خطاب الشارع يعم الذكر والأنثى فكيف قلنا أن الظهار خاص بالرجال.؟ حفظ
السائل : الخطاب من الشارع.
الشيخ : نعم.
السائل : يعم النساء والرجال حتى ولو خص فيه الرجال كقوله (( إنما المؤمنون الذين ءامنوا بالله ورسوله )) (( أيها المؤمنات )) أيضا (( يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس )) فيعم أيضا المؤمنات فالأن هنا الخطاب خُص فيه الرجال وعلى القاعدة كيف ... ؟
الشيخ : أيها؟ القاعدة الأن، إذا وجِّه الخطاب للنساء فالرجال معهن وإذا وجه للرجال فالنساء معهم هذا الأصل إلا بدليل.
السائل : الدليل ... .
الشيخ : الدليل في إيش؟
السائل : (( الذين يظاهرون من نسائهم )) .
الشيخ : الدليل في أن الزوجة لا يصح ظهارها، الدليل هو هذا الذي ذكرته (( الذين يظاهرون من نسائهم )) ولأن الظهار كالطلاق تماما فكما أن المرأة لا تُطلّق الزوج كذلك لا تظاهر منه. نعم.