المناقشة حول :" ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط فإذا وجد صار مظاهرا و مطلقا و مؤقتا فإن وطئ فيه كفَّر وإن فرغ الوقت زال الظهار ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها " حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر أن الظهار يصح على أربعة أوجه، الأول يا صالح؟
السائل : على معلقة بشرط.
الشيخ : الأول معلقا بشرط مثل؟
السائل : ... .
الشيخ : مثل أن يقول إن كلمت فلانا فأنت علي كظهر أمي فكلمته يصح الظهار أو لا؟ طيب، لكن هذه المسألة على القول الراجح إذا قصَد منعها دون تحريمها فهو يمين وليس ظهارا بمعنى أنه يكفّر كفّارة يمين لأن الرجل يقول أنا ما أردت تحريم زوجتي وإنما أردت منعها كالطلاق تماما كما أنه إذا قال إن فعلت كذا فأنت طالق قصده المنع يعني اليمين لم ... ، طيب، الصورة الثانية مؤقتا، مثاله؟
السائل : كأن يقول لها أنت علي كظهر أمي لمدة اسبوع.
الشيخ : نعم، الثالثة؟
السائل : أنت علي كظهر أمي.
الشيخ : نعم، معجلا فيقول أنت علي كظهر أمي. عبد الله؟ هاه؟
السائل : ... ولا تجب لا بوصف ولا بشرط.
الشيخ : ما هو هذا المعجل؟ أعد الأربع صور، نعم، مطلقا يعني معناه ما قُيِّد ب ... والمطلق يكون معجّلا، هو نفس المعجل، المعجل أن يقول أنت علي كظهر أمي ولا يقيّد لا مؤقت ولا مقيّد بشرط والمعلق بشرط أن يقول إذا قدِم فلان فأنت علي كظهر أمي والمقيد بوقت المؤقت يقول أنت علي كظهر أمي لمدة أربعة أيام وهذا إذا فرغ الوقت زال الظهار فالواقع المطلق والمعجل يتفقان سواء، طيب، هل يجوز للمظاهر أن يستمتع بزوجته في غير الجماع؟ فيه خلاف.
السائل : لأنه لا يجوز، قيل إنه لا يجوز له الجماع ولا ... .
الشيخ : نعم.
السائل : وقيل إنه يجوز له المماسة دون الجماع.
الشيخ : المماسة دون الجماع هذه.
السائل : ... .
الشيخ : تعبير جديد هذا.
السائل : ... يعني.
الشيخ : الصباح صباح جديد.
السائل : قيل إنه يجوز له الجماع.
الشيخ : قيل أنه يجوز له دواعي الجماع وقيل لا يجوز، هذا هو، كذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، ما هو الدليل يا عقيلي، الدليل على أنه لا يحرم إلا الجماع؟ الدليل قوله تعالى (( من قبل أن يتماسا )) والمراد المجامعة، طيب، وما هو دليل أو تعليل من يرى أنه يحرم مقدمات الجماع؟ شيخ إبراهيم؟ لا لا، ... ما هو الدليل على أنه يحرم دواعي الوطي؟
السائل : ... يحرم.
الشيخ : إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه يعني من باب سد الذرائع وقياسا على المحرم، لا يجوز أن يجامع ولا أن يباشر، القول الذي أميل إليه أنه يجوز إلا إذا جاء في السنّة ما يدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز، طيب.