قال المصنف :" الأحكام الشرعية الفقهية المرادة في تعريف الفقه السابق سبعة: الواجب والمحضور والمندوب والمكروه والصحيح والباطل والمباح " حفظ
الشيخ : ثم قال : " الأحكام الشرعية " لأن تعريف الفقه يا إخوان إيش يقول؟ معرفة الأحكام فما هي الأحكام؟ الأحكام الشرعية يقول الفقهية المرادة في تعريف الفقه السابق سبعة، الواجب والمندوب والمكروه والصحيح والباطل، أه؟

الشيخ : كيف؟
السائل : ... والواجب والمحظور.
الشيخ : نعم، سبعة الواجب والمحظور والمندوب والمكروه والصحيح والباطل والمباح، الواقع أن فصل المباح عن الواجب والمحظور والمندوب فيه نظر بل يُجعل المباح بعد المكروه وذلك لأن الأحكام الخمسة الأولى تسمى الأحكام التكليفية، حطو بالكم، الأحكام السبعة خمسة منها تسمى تكليفية لأنه يترتّب عليها الثواب والعقاب وهي خمسة، عدّوها باعتبار ما في الكتاب الواجب المحظور المندوب المكروه المباح، جروا المباح ليكون مع أصحابه بعد المكروه، الصحيح والباطل الراجح أنهما ليسا من الأحكام التكليفية بل هي من الأحكام الوضعية لأنها وصف يتعلق بالفعل، هل هذا الفعل صحيح أو باطل؟ أما الواجب والمندوب والمكروه فهذا يتعلق بالمكلّف، هل هذا مكلف به على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أو ما أشبه ذلك.