تتمة شرح كتاب الظهار :" وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته " حفظ
الشيخ : أن ينفى الشيء وتترتب ءاثاره فهو يقول إنه ليس بظهار ومع ذلك يقول إن عليها كفارة الظهار، كيف ذلك؟ إذا كان ليس بظهار كيف تلزم بكفارة وهل يمكن أن يوجد الأثر دون المؤثّر، لا تحابونني يا جماعة.
السائل : ... .
الشيخ : أن يوجد الأثر دون المؤثر؟ الظاهر أنكم، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : عادة أو عقلا أو شرعا الكلام على هل يمكن أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يمكن لأني، يُشم من كلامي أنه لا يمكن، أليس كذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : لا؟ إذًا ما هي محاباة، نعم، لا يمكن، لا يمكن أن يوجد أثر بدون مؤثر أبدا فكيف نوجب على المرأة كفارة الظهار ونحن نقول إن قولها لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر أبيك ليس بظهار، كيف يمكن؟ كيف نقول عليها كفارة وما هو ظهار؟ ولهذا كان هذا القول من غرائب الأقوال والصواب أنها إذا قالت ذلك فعليها كفارة يمين لا كفارة ظهار يعني لو قالت لزوجها -عبد الله- لو قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي قلنا هذا حرام بلا شك وإذا مكنته من نفسها فعليها على القول الراجح؟
السائل : ... .
الشيخ : كفارة يمين، تمام لأن هذا يشبه قول الله تعالى (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك )) ثم قال (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) فإذا مكّنت زوجها من نفسها بعد قولها أنت علي كظهر أبي أو كظهر أبيك قلنا عليها كفارة يمين والمؤلف يقول عليها كفارة ظهار، سبحان الله، كيف نوجب كفارة ظهار بما ليس بظهار لكن أنتم تعلمون أن البشر يُخطئ ويُصيب، طيب.