المناقشة حول :" كتاب الظهار: وهو محرم فمن شبه زوجته ... ويصح من كل زوجة " حفظ
الشيخ : نعم، الشاهد (( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو عفور )) ، طيب.
السائل : ... الطلاق.
الشيخ : ففيه؟
السائل : ... .
الشيخ : غير هذا، فيه شيء أهم من الإضرار -عبد الله- تشبيه أحل شيء بأحرم شيء وهذا نوع من المضادة لله عز وجل، طيب. رجل قال لامرأته أنت علي كأختي، هل ... لصالح وإلا لا؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : مظاهر، ماذا يدل عليه كلام المؤلف؟ ... ؟
السائل : ... كلام المؤلف.
الشيخ : لا ... كلام المؤلف، المفروض إنه ... ، إلا ... ما حضرت، ما حضرت؟ نعم؟
السائل : كلام المؤلف مادام تحرم عليه إلى الأبد فهذا ... .
الشيخ : السؤال فاهمه أنت الأن؟ فاهم السؤال؟ أنت فاهم السؤال؟ فاهم السؤال وإلا لا؟ ما هو؟ لا لا، السؤال الذي وجهناه لصالح قبل، أنت علي كظهر أختي هل يكون مظاهرا أو لا؟ مظاهرا؟ ما الذي يقتضيه كلام المؤلف؟
السائل : أنه مظاهر.
الشيخ : لا.
السائل : أنه غير مظاهر.
الشيخ : ارفع يدك، نعم؟
السائل : أنه غير مظاهر.
الشيخ : من أين أخذته من كلام المؤلف؟
السائل : قوله " بكل ما تحرم عليه أبدا " .
الشيخ : نعم وتحرم عليه أبدا، ... الزوجة؟
السائل : لا تحرم.
الشيخ : لا تحرم، المحرم أن يجمع بينها وبين أختها واضح؟ طيب، السؤال لك قال لها أنت علي كأمك؟ لا تحرم، لماذا؟ نعم؟ أم الزوجة ما تحرم على الزوج تحريما مؤبدا؟ والله يقول (( أمهات نسائكم )) إذًا أعد الجواب قال لزوجته أنت علي كأمك أيكون مظاهرا أو لا؟ يكون مظاهرا، كذا؟ متأكد؟ ما تقولون؟ صحيح مظاهر، طيب، قال لزوجته يدك علي كيد أمي، خالد؟ إيه كيد أمه.
السائل : ... .
الشيخ : يظاهر؟ لا، كيد أمه، يدك علي كيد أمي.
السائل : نعم ... .
الشيخ : نعم؟ مظاهر، لو قال قائل الأية الكريمة (( يظاهرون من نسائهم )) وهذا ظاهر من البعض.
السائل : البعض هذا يدل على الكل.
الشيخ : يعني ما يمكن يتبعض، يعني ما يمكن يكون واحد يد امرأة حلال له وبقية بدنها حرام هذا ما يمكن فلما لم يكن متبعضا صار البعض كالكل، طيب. امرأة غضبت على زوجها -عبد الله ... - غضبت على زوجها وقالت أنت علي مثل أبوك.
السائل : ليس ظهارا.
الشيخ : ليس ظهارا، ليش؟
السائل : ... لأن الله يقول (( الذين يظاهرون من نسائهم )) .
الشيخ : نعم، الظهار خاص بالرجل هو الذي يظاهر كما قال تعالى (( والذين يظاهرون من نسائهم )) بارك الله فيك، ماذا تصنع لو أراد أن يأتيها؟
السائل : تكفر، الصحيح أنها تكفر كفارة يمين.
الشيخ : الصحيح أنها تكفر كفارة يمين وغير الصحيح؟
السائل : ... .
الشيخ : أن عليها كفارة ظهار، أحسنت، لماذا كان هذا هو الصحيح؟
السائل : لأن قولنا بأن عليها كفارة ظهار هذا غريب أما المؤلف مشى على أنها لا يصح منها ظهار.
الشيخ : نعم.
السائل : كيف يكون عليه كفارة ظهار.
الشيخ : وليس بظهار.
السائل : ... .
الشيخ : لأنه تناقض هذا، يقول ليس بظهار، لماذا أوجبت؟ ارفع يدك. نعم. أه؟
السائل : ... مثل الحلف.
الشيخ : إيش؟
السائل : لأن هذا مثل الحلف بالله عز وجل.
الشيخ : يعني لأنه قائم مقام. أنك حرام علي طيب، ما هو الدليل على أن تحريم. يمين، سمعت كلامنا؟ ما في دليل على أن تحريم، نعم، قوله تعالى (( يا أيها النبي لم تحرم )) إلى أن قال (( قد فرض الله لكم )) . أو تحريم يمين، طيب.
السائل : ... الطلاق.
الشيخ : ففيه؟
السائل : ... .
الشيخ : غير هذا، فيه شيء أهم من الإضرار -عبد الله- تشبيه أحل شيء بأحرم شيء وهذا نوع من المضادة لله عز وجل، طيب. رجل قال لامرأته أنت علي كأختي، هل ... لصالح وإلا لا؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : مظاهر، ماذا يدل عليه كلام المؤلف؟ ... ؟
السائل : ... كلام المؤلف.
الشيخ : لا ... كلام المؤلف، المفروض إنه ... ، إلا ... ما حضرت، ما حضرت؟ نعم؟
السائل : كلام المؤلف مادام تحرم عليه إلى الأبد فهذا ... .
الشيخ : السؤال فاهمه أنت الأن؟ فاهم السؤال؟ أنت فاهم السؤال؟ فاهم السؤال وإلا لا؟ ما هو؟ لا لا، السؤال الذي وجهناه لصالح قبل، أنت علي كظهر أختي هل يكون مظاهرا أو لا؟ مظاهرا؟ ما الذي يقتضيه كلام المؤلف؟
السائل : أنه مظاهر.
الشيخ : لا.
السائل : أنه غير مظاهر.
الشيخ : ارفع يدك، نعم؟
السائل : أنه غير مظاهر.
الشيخ : من أين أخذته من كلام المؤلف؟
السائل : قوله " بكل ما تحرم عليه أبدا " .
الشيخ : نعم وتحرم عليه أبدا، ... الزوجة؟
السائل : لا تحرم.
الشيخ : لا تحرم، المحرم أن يجمع بينها وبين أختها واضح؟ طيب، السؤال لك قال لها أنت علي كأمك؟ لا تحرم، لماذا؟ نعم؟ أم الزوجة ما تحرم على الزوج تحريما مؤبدا؟ والله يقول (( أمهات نسائكم )) إذًا أعد الجواب قال لزوجته أنت علي كأمك أيكون مظاهرا أو لا؟ يكون مظاهرا، كذا؟ متأكد؟ ما تقولون؟ صحيح مظاهر، طيب، قال لزوجته يدك علي كيد أمي، خالد؟ إيه كيد أمه.
السائل : ... .
الشيخ : يظاهر؟ لا، كيد أمه، يدك علي كيد أمي.
السائل : نعم ... .
الشيخ : نعم؟ مظاهر، لو قال قائل الأية الكريمة (( يظاهرون من نسائهم )) وهذا ظاهر من البعض.
السائل : البعض هذا يدل على الكل.
الشيخ : يعني ما يمكن يتبعض، يعني ما يمكن يكون واحد يد امرأة حلال له وبقية بدنها حرام هذا ما يمكن فلما لم يكن متبعضا صار البعض كالكل، طيب. امرأة غضبت على زوجها -عبد الله ... - غضبت على زوجها وقالت أنت علي مثل أبوك.
السائل : ليس ظهارا.
الشيخ : ليس ظهارا، ليش؟
السائل : ... لأن الله يقول (( الذين يظاهرون من نسائهم )) .
الشيخ : نعم، الظهار خاص بالرجل هو الذي يظاهر كما قال تعالى (( والذين يظاهرون من نسائهم )) بارك الله فيك، ماذا تصنع لو أراد أن يأتيها؟
السائل : تكفر، الصحيح أنها تكفر كفارة يمين.
الشيخ : الصحيح أنها تكفر كفارة يمين وغير الصحيح؟
السائل : ... .
الشيخ : أن عليها كفارة ظهار، أحسنت، لماذا كان هذا هو الصحيح؟
السائل : لأن قولنا بأن عليها كفارة ظهار هذا غريب أما المؤلف مشى على أنها لا يصح منها ظهار.
الشيخ : نعم.
السائل : كيف يكون عليه كفارة ظهار.
الشيخ : وليس بظهار.
السائل : ... .
الشيخ : لأنه تناقض هذا، يقول ليس بظهار، لماذا أوجبت؟ ارفع يدك. نعم. أه؟
السائل : ... مثل الحلف.
الشيخ : إيش؟
السائل : لأن هذا مثل الحلف بالله عز وجل.
الشيخ : يعني لأنه قائم مقام. أنك حرام علي طيب، ما هو الدليل على أن تحريم. يمين، سمعت كلامنا؟ ما في دليل على أن تحريم، نعم، قوله تعالى (( يا أيها النبي لم تحرم )) إلى أن قال (( قد فرض الله لكم )) . أو تحريم يمين، طيب.