قال المصنف :" ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود ويلزم اخراجها قبله عند العزم عليه وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة و لظهار من نسائه بكلمة واحدة وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات " حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله : " ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العوْد " هذا مبتدأ درس اليوم يعني كفارة الظهار وستأتي إن شاء الله لا تثبت في الذمة إلا بالوطء فمتى وطئ ثبتت الكفارة وأما قبل فلا تثبت ولكن يقول يلزم إخراجها قبله أي قبل الجماع فهي لا تثبت إلا بوطء فإذا عزم على الوطء قلنا له الأن كفّر يجب أن تخرج الكفارة قبل الحنث بخلاف اليمين بالله عز وجل فاليمين بالله يخيّر الإنسان بين أن يكفّر قبل الفعل أو يفعل ثم يُكفر بمعنى لو قال الإنسان مثاله لو قال والله لا أكلم فلانا ثم ندم وأراد أن يكلّمه نقول إن شئت كلمه ثم كفّر وإن شئت كفّر ثم كلمه لكن في الظهار ما نقول هكذا نقول إذا عزمت على الجماع وهو الرجوع، وجب عليك إخراج إيش؟ إخراج الكفارة لأن الله تعالى قال (( من قبل أن يتماسا )) (( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا )) (( صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا )) فيجب أن تُخرج قبل أن ترجع للمرأة فإن قال قائل ما هو الحكمة في أن هذه الكفارة من بين سائر الكفارات لا بد أن تُخرج قبل الحنث؟ فالجواب لأن الظهار منكر من القول وزور فهو عظيم قبيح فشُدِّد على الإنسان فيه، هذه واحدة ثانيا لأنه لو جامع قبل أن يُكفِّر لأوشك أن إيش؟يتهاون ويتوانى في الإخراج فحُرِم من هذه الزوجة حتى يكفّر ويلزم من إخراجه قبله عند العزم عليه، طيب، هل تتعدّد الكفارة أو لا؟ بيّنها المؤلف، قال " وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة " يعني معنى ذلك أنه إذا كان المظاهَر منها واحدة وكرّره قبل أن يُكفّر لم تلزمه إلا كفارة واحدة كالإنسان المتوضئ إذا بال تغوّط خرجت منه الريح أكل لحم الإبل كم يلزمه من وضوء؟
السائل : ... .
الشيخ : واحد هذا مثله فإذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ثم أعاده مرة ثانية ثم مرة ثالثة ثم رابعة ثم خامسة ثم عاد ماذا يلزمه؟
السائل : ... .
الشيخ : كفارة واحدة فإن قال لها أنت علي كظهر أمي ثم عزم أن يعود وكفّر ثم قال أنت علي كظهر أمي هل تلزمه كفارة واحدة أو كفارتان؟
السائل : ... .
الشيخ : الجواب تلزمه كفارتان لأن الكفارة الأولى انتهت، أخرجها وبرِئت ذمته منها، طيب، لو عزم على أن يعود قال لها أنت علي كظهر أمي وعزم على أن يعود ثم ظاهر ثانية قبل أن يُجامع، هل تلزمه كفارة واحدة أو كفاراتان؟ كفارة واحدة، طيب، نعم، عندكم وإن ظاهر وإلا وظهاره؟ أه؟ " وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة " ، نعم، ولظهاره عندكم؟
السائل : ... .
الشيخ : باللام يعني " ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة " يعني وتلزمه كفارة واحدة إذا ظاهر من عدد لكن بكلمة واحدة تلزمه كفارة واحدة كما لو كرّره بالنسبة للمرأة الواحدة، إذا كرّره بالنسبة للمرأة الواحدة فهمتم الأن ماذا يصنع، إن كفّر عن الأول كفّر عن الثاني وإن لم يُكفّر عن الأول كفته كفارة واحدة لكن إذا ظاهر من نساء متعدّدات عنده عشر مملوكات وأربع حرائر فظاهَر من العشر بكلمة واحدة، كم يلزمه؟
السائل : كفارة واحدة.
الشيخ : كفارة واحدة؟
السائل : ليس عليه كفارة.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا أربع زوجات.
السائل : أربع.
السائل : 2 واحدة.
الشيخ : وست إماء.
السائل : ما عليه ... .
الشيخ : ما عليه شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول هذا يجب أن نفصّل بالنسبة للإماء.
السائل : كفارة يمين.
الشيخ : كفارة يمين وبالنسبة للحرائر الزوجات كفارة ظهار، طيب، كفّر من الحرائر بكلمة واحدة فقال لهن أنتن علي كظهر أمي ثم عزم أن يعود فماذا يلزمه من الكفارة؟ واحدة وذلك لأن الصيغة واحدة، طيب، فإن ظاهر منهن بكلمات فقال مثلا لواحدة أنت علي كظهر أمي فصاحت أختها كيف تفعل يا فلان تقول المنكر والزور قال وأنت علي كظهر أمي ... الثالثة وقالت اتق الله هذا منكر ولا يجوز قال وأنت علي كظهر جدتي، نعم، طيب، صاحت الرابعة فقال لها وأنت علي كظهر بنتي، كم يلزمه؟
السائل : ... .
الشيخ : أربع؟ ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه أفرد كل واحدة بظهار فيلزمه أربع كفارات فصار الأن لحصر المسألة إذا ظاهر من واحدة وكرّر الظهار هل تتعدّد الكفارة أو لا؟ فيه تفصيل، إن كفّر تعدّدت الكفارة وإن لم يُكفّر فواحدة، إذا ظاهر من جماعة من النسوة إن كان بكلمة واحدة فكفارة واحدة وإن كان بكلمات فكفارات، هذا خلاصة ما قال المؤلف رحمه الله.