قال المصنف :" ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها " حفظ
الشيخ : قال " ويحرم قبل أن يُكفّر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها " يعني يحرم على الإنسان إذا ظاهر من امرأته الوطء ومقدّماته يعني ما يُقدِّم، ما يتقدم الوطء من دواعي كالتقبيل واللمس والضم و تكرار النظر لشهوة وما أشبه ذلك، يحرم قبل أن يُكفِّر، الدليل؟ قوله تعالى : (( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا )) ولم يذكر من قبل أن يتماسّا فإذا كانت الكفارة عتق رقبة فإنه يحرم أن يُجامع حتى يكفّر لقوله ( من قبل أن يتماسّا )) إذا كان صيام شهرين متتابعين حرُم أن يطأ حتى يصوم شهرين متتابعين، إذا كان إطعام ستين مسكينا حرُم أن يطأ حتى يُطعم ستين مسكينا هذا كلام المؤلف وفيه مناقشة، طيب، تحرير رقبة، إذا كان تحرير الرقبة يستلزم مدة شهرين أو ثلاثة لأن الأرقاء قليلون ينتظر هذه المدة؟ أجيبوا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ينتظر بأمر الله (( من قبل أن يتماسّا )) فإذا قال يا جماعة أنا رجل شاب لا أستطيع البقاء هذه المدة، كيف تظلمونني؟ ماذا نقول له؟ أجيبوا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : أنت الذي ظلمت نفسك من قال لك ظاهر ثم نقول تزوج امرأة ثانية ما في مشكلة، يمكن وإلا ما يمكن؟
السائل : ... .
الشيخ : يمكن لكن قد يكون في إشكال عنده، نقول ... أنت الذي ظلمت نفسك ولو جاءنا إنسان يتظلّم بشيء هو الذي كان سببه لتظلّم عندنا من إذا طلّق زوجته ثلاثا قلنا حرام عليك قال ليش يا جماعة ارحموني معها أولاد مني قلت أنت الذي فعلت بنفسك، واضح؟ طيب، رجل صام شهرين إلا يوما واحدا في ءاخر يوم جامع زوجته التي ظاهر منها، هل نقول اصبر حتى تأتي باليوم هذا أو نقول أعد؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول أعد لأن الله اشترط صيام شهرين متتابعين من قبل المسيس فلا يُمكن أن تُجامع قبل صيام شهرين متتابعين، إذا لم يستطع قال ما أستطيع أن أبقى شهرين ممتابعين صائما، ما أستطيع، نقول انتقل إلى، نعم؟
السائل : إطعام.
الشيخ : إلى إطعام ستين مسكينا، الأية الكريمة ليس فيها من قبل أن يتماسّا فهل نقول إن الله عز وجل لما قيّد الكفارة بالعتق بكونها قبل التماس والكفارة بالصوم بكونها قبل التماس فتقييد ذلك بالإطعام من باب أولى لأن الحصول على الإطعام إيش؟ أسهل من الحصول على الرقبة أو أن يصوم شهرين متتابعين بإمكانه أن يخرج بإطعام ستين مسكينا ويمر على عشر بيوت من الفقراء كل بيت فيه ستة، في خلال ساعة فإذا كانت الكفارة المغلّظة لا بد فيها من تقدّمها على الوطء فغير المغلظة من باب أولى أو نقول إن الله تعالى يسّر في الإطعام في ذات الإطعام ويسّر في كونه ليس بشرط في حِل الزوجة وحينئذ لا يصح القياس لأن الشارع راعى إيش؟ التسهيل والتيسير فله أن يُجامع قبل أن يُطعم ستين مسكينا ونظير ذلك مسح الرأس مثلا، كم من مرة؟ مرة واحدة لأنه لما يُسّر في أصله يُسِّر في وصفه، هذه أيضا يقولون إن الله تعالى لم يشترط أن يكون الإطعام قبل الرجوع في الظِهار فنبقي الأية على ما هي عليه لكن هناك حديث يؤيد القول بأنه لا بد لحلّها من الإطعام وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المظاهر ( لا تحِل لك ) أو كلمة نحوها ( حتى تفعل ما أمرك الله به ) ومما أمره الله به الإطعام ولا شك أنها الأحوط أن نقول للزوج لا تجامع زوجتك حتى إيش؟ حتى تكفر، حتى بالإطعام وإذا كان أحوط وأجمع للأقوال كان الأخذ به أولى، بقي أن يُقال المؤلف رحمه الله يقول وطء ودواعيه، دواعي الوطء يعني كلما يكون سببا في الجِماع، التقبيل من دواعي الوطء أو لا؟ معلوم، إذا قبّل الإنسان زوجته حتى وإن لم يكن فيه رغبة فإنه سوف تثور شهوته فهو من دواعي الجماع، النظر إليها بشهوة وتكراره من دواعي الجِماع، الضم من دواعي الجماع، المهم دواعي الجماع.
يقول المؤلف إنه حرام يحرم عليه دواعي الجماع وقال بعض أهل العلم إن دواعي الجماع لا تحرم لأن الله تعالى قال (( من قبل أن يتماسّا )) وعلى هذا فيجوز له أن يُقبّلها ويضمها ويخلو بها ويُكرّر نظره إليها إلا إذا كان لا يأمن على نفسه فحينئذ تكون له فتوى خاصة، بماذا؟ بالمنع وإلا بالجواز؟ بالمنع وإلا فالأصل الجواز وهذا القول أصح وذلك لأن الله تعالى حرّم التماسّ وهو الجماع فأباح ما سواه بالمفهوم لكن إذا كان هناك قضيّة خاصة بحيث يعلم الرجل من نفسه لقوة شهوته أنه لو فعل هذه المقدّمات لجامع، نعم، فحينئذ نمنعه نقول لا يجوز فإن قال قائل هل لهذا نظير أن يُمنع الإنسان من دواعي الوطء إذا مُنع من الوطء، نعم، ما هو؟ صالح؟ نعم؟ نهار رمضان إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا دعنا إذا كان ... نفسه هذا شيء متفق عليه لكن إذا كان الإنسان يعني يملك نفسه أو شهوته ما هي إلى ذاك القوة لو يُقبّل من الصبح إلى الليل ما صار شيء، أه؟ لكن هل هناك دليل على إنه إذا حرُم الجماع حرُمت مقدماته؟ حتى تفعل، طيب، نعم، يقول أنا ما أفعل، ما أجامع لكن لي أن أتلذّذ بالتقبيل والضم وما أشبه ذلك.
السائل : ... .
الشيخ : لو قال من قبل أن يتقاربا لا بأس لكن من قبل أن يتماسّا والمسؤول الأن ترى ما هو مسألة الظهار المسؤول هل لنا شيء إذا حرُم الوطء حرُم دواعيه، نعم، إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : وش فيها؟
السائل : ... .
الشيخ : نحن نقول عكس ما تريد الأن أنه إذا حرُم الوطء حرُم دواعي الوطء، نعم؟
السائل : الطلاق.
الشيخ : الطلاق، ويش فيه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا غلط، نعم؟
السائل : (( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد )) .
الشيخ : نعم.
السائل : حرّم المباشرة لتحريم الوطء وهو ... الوطء.
الشيخ : من قال يحرم؟
السائل : المسجد.
الشيخ : إيه.
السائل : يحرم وطؤها.
الشيخ : مين يقول؟
السائل : ... سبحانه وتعالى.
الشيخ : ماذا قال؟
السائل : (( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد )) فلم يحرم ..
الشيخ : (( لا تباشروهن )) يعني تجامعوهن.
السائل : لكن قد تُحمل على هذا، على المباشرة.
الشيخ : طيب، إذا قلنا يعني تنزّلا أن الأية (( لا تباشروهن )) تشمل المباشرة بالوطي والمباشرة باللمس ونحوه فهنا دل اللفظ على ذلك وكلامنا على أن من لازم تحريم الوطي تحريم المباشرة ودواعي الوطي، نعم، المحرم بالحج أو العمرة بارك الله فيكم، دل الدليل أنه يحرم عليه بدون تلازم حتى المحرم يحرم عليه أن يخطب الخطبة وهي خطبة ما هي ... المهم إنه ليس هناك دليل على أنه متى حرُم الجماع في عبادة حرُم دواعيه أبدا ولذلك انظر الصائم يحرم أن يُجامع ويجوز أن يُباشر، الحائض يحرم وطؤها وتجوز مباشرتها فلا تلازم، نعم، انتهى الوقت؟
السائل : بقي خمس يا شيخ.
الشيخ : بقي خمس، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : خمس دقائق أسئلة بعده. أي طيب. نبدأ بالأسئلة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ينتظر بأمر الله (( من قبل أن يتماسّا )) فإذا قال يا جماعة أنا رجل شاب لا أستطيع البقاء هذه المدة، كيف تظلمونني؟ ماذا نقول له؟ أجيبوا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : أنت الذي ظلمت نفسك من قال لك ظاهر ثم نقول تزوج امرأة ثانية ما في مشكلة، يمكن وإلا ما يمكن؟
السائل : ... .
الشيخ : يمكن لكن قد يكون في إشكال عنده، نقول ... أنت الذي ظلمت نفسك ولو جاءنا إنسان يتظلّم بشيء هو الذي كان سببه لتظلّم عندنا من إذا طلّق زوجته ثلاثا قلنا حرام عليك قال ليش يا جماعة ارحموني معها أولاد مني قلت أنت الذي فعلت بنفسك، واضح؟ طيب، رجل صام شهرين إلا يوما واحدا في ءاخر يوم جامع زوجته التي ظاهر منها، هل نقول اصبر حتى تأتي باليوم هذا أو نقول أعد؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول أعد لأن الله اشترط صيام شهرين متتابعين من قبل المسيس فلا يُمكن أن تُجامع قبل صيام شهرين متتابعين، إذا لم يستطع قال ما أستطيع أن أبقى شهرين ممتابعين صائما، ما أستطيع، نقول انتقل إلى، نعم؟
السائل : إطعام.
الشيخ : إلى إطعام ستين مسكينا، الأية الكريمة ليس فيها من قبل أن يتماسّا فهل نقول إن الله عز وجل لما قيّد الكفارة بالعتق بكونها قبل التماس والكفارة بالصوم بكونها قبل التماس فتقييد ذلك بالإطعام من باب أولى لأن الحصول على الإطعام إيش؟ أسهل من الحصول على الرقبة أو أن يصوم شهرين متتابعين بإمكانه أن يخرج بإطعام ستين مسكينا ويمر على عشر بيوت من الفقراء كل بيت فيه ستة، في خلال ساعة فإذا كانت الكفارة المغلّظة لا بد فيها من تقدّمها على الوطء فغير المغلظة من باب أولى أو نقول إن الله تعالى يسّر في الإطعام في ذات الإطعام ويسّر في كونه ليس بشرط في حِل الزوجة وحينئذ لا يصح القياس لأن الشارع راعى إيش؟ التسهيل والتيسير فله أن يُجامع قبل أن يُطعم ستين مسكينا ونظير ذلك مسح الرأس مثلا، كم من مرة؟ مرة واحدة لأنه لما يُسّر في أصله يُسِّر في وصفه، هذه أيضا يقولون إن الله تعالى لم يشترط أن يكون الإطعام قبل الرجوع في الظِهار فنبقي الأية على ما هي عليه لكن هناك حديث يؤيد القول بأنه لا بد لحلّها من الإطعام وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المظاهر ( لا تحِل لك ) أو كلمة نحوها ( حتى تفعل ما أمرك الله به ) ومما أمره الله به الإطعام ولا شك أنها الأحوط أن نقول للزوج لا تجامع زوجتك حتى إيش؟ حتى تكفر، حتى بالإطعام وإذا كان أحوط وأجمع للأقوال كان الأخذ به أولى، بقي أن يُقال المؤلف رحمه الله يقول وطء ودواعيه، دواعي الوطء يعني كلما يكون سببا في الجِماع، التقبيل من دواعي الوطء أو لا؟ معلوم، إذا قبّل الإنسان زوجته حتى وإن لم يكن فيه رغبة فإنه سوف تثور شهوته فهو من دواعي الجماع، النظر إليها بشهوة وتكراره من دواعي الجِماع، الضم من دواعي الجماع، المهم دواعي الجماع.
يقول المؤلف إنه حرام يحرم عليه دواعي الجماع وقال بعض أهل العلم إن دواعي الجماع لا تحرم لأن الله تعالى قال (( من قبل أن يتماسّا )) وعلى هذا فيجوز له أن يُقبّلها ويضمها ويخلو بها ويُكرّر نظره إليها إلا إذا كان لا يأمن على نفسه فحينئذ تكون له فتوى خاصة، بماذا؟ بالمنع وإلا بالجواز؟ بالمنع وإلا فالأصل الجواز وهذا القول أصح وذلك لأن الله تعالى حرّم التماسّ وهو الجماع فأباح ما سواه بالمفهوم لكن إذا كان هناك قضيّة خاصة بحيث يعلم الرجل من نفسه لقوة شهوته أنه لو فعل هذه المقدّمات لجامع، نعم، فحينئذ نمنعه نقول لا يجوز فإن قال قائل هل لهذا نظير أن يُمنع الإنسان من دواعي الوطء إذا مُنع من الوطء، نعم، ما هو؟ صالح؟ نعم؟ نهار رمضان إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا دعنا إذا كان ... نفسه هذا شيء متفق عليه لكن إذا كان الإنسان يعني يملك نفسه أو شهوته ما هي إلى ذاك القوة لو يُقبّل من الصبح إلى الليل ما صار شيء، أه؟ لكن هل هناك دليل على إنه إذا حرُم الجماع حرُمت مقدماته؟ حتى تفعل، طيب، نعم، يقول أنا ما أفعل، ما أجامع لكن لي أن أتلذّذ بالتقبيل والضم وما أشبه ذلك.
السائل : ... .
الشيخ : لو قال من قبل أن يتقاربا لا بأس لكن من قبل أن يتماسّا والمسؤول الأن ترى ما هو مسألة الظهار المسؤول هل لنا شيء إذا حرُم الوطء حرُم دواعيه، نعم، إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : وش فيها؟
السائل : ... .
الشيخ : نحن نقول عكس ما تريد الأن أنه إذا حرُم الوطء حرُم دواعي الوطء، نعم؟
السائل : الطلاق.
الشيخ : الطلاق، ويش فيه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا غلط، نعم؟
السائل : (( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد )) .
الشيخ : نعم.
السائل : حرّم المباشرة لتحريم الوطء وهو ... الوطء.
الشيخ : من قال يحرم؟
السائل : المسجد.
الشيخ : إيه.
السائل : يحرم وطؤها.
الشيخ : مين يقول؟
السائل : ... سبحانه وتعالى.
الشيخ : ماذا قال؟
السائل : (( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد )) فلم يحرم ..
الشيخ : (( لا تباشروهن )) يعني تجامعوهن.
السائل : لكن قد تُحمل على هذا، على المباشرة.
الشيخ : طيب، إذا قلنا يعني تنزّلا أن الأية (( لا تباشروهن )) تشمل المباشرة بالوطي والمباشرة باللمس ونحوه فهنا دل اللفظ على ذلك وكلامنا على أن من لازم تحريم الوطي تحريم المباشرة ودواعي الوطي، نعم، المحرم بالحج أو العمرة بارك الله فيكم، دل الدليل أنه يحرم عليه بدون تلازم حتى المحرم يحرم عليه أن يخطب الخطبة وهي خطبة ما هي ... المهم إنه ليس هناك دليل على أنه متى حرُم الجماع في عبادة حرُم دواعيه أبدا ولذلك انظر الصائم يحرم أن يُجامع ويجوز أن يُباشر، الحائض يحرم وطؤها وتجوز مباشرتها فلا تلازم، نعم، انتهى الوقت؟
السائل : بقي خمس يا شيخ.
الشيخ : بقي خمس، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : خمس دقائق أسئلة بعده. أي طيب. نبدأ بالأسئلة.