قال المصنف :" ويصح من كل زوجة " حفظ
الشيخ : " ويصح من كل زوجة " يصح الظهار من كل زوجة يعني يصح أن يُظاهر الزوج من أي زوجة كانت فقوله " من كل زوجة " بيان للمظاهَر منها لا للمظاهِر لأنه سبق أن الزوجة إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي ليس بظهار فمعنى يصح من كل زوجة يعني يصح أن يُظاهر الرجل إيش؟ من كل زوجة سواء كانت صغيرة أو كبيرة دخل بها أم لم يدخل بها المهم أن تكون زوجة، طيب، لو أن أحدا قال لامرأة أنت علي كظهر أمي قبل أن يعقد عليها ثم عقد عليها يصح الظهار أو لا يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يصح لأنها لم تكن زوجة لكن لا يُجامعها حتى يكفّر كفارة يمين كما لو قال والله لا أجامع هذه المرأة ثم تزوجها فإنها تحل له ولكن يكفّر كفارة يمين، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يصح لأنها لم تكن زوجة لكن لا يُجامعها حتى يكفّر كفارة يمين كما لو قال والله لا أجامع هذه المرأة ثم تزوجها فإنها تحل له ولكن يكفّر كفارة يمين، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟