظر بل يُراد بها العلم في الأمور القطعيات والظن في الأمور غير القطعية لأن فرضية الصلوات الخمس ثبتت بأدلة قطعية صريحة (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) هذا من القرأن ( خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة ) هذا من السنّة وكذلك حرمة الزنا ورد النص فيها قاطعا (( ولا تقربوا الزنا )) ، انتهى الأن التعريف لأصول الفقه باعتبار جزءيه كل واحد على حدة وباعتباره مركّبا، معناه باعتباره مركّبا، علم إيش؟ على هذا الفن المعيّن وأما باعتباره مفردا فعرفتم معنى الفقه ومعنى الأصول.
السائل : خمس أواق.
الشيخ : نعم، خمس أواق من الفضة بخلاف الحلي المحرّم كحلي رجل لاستعماله يعني ففيه الزكاة ومثل العلم بأن القتل بالمثقّل موجب للقصاص من القاتل، نعم، القتل بالمثقّل تعرفونه؟ يعني لو أن إنسانا قتل شخصا عمدا بخشبة، هلك بها من أجل ثقلها دون أن تجرحه فهل يُقتص منه؟ في هذا خلاف، بعض العلماء يقول لا يُقتص منه لأن الخشبة لم تجرحه وإنما هلك بثقلها وبعض العلماء يقول يُقتص منه لأن الضابط فيما يجب فيه القصاص أن يكون القتل بما يَقتل غالبا والمثقّل يقتل غالبا، طيب، وعلى هذا فالصواب ان القتل بالمثقّل موجب للقصاص وقوله موجِب لو عبّر عنها بعبارة أحسن، لو قال مثبت للقصاص وذلك أن أولياء المقتول لا يجب عليهم القصاص بل لهم أن يعمدوا إلى الدية أو أن يعمدوا إلى العفو مجانا وقوله موجب للقصاص يعني بشروطه، لا بد من استكمال الشروط إلى غير ذلك من مسائل الخلاف بخلاف المسائل التي ليس طريقها الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا حرام ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا تُسمّى فقها، هذا ما ذهب إليه المؤلف أن المسائل القطعية لا يُسمّى، العلم بها فقها والصواب أنه يسمى فقها ولهذا كتب العلماء رحمهم الله في مصنفات في الفقه فالصواب أنها فقه لكن الفقه منه ما هو إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : مقطوع به ومنه ما هو مظنون، طيب، وبهذا التقسيم يُعلم أن المراد بالمعرفة بالتعريف الشرعي للفقه العلم بمعنى الظن، نعم، قوله معرفة تشمل العلم والظن وأما قوله إنها بمعنى الظن فليس بصحيح بل المعرفة شاملة للعلم والظن، انتبه، وأيضا العلم يكون في المعنويات والمعرفة في المحسوسات، تقول عرفت فلانا ولا تقول علِمت فلانا، صح وإلا لا؟ فالفرق بينهما أن العلم يتعلق بالمعنويات والمعرفة بالمحسوسات.
ثانيا العلم يكون بالمجزوم به والمعرفة بالمجزوم والمظنون.
الفرق الثالث المعرفة انكشاف بعد خفاء وليس العلم كذلك بل العلم يكون انكشافا بعد خفاء ويكون علما مستقلا. و لهذا يُقال إن الله عالم ولا يقال ّإن الله عارف، صح؟
السائل : صح.
الشيخ : بناء على هذا التقييد لأنك إذا قلت إن الله عارف فالمعرفة تكون علما و ظنا والمعرفة تكون انكشافا بعد خفاء فلا يصح أن يوصف الله بأمر يحتمل معنى لا يليق بالله فلا يوصف الله بأنه عارف ولكن يُقال إنه عالم فإن قال قائل هذا الكلام فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تعرف الى الله يعرفك في الشدة ) ( يعرفك ) فأثبت لله المعرفة، قلنا المراد بالمعرفة هنا لازمها و هو العناية والرأفة به بدليل قوله : ( تعرّف الى الله ) مع أن الله عارف بالانسان عالم به سواءا تعرّف اليه أم لا فهذه المعرفة التي في الحديث معرفة خاصة لازمها العناية بهذا الذي تعرّف الى الله في حال الرخاء فعرفه في حال الشدة وليست هي المعرفة التي نتحدّث عنها.
طيب، فقول المؤلف رحمه الله يُعلم أن المراد بالمعرفة العلم بمعنى الظن، في هذا نظر بل يُراد بها العلم في الأمور القطعيات والظن في الأمور غير القطعية لأن فرضية الصلوات الخمس ثبتت بأدلة قطعية صريحة (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) هذا من القرأن ( خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة ) هذا من السنّة وكذلك حرمة الزنا ورد النص فيها قاطعا (( ولا تقربوا الزنا )) ، انتهى الأن التعريف لأصول الفقه باعتبار جزءيه كل واحد على حدة وباعتباره مركّبا، معناه باعتباره مركّبا، علم إيش؟ على هذا الفن المعيّن وأما باعتباره مفردا فعرفتم معنى الفقه ومعنى الأصول.