تتمة شرح قول المصنف :" ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما و كفاية من يمونه و عما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة وثياب تجمل و مال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دين " حفظ
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين.
قال صاحب الزاد رحمه الله تعالى : " ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما و كفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بِذلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤونته وكتب علم ووفاء دين ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بيّنا كالعمى والشلل ليد أو رجل أو أقطعهما أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة " .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين أما بعد ففي هذا الفصل بيّن المؤلف رحمه الله وكذلك في الذي بعده كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا بيّن شروط العتق فقال " ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها " يعني لمن كانت عنده بشرط ألا يحتاجها لخدمة فإن احتاجها لخدمة فإنه لا يجب عليه عتقها أو أمكنه ذلك أي أمكنه ملكها بثمن مثلها يعني لا يُرفع ثمنها عليه فإذا كان ثمن مثلها عشرة وقيل له لا نبيعها إلا باثني عشر فإنه لا يلزمه وسبق لنا أن القول الراجح هو أنها تلزمه إلا إذا أجحفت بماله يعني ضرّته فهنا لا تلزمه أما إذا كان قادرا ولا ... بماله فلو زادت قيمتها عن ثمن مثلها أضعافا مضاعفة لأنه قادر بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمون قوله " عن كفايته دائما " من يستطيع أن يُقدّر هذا؟ من يستطيع أن يقول إن هذا يكفيني دائما؟ الإنسان لو كان عنده مال قارون لا يستطيع أن يحكم بأن هذا المال يكفيه دائما لأنه قد يأتيه مثلا ءافات تُتلف هذا المال أو أحوال لمالكه تقتضي إتلافه كمرض ونحو ذلك لكن العلماء يقولون إن معنى هذه العبارة أن يكون لديه عمل تجارة أو نحو ذلك تكفيه فإن الأصل بقاء القدرة على هذه التجارة التي بها يحتفظ بكفايته دائما وكفاية من يمون أي من عليه مؤونته كالزوجة والأولاد والآباء والأمهات وما أشبه ذلك وعما يحتاج أيضا عما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب عما يحتاجه من مسكِن كلمة يحتاجه مهمة جدا يعني إذا كان لديه مسكن يكفيه نصفه وجب عليه أن يبيع النصف الأخر ليُعتق الرقبة ولا نقول هذا المسكَن يبقى وأنت لا تحتاج إلا جزءا منه فإذا قال إذا بعت نصفه صار مشقصا علي وربما يؤذيني الذي يشتريه، قلنا هناك طريقة أخرى وهي أن يبيعه كله ويشتري مسكنا يُناسبه، طيب.
الثاني قال وخادما عما يحتاجه من خادم، الخادم يكون عند الإنسان عن طريق الترفّه والتنعّم، وعن طريق الحاجة فإذا كان شيخا كبيرا يحتاج من يساعده إذا قام للمرحاض إذا قام ليصلي إذا قام يلبس ثيابه وما أشبه ذلك فهذه إيش؟ هذه حاجة أما إذا كان عنده خادم لا يحتاجه إلا أن يقول قدِّم لي حذائي، افرش لي فراشي، نعم، احرك لي الشاهي حتى يذوب السكر هذا يحتاج إليه وإلا ما يحتاج؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يحتاج، نعم ترف، هذا لا يحتاج نقول بعه واشتر رقبة لكن المراد ... ما يحتاج من خادم ومركوب ما يحتاجه من مركوب، إذا كان غنيا فمعلوم أن مركوبه سيكون فخما وإذا كان وسطا مركوبه وسط وإذا كان فقيرا مركوبه مركوب فقير، هذا رجل وسط أحواله وسط لكن عنده سيارة فخمة لا يحفظها إلا الملوك وأبناؤهم، قال والله إن عليّ عتق رقبة والسيارة اللي معي شبح ضد الرصاص، نعم، وضد الانقلاب وضد وضد، نعم، أستطيع أن أبيعها وأشتري سيارة تكفيني وأشتري رقبة بما زاد من الثمن فهل يلزمه أن يبيعها؟
السائل : ... .
الشيخ : أو لا؟ نعم، يلزمه أن يبيعها حتى لو قيل إنه يلزمه أن يبيعها مطلقا لأنها بالنسبة إليه إسراف وتجاوز للحد، لو قيل بهذا لكان له وجه لأنه يجب أن يعرف الإنسان منزلته وقدره في قومه إذًا نقول ما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب، ما يحتاجه من مركوب وعرَض بِذلة وثياب تجمّل، عرض بذلة يعني الأشياء التي تكون مهنته كثياب البيت مثلا أواني البيت وما أشبه ذلك، " ثياب تجمّل " ... أو بما يتجمل به من هو أعلى منه؟ بما يتجمل به مثله، عنده مثلا بِشت، تعرفون البشت؟ إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : البشت البشت، هذا ما يصلح، هذا ما هو تعريف، مشلح أتعرفون المشلح؟
السائل : العباءة.
الشيخ : العباءة إذا لم تعرفوا العباءة. هذا إنسان عنده عباءة تساوي مبلغا كبيرا لأنه لا يلبسها إلا الملوك وهو من دونة الناس هل نقول بعها واشتر عباءة تناسبك؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لأن قول المؤلف " ثياب تجمل " أي فيما يتجمّل به مثله، واضح؟ طيب، " وثياب تجمل " لو كان الإنسان ممن يلبسون الخاتم وهو لبسه لا بأس به، عليه خاتم من معدن نفيس، كريم كما يقولون يستطيع أن يبيعه بقيمته العالية ويشتري خاتما على قد نفسه، هل يبيعه ويشتري خاتما على قدّه؟ نعم، لأن هذا زائد ومال يقوم كسبه بمؤونته أيضا لا بد أن يكون ثمن الرقبة فاضلا عن مال يقوم كسبه بمؤونته، رجل عنده مثلا عشرة ءالاف يبيع ويشتري فيها، يكسب فيها هذا الكسب للمؤونة، هو يقول لو اشتريت الرقبة بعشرة ءالاف قدرت على هذا لكن أبقى بعد ذلك إيش؟ أجيبوا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : عادما ما عنده شيء وإن بقيت ... العشرة صرت أبيع بها وأشتري على حسب الحال وكسبها يكفيني النفقة، هل يلزمه أن يشتري بهذا المال الذي يحتاج إلى كسبه؟ لا، لأن هذا إضرار به ولذلك قال " ومال يقوم كسبه بمؤونته وكتب علم " إنسان طالب علم عنده يحتاج إليها فهل نقول بع هذه الكتب ... أو نقول أبقها وصم، الأول أو الثاني؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني الإنسان يحتاج إلى كتب العلم ولكن لاحظوا أن من كتب العلم ما لا يحتاجه إلا بعد عشرة سنوات ومن كتب العلم ما يحتاجه يوميا ومن كتب العلم ما يحتاجه كل شهر أو كل سنة حسب الحال فالكتب التي يندر أن يحتاج إليها إذا كانت قيمتها يحصل بها إعتاق رقبة وجب عليه بيعها لا سيما إذا كان في مدينة فيها مكتبة عامة يستطيع إذا عرضت له أي مسألة بعد سنة أن يذهب إلى المكتبة ويحررها أما التي يحتاجها ولو في الشهر مرة فتبقى عنده ولا يلزمه ... .
" ووفاء دين " وهذا من أهم ما يكون، لو كان على الإنسان المظاهِر الذي أوجبنا عليه عتق الرقبة لو كان عليه دين وقال بيدي الأن عشرة ءالاف إما أن أقضي بها ديني وهو عشرة ءالاف وإما أن أشتري رقبة فما الجواب؟ نقول اقض دينك لأن قضاء الدين واجب والدين حق للعباد وأما الكفارة فهي فيما بينك وبين ربك فاقض الدين وكفّر بالصيام.