قال المصنف :" وهو نوعان: كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين ... والثاني عيني وهو يتعلق بذات المكلفين عينا " حفظ
الشيخ : قال وهو أي الواجب نوعان، لم يُعرّف الواجب في الواقع وتعريفه ينبغي أن يكون قبل الحكم عليه لأن التعريف يفيد إيش؟ التصوّر وقد قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوّره فلا بد أن نعرف ما هو الواجب؟ سنواصل الدرس، أقول سنواصل إن شاء الله الدرس أصول الفقه.
لا إله إلا الله، اللهم صلي على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ... وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
نقول لا بد أن نعرف الواجب أولا ثم نعرف حكمه لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوّره فنقول الواجب في اللغة الثابت والساقط يعني يُطلق على معنيين، الثابت والساقط فقولك حقك واجب علي أي ثابت لازم وقول الله تعالى : (( فإذا وجبت جنوبها )) يعني الإبل إذا نُحِرت يعني؟
السائل : سقطت.
الشيخ : سقطت جنوبها، إذا وجبت جنوبها أي سقطت وسمي الساقط واجبا لأن الساقط يثبت فهو مقارب للمعنى الثاني الذي هو الثابت إذًا الواجب لغة إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الثابت والساقط أما اصطلاحا فهو ما أمِر به على وجه الإلزام يعني الإلزام بالفعل فقولنا ما أمِر به قيْد خرج به المباح والمكروه والحرام، كذا يا سليم؟ فاهم؟ المباح هل هو مأمور به؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، المكروه؟ الحرام؟ لا، وقولنا على وجه الإلزام يعني بالفعل خرج به المندوب السنّة، السنّة مأمور بها لكن ليس على سبيل الإلزام لأن الإنسان بالنسبة للسنّة إن شاء فعل وإن شاء ترك فإذًا تعريف الواجب اصطلاحا ما أمِر به على وجه الإلزام أي بالفعل يعني على وجه الإلزام بالفعل، حكمه يُثاب فاعله امتثالا ثم نقول يُعاقب تاركه وإلا يستحق العقاب تاركه؟
السائل : يستحق العقاب.
الشيخ : الثاني، يستحق العقاب تاركه لأن الله قد يعفو ونحن إذا قلنا يُعاقب جزمنا بالعقوبة لكن لقائل أن يقول إن العلماء الذين عبّروا بكلمة يُعاقَب أرادوا يعاقب إن لم يوجد مانع وإلا فالأصل أن تارك الواجب إيش؟
السائل : يعاقب.
الشيخ : يعاقب لكن إذا وجد مانع وهو عفو الله فهذا شيء طارئ، أرجو الانتباه، تعريف الواجب إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ما أمر به على وجه الإلزام أي بالفعل، حكمه؟ ما أثيب فاعله، إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : واستحق العقاب تاركه، هذا حكمه، طيب، هل يتنوع؟ نعم، يتنوّع، بعضه أفضل من بعض ويتنوع من جهة أخرى يعني له تنوّع من عدة جهات فأولا يتنوع كما قال المؤلف وهو نوعان كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة ورد السلام، كفائي والثاني عيني وهو يتعلق بذات المكلفين عينا.
الفرق بين الكفائي والعيني، الكفائي ما كان المراد به إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل إيش هو؟ ما كان المراد به
السائل : إيجاد ... .
الشيخ : إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل، المهم أن يوجد هذا الفعل، مثال ذلك صلاة الجنازة، صلاة الجنازة فرض كفاية، المقصود أن يصلى على هذا الميّت لا أن يُصلي كل واحد على الميت ولهذا تسقط بواحد، لو صلى واحد من الناس على هذه الجنازة من ألف واحد كفى، الأذان فرض كفاية وإلا عين؟
السائل : كفاية.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن المراد فعله وهو الإعلان بدخول وقت الصلاة فلو أذّن واحد من ألف نفر كفى، إذ أن المقصود هو حصول الأذان بقطع النظر عن فاعله، رد السلام فرض كفاية؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيه فرض كفاية، طيب، لو سلّم إنسان على جماعة مكونة من ألف رجل، يكفي واحد؟
السائل : نعم.
الشيخ : يكفي واحد؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا إله إلا الله.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذا علمنا أن المراد بالقصد الأول واحد معيّن هل يسقط الرد برد غيره؟
السائل : لا يسقط.
الشيخ : يعني مثلا دخل إنسان على جماعة فيهم عالم من العلماء سلّم ونعلم أن مراده بالقصد الأول هذا العالم هل يكفي أن يرد واحد من الحاضرين؟ لا، لأننا نعلم أن مراد المسلّم بالقصد الأول وإن كان يريد السلام على الجميع لكن مراده بالقصد الأول هو هذا العالم أو الرجل الصالح الذي يرجو أن تُستجاب دعوته فهو يحب أن يقول الذي قصده عليكم السلام، الباقين لو كانوا عشرين رجلا ولكنهم ليسوا في قلبه كمنزلة هذا الرجل المقصود، ما همه لكن لو كان الناس متساوين بالنسبة لقصد المسلّم كفى رد واحد منهم، انتبهوا لهذه النقطة، لأن بعض الناس قد يقول الرد فرض كفاية و ... مع أنه يعلم أنه هو الأول هو المقصود بالقصد الأول، طيب.
إذًا الواجب نوعان كفائي وضابطه إيه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما.
السائل : ما كان المقصود منه.
الشيخ : ما كان المقصود منه إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل وحكمه أنه إذا قام به من يكفي إيش؟ سقط عن الباقين، طيب، الثاني عيني ويتعلق بذوات المكلّفين عينا بمعنى أنه يلزم كل مكلّف شخصيا، نعم، العيني هو المطلوب من كل واحد بالذات مثل الصلوات الخمس، الصلوات الخمس فرض عين وإلا كفاية؟
السائل : عين.
الشيخ : فرض عين، مطلوب من كل واحد أن يصلي فهذه فرض عين فما طُلب من كل واحد بالذات فهو فرض عين، طيب، أيهما أفضل فرض الكفاية أو فرض العين؟
السائل : العين.
الشيخ : الصواب أن الأفضل فرض العين لأن الله أوجبه على كل واحد، على معين وهذا يدل على عناية الله به وأما قول بعضهم إن فرض الكفاية أفضل لأن الرجل إذا فعله قام عن الباقين فيُقال هذا لا علاقة له بالفعل أو لا علاقة له بالمفعول لكن نحن نتكلّم على نفس الفرض فنقول ما وجب فرضا على الأعيان فهو افضل مما وجب فرضا على الكفاية.