قال المصنف :" ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما و كفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دين " حفظ
الشيخ : " ولا تلزم الرقبة " اسمعوا شروط وجوب الإعتاق " ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها " يعني كانت عنده من قبل " أو أمكنه ذلك " أي أمكنه ملكها " بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة وثياب تجمّل ومال يكون كسبه بمؤونته وكتب علم ووفاء دين " يعني الشرط، خلاصة كلام المؤلف أنه لا تجب الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بشروط أولا بثمن مثلها فإن لم يجد رقبة إلا بزيادة مثل أن يكون ثمن هذا العبد عشرة ءالاف ولم يجد إلا بخمسة عشر ألفا فهنا لا تلزمه الرقبة لأن هذه الزيادة خارجة عن العادة وقيل بل تلزمه إذا كانت لا تُجحف بماله وهذا القول هو الصحيح لأنه إذا كان غنيا ولا يهمه أن تزيد القيمة فهل يصح أن نقول إنه لم يجد، أجيبوا يا جماعة؟ لا يصح فمثلا لو قدّرنا أن الرجل الذي ظاهر عنده خمسين مليون ريال، خمسين مليون، وجد رقبة بعشرين ألف وقيمتها العادة عشرة هل يلزمه أن يُعتق أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، على كلام المؤلف لا يلزمه وعلى القول الثاني الذي اخترناه يلزمه لأن قول الله تعالى فمن لم يجد يدخل فيه من وجدها بثمن زائد فيجب تحصيلها إلا إذا كانت الزيادة تجحف بماله مثل أن يكون يجد رقيقا قيمته عشرة يجده بعشرين لكن إذا أخذ عشرين من ماله أجحف به وضره فهنا نقول إنه في حكم من لم يجد، والله أعلم.
السائل : ... .
الشيخ : لا، على كلام المؤلف لا يلزمه وعلى القول الثاني الذي اخترناه يلزمه لأن قول الله تعالى فمن لم يجد يدخل فيه من وجدها بثمن زائد فيجب تحصيلها إلا إذا كانت الزيادة تجحف بماله مثل أن يكون يجد رقيقا قيمته عشرة يجده بعشرين لكن إذا أخذ عشرين من ماله أجحف به وضره فهنا نقول إنه في حكم من لم يجد، والله أعلم.