قال المصنف :" وتعريفه من حيث وصفه بالوجوب هو ما يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف : " وتعريفه من حيث وصفه بالوجوب هو ما يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه " ، طيب، انتبه، هو ما يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه أولا هل هذا تعريف الواجب أو هذا حكم الواجب؟
السائل : ... .
الشيخ : حكم الواجب، صح؟ ما هو تعريف الواجب؟ ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل أما حكمه فيُثاب فاعله والتعريف بالأحكام معيب عند أهل الكلام كما قيل وعندهم من جملة المردود أن تُدخل الأحكام في الحدود لأن الحكم فرع عن التصوّر والحد يفيد إيش؟ التصوّر فتصوّر الشيء أولا ثم احكم عليه فالصواب أن ما مشى عليه المؤلف هو أنه تعريف بإيش؟
السائل : بالحكم.
الشيخ : بالحكم وهو مردود عند ذوي الفن لكن يُسهّل هذا أن المقصود هو معرفة الحكم فإذا قيل هذا الفعل إن فعلته أثِبت وإن تركته عوقبت كفى وقوله " ما يثاب على فعله " نحن زدنا قيدا لا بد منه.
السائل : امتثالا.
الشيخ : امتثالا لأن الإنسان قد يفعله وهو لا يشعر بأن الله أمر به، نعم، مثلا أنقذ معصوما من هلكة لمجرّد العاطفة الإنسانية لا امتثالا لأمر الله فهذا لا يُثاب ثواب فاعل الواجب، السبب؟ أنه لم ينوي الامتثال لأمر الله ولا طرأ على باله، طيب، وقلنا يترتب العقاب على تركه لو لا أن يُقال إيش؟ يستحق العقاب لأن العقاب قد يسقط لأسباب كثيرة لكننا أجبنا عن هذا فقلنا إن الذين عبّروا بقولهم يترتّب العقاب أو يعاقب أرادوا من حيث الأصل وسقوط العقاب إنما يكون لسبب، مثاله الصلاة والصوم، الصلاة هذه فرض عين وإلا كفاية؟
السائل : فرض عين.
الشيخ : إن قلتم فرض عين أخطأتم وإن قلتم فرض كفاية أخطأتم.
السائل : ... .
الشيخ : فيه تفصيل ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : صلاة الجنائز.
السائل : فرض كفاية.
الشيخ : طيب، والصلوات الخمس؟ فرض عين، إذًا المراد بقوله الصلاة الصلوات الخمس لأن صلاة الجنازة هو نفسه مثّل بها لفرض الكفاية، طيب، الصلاة والصوم إلى ءاخره وتمثيله بالصلاة والصوم مع قوله فيما سبق إن هذا لا يُعدّ فقها لأنه ثابت بدليل القطعي غريب لأن نحن قلنا الفقه معرفة الأحكام ثم إذا قلنا الأحكام تنقسم إلى كفائي وعيني ومن العيني الصلاة صار في هذا نوع من إيش؟ من التناقض لكن القول الصحيح لا بد أن يفرض نفسه ونحن قلنا إن القول الصحيح أن الأحكام المعلومة بالضرورة من الدين تدخل في الفقه لا شك لكن نُقسِّم الفقه إلى قسمين.