قال المصنف :" ولا يجزئه في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى والشلل ليد أو رجل أو أقطعهما أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الابهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة ولا تجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ولا أم ولد " حفظ
الشيخ : ثم قال لما ذكر شرط وجوب الرقبة ذكر ما يجب في الرقبة فقال " ولا يجزئ في الكفارات كلها " يعني التي تجب فيها رقبة إلا رقبة مؤمنة واعلم أن الرقبة في القرأن الكريم وردت في مواضع متعددة، في كفارة اليمين، في كفارة اليمين قال الله تعالى (( فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة )) .
السائل : ... .
الشيخ : ما يُخالف، أو تحرير رقبة هل قيدها الله بالإيمان؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، ما قيدها الله بالإيمان، خذ هذه، في كفارة القتل قال الله تبارك وتعالى (( ومن قتل مؤمنا خطأ )) اتلو الأية؟
السائل : ... (( فتحرير رقبة مؤمنة )) .
الشيخ : نعم، في كفارة القتل قال (( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله )) ، طيب، ومن قتل مؤمنا نقرأ الآية صحيحة (( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة )) فقيّد الرقبة بالإيمان وقال تعالى في كفارة الظهار (( والذين يُظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا )) ولم يقيّد بالإيمان فهل نقيّد المطلق بالإيمان أو نقول المطلق مع المطلق لا يقيّدان بالإيمان، هذا مختلف فيه منهم من قال إن ءاية الظهار وءاية كفارة اليمين اللتين فيهما الإطلاق يجب أن يُحملا على ءاية القتل فنشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة ومنهم من قال لا، نطلق ما أطلقه الله ونقيّد ما قيّده الله عز وجل (( وما كان ربك نسيا )) والأسباب مختلفة ليس الحنث في اليمين ولا الظهار من الزوجة كالقتل، أيهما أعظم؟
السائل : ... .
الشيخ : القتل، القتل أعظم فلهذا اشترط الله في كفارته أن تكون الرقبة مؤمنة وإذا كان القتل أشد فلا يمكن أن نقيس الأخف على الأشد وهذا كما تعلمون قول قوي ووجيه وهو أن الإيمان في رقبة الكفارة شرط في كفارة القتل فقط لكن يُشكل على هذا حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله " إن لي جارية غضبت عليها يوما فصككتها كما يغضب بنو ءادم وإني أريد أن أعتقها لأجل أن تُكفَّر هذه اللطمة " فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها فأتى بها فقال لها أي الرسول صلى الله عليه وسلم ( أين الله؟ ) قالت " في السماء " قال ( أعتقها فإنها مؤمنة ) فأمر بإعتاقها معلّلا ذلك بأنها مؤمنة فإذا كان لا يمكن إعتاق الكافرة في غير الكفارة ففي الكفارة من باب أولى وهذا مما يؤيّد أن الإيمان شرط في الرقبة إذا كانت كفارة في اليمين أو كفارة في الظهار بل ظاهر الحديث أن الإيمان شرط في كل عتق ولأننا إذا أعتقنا الكافر لا نأمن أن يلحق بالكفار لأنه إذا عَتَق صار -يا عبد الله أه؟- إذا عتَق صار حرا لا يمكن لسيده ولا لغيره أن يمنعه عما يريد فيُخشى أن يلتحق هذا الكافر بالكفار ويكون ذلك سببا لتعسّر إسلامه وربما يكون الكفار الذين التحق بهم حربيّين فيكون هذا العبد إيش؟ حربا عليهم، إذًا نقول لا بد في الرقبة التي تُعتق في كفارة الظهار أن تكون مؤمنة بل المؤلف يقول في كل الكفارات إلا رقبة مؤمنة، نعم، " ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة " والمراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل أو مطلق الإيمان؟
السائل : مطلق الإيمان.
الشيخ : مطلق الإيمان حتى لو كان فيه معاصي فإنه يُعتَق، سليمة من عيب يُضرّ بالعمل ضررا بيّنا، هذا شرط لم يذكر الله ولا رسوله، أن تكون سليمة من العيوب الضارة بالعمل فأين الدليل على اشتراطه؟ قالوا لأنه إذا أعتق من كان فيه عيب يُضر بالعمل ضررا بيّنا، صار هذا العتيق كلا على الناس بخلاف ما إذا بقي عند سيّده فإن سيّده مأمور بأن يُنفق عليه والأن ماذا يصنع؟ فكأنهم استنتجوا من المعنى اشتراط أن يكون المعتق إيش؟ سليما من الآفات والعيوب الضارة بالعمل ضررا بيّنا، مثاله، قال كالعمى قوله كالعمى في التمثيل به نظر لأنه ليس كل عمى يمنع من العمل، كم من أناس عمي وعندهم أعمال يتعيّشون بها فلهذا يجب أن نقيّد كالعمى الذي يمنعه من العمل وأما إذا كان لا يمنعه فلا يضر، المثال الثاني الشلل بيد أو رجل، نعم، هذا واضح إنه يمنع من العمل لكن عن كل عمل أو عن غالب الأعمال؟ عن غالب الأعمال لأن الشلل بالرجل أو لأن الأشل بالرجل قد ينتفع بعمل ءاخر لا يحتاج إلى رجله فيه كالغزل والنسج والنجارة والحدادة وما أشبه ذلك وكذلك يُقال بالعكس لو كان أشل في يده فهذا أيضا يختلف اليد اليمنى عن اليد اليسرى لكن ارجع إلى الضابط لأن الأمثلة لا تعطي التعيين، ما هو الضابط؟
السائل :>
الشيخ : كل عيب يمنعه عن العمل، طيب، " والشلل ليد أو رجل أو أقطعهما أقطع اليد والرجل أو أقطع واحد منهما أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام " أو أقطع الأصبَع، هاه؟ كذا؟
السائل : ... .
سائل آخر : نعم.
الشيخ : يصح؟ إي نعم، أصبع هذه ما يمكن يخطئ فيها الإنسان إلا في ءاخرها يمكن يخطئ لكن في أولها ووسطها، نعم، ما يمكن يخطئ لأن أوله مثلث ووسطها مثلث، مثلث يعني ذا زوايا ثلاث -عبد الله القاضي-.
السائل : نعم؟
الشيخ : لا وإلا نعم؟ لا، مثلث يعني يجوز في أولها الفتحة والضمة والكسرة ويجوز في ثالثها الفتحة والضمة والكسرة، ثلاثة اضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة، فيه لغة عاشرة أصبوع، نعم، وقد جُمعت هذه اللغات في الإصبع وفي الأنملة في بيت واحد كنا ننشده كثيرا فمن يحفظه منكم؟ واحد اثنين ثلاثة، نعم، أربعة، والله غريب، أنا كنت أظن أكثر الموجودين يحفظونها الشيخ إبراهيم.
" وهمز أنملة ثلّث " يعني الحركات ثلاث " وثالثه " التي هي الميم، أنملة الثالثة الميم، التسع في أصبع وسط بأصبوع تكون الجميع عشرة، نبدأ بأنملة افتح الهمزة مع ضم الميم، أَنمُلة، اكسر الهمزة إنمُلة، ضم الهمزة أُنمُلة، هذه ثلاثة، طيب.
الثالث، ... ثلاث حركات، كذا؟ افتحه مع فتح الهمزة أَنمَلة، ضمه مع فتحها أي الهمزة أَنمُلة، اكسره أَنمِلة، طيب، ضم الهمزة وثلّث في الميم، أُنمُلة أُنمَلة أُنمِلة، اكسر الهمزة مع تثليث الميم إنمِلة إنمَلة إنمُلة، هذه تسعة، اجعلها في أصبع، الأخ؟ أي نعم، أعطنا ثلاث لغات مع فتح الهمزة؟
السائل : أَصبُع وأَصبِع وأصبَع.
الشيخ : أحسنت، تمام ثلاث مع ضم الهمزة؟
السائل : أُصبُع أُصبَع أُصبِع.
الشيخ : أصبِع، طيب، هذه الست، ثلاث مع كسرة الهمزة؟
السائل : إصبَع.
الشيخ : لا ارفع. أي نعم، إصبع.
السائل : ... .
الشيخ : إصبَع، الثالثة؟
السائل : ... .
الشيخ : إصبُع هذه تسع، العاشرة؟
السائل : أصبوع.
الشيخ : أصبوع كلها لغة عربية، فيه لغة ميكانيكية تبع السيارات ما هي؟
السائل : ... .
الشيخ : أصباع.
السائل : صباع.
الشيخ : صباع؟ أجل هذه حادي عشر، انتهى الوقت، نعم، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يُخالف، أو تحرير رقبة هل قيدها الله بالإيمان؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، ما قيدها الله بالإيمان، خذ هذه، في كفارة القتل قال الله تبارك وتعالى (( ومن قتل مؤمنا خطأ )) اتلو الأية؟
السائل : ... (( فتحرير رقبة مؤمنة )) .
الشيخ : نعم، في كفارة القتل قال (( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله )) ، طيب، ومن قتل مؤمنا نقرأ الآية صحيحة (( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة )) فقيّد الرقبة بالإيمان وقال تعالى في كفارة الظهار (( والذين يُظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا )) ولم يقيّد بالإيمان فهل نقيّد المطلق بالإيمان أو نقول المطلق مع المطلق لا يقيّدان بالإيمان، هذا مختلف فيه منهم من قال إن ءاية الظهار وءاية كفارة اليمين اللتين فيهما الإطلاق يجب أن يُحملا على ءاية القتل فنشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة ومنهم من قال لا، نطلق ما أطلقه الله ونقيّد ما قيّده الله عز وجل (( وما كان ربك نسيا )) والأسباب مختلفة ليس الحنث في اليمين ولا الظهار من الزوجة كالقتل، أيهما أعظم؟
السائل : ... .
الشيخ : القتل، القتل أعظم فلهذا اشترط الله في كفارته أن تكون الرقبة مؤمنة وإذا كان القتل أشد فلا يمكن أن نقيس الأخف على الأشد وهذا كما تعلمون قول قوي ووجيه وهو أن الإيمان في رقبة الكفارة شرط في كفارة القتل فقط لكن يُشكل على هذا حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله " إن لي جارية غضبت عليها يوما فصككتها كما يغضب بنو ءادم وإني أريد أن أعتقها لأجل أن تُكفَّر هذه اللطمة " فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها فأتى بها فقال لها أي الرسول صلى الله عليه وسلم ( أين الله؟ ) قالت " في السماء " قال ( أعتقها فإنها مؤمنة ) فأمر بإعتاقها معلّلا ذلك بأنها مؤمنة فإذا كان لا يمكن إعتاق الكافرة في غير الكفارة ففي الكفارة من باب أولى وهذا مما يؤيّد أن الإيمان شرط في الرقبة إذا كانت كفارة في اليمين أو كفارة في الظهار بل ظاهر الحديث أن الإيمان شرط في كل عتق ولأننا إذا أعتقنا الكافر لا نأمن أن يلحق بالكفار لأنه إذا عَتَق صار -يا عبد الله أه؟- إذا عتَق صار حرا لا يمكن لسيده ولا لغيره أن يمنعه عما يريد فيُخشى أن يلتحق هذا الكافر بالكفار ويكون ذلك سببا لتعسّر إسلامه وربما يكون الكفار الذين التحق بهم حربيّين فيكون هذا العبد إيش؟ حربا عليهم، إذًا نقول لا بد في الرقبة التي تُعتق في كفارة الظهار أن تكون مؤمنة بل المؤلف يقول في كل الكفارات إلا رقبة مؤمنة، نعم، " ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة " والمراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل أو مطلق الإيمان؟
السائل : مطلق الإيمان.
الشيخ : مطلق الإيمان حتى لو كان فيه معاصي فإنه يُعتَق، سليمة من عيب يُضرّ بالعمل ضررا بيّنا، هذا شرط لم يذكر الله ولا رسوله، أن تكون سليمة من العيوب الضارة بالعمل فأين الدليل على اشتراطه؟ قالوا لأنه إذا أعتق من كان فيه عيب يُضر بالعمل ضررا بيّنا، صار هذا العتيق كلا على الناس بخلاف ما إذا بقي عند سيّده فإن سيّده مأمور بأن يُنفق عليه والأن ماذا يصنع؟ فكأنهم استنتجوا من المعنى اشتراط أن يكون المعتق إيش؟ سليما من الآفات والعيوب الضارة بالعمل ضررا بيّنا، مثاله، قال كالعمى قوله كالعمى في التمثيل به نظر لأنه ليس كل عمى يمنع من العمل، كم من أناس عمي وعندهم أعمال يتعيّشون بها فلهذا يجب أن نقيّد كالعمى الذي يمنعه من العمل وأما إذا كان لا يمنعه فلا يضر، المثال الثاني الشلل بيد أو رجل، نعم، هذا واضح إنه يمنع من العمل لكن عن كل عمل أو عن غالب الأعمال؟ عن غالب الأعمال لأن الشلل بالرجل أو لأن الأشل بالرجل قد ينتفع بعمل ءاخر لا يحتاج إلى رجله فيه كالغزل والنسج والنجارة والحدادة وما أشبه ذلك وكذلك يُقال بالعكس لو كان أشل في يده فهذا أيضا يختلف اليد اليمنى عن اليد اليسرى لكن ارجع إلى الضابط لأن الأمثلة لا تعطي التعيين، ما هو الضابط؟
السائل :>
الشيخ : كل عيب يمنعه عن العمل، طيب، " والشلل ليد أو رجل أو أقطعهما أقطع اليد والرجل أو أقطع واحد منهما أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام " أو أقطع الأصبَع، هاه؟ كذا؟
السائل : ... .
سائل آخر : نعم.
الشيخ : يصح؟ إي نعم، أصبع هذه ما يمكن يخطئ فيها الإنسان إلا في ءاخرها يمكن يخطئ لكن في أولها ووسطها، نعم، ما يمكن يخطئ لأن أوله مثلث ووسطها مثلث، مثلث يعني ذا زوايا ثلاث -عبد الله القاضي-.
السائل : نعم؟
الشيخ : لا وإلا نعم؟ لا، مثلث يعني يجوز في أولها الفتحة والضمة والكسرة ويجوز في ثالثها الفتحة والضمة والكسرة، ثلاثة اضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة، فيه لغة عاشرة أصبوع، نعم، وقد جُمعت هذه اللغات في الإصبع وفي الأنملة في بيت واحد كنا ننشده كثيرا فمن يحفظه منكم؟ واحد اثنين ثلاثة، نعم، أربعة، والله غريب، أنا كنت أظن أكثر الموجودين يحفظونها الشيخ إبراهيم.
" وهمز أنملة ثلّث " يعني الحركات ثلاث " وثالثه " التي هي الميم، أنملة الثالثة الميم، التسع في أصبع وسط بأصبوع تكون الجميع عشرة، نبدأ بأنملة افتح الهمزة مع ضم الميم، أَنمُلة، اكسر الهمزة إنمُلة، ضم الهمزة أُنمُلة، هذه ثلاثة، طيب.
الثالث، ... ثلاث حركات، كذا؟ افتحه مع فتح الهمزة أَنمَلة، ضمه مع فتحها أي الهمزة أَنمُلة، اكسره أَنمِلة، طيب، ضم الهمزة وثلّث في الميم، أُنمُلة أُنمَلة أُنمِلة، اكسر الهمزة مع تثليث الميم إنمِلة إنمَلة إنمُلة، هذه تسعة، اجعلها في أصبع، الأخ؟ أي نعم، أعطنا ثلاث لغات مع فتح الهمزة؟
السائل : أَصبُع وأَصبِع وأصبَع.
الشيخ : أحسنت، تمام ثلاث مع ضم الهمزة؟
السائل : أُصبُع أُصبَع أُصبِع.
الشيخ : أصبِع، طيب، هذه الست، ثلاث مع كسرة الهمزة؟
السائل : إصبَع.
الشيخ : لا ارفع. أي نعم، إصبع.
السائل : ... .
الشيخ : إصبَع، الثالثة؟
السائل : ... .
الشيخ : إصبُع هذه تسع، العاشرة؟
السائل : أصبوع.
الشيخ : أصبوع كلها لغة عربية، فيه لغة ميكانيكية تبع السيارات ما هي؟
السائل : ... .
الشيخ : أصباع.
السائل : صباع.
الشيخ : صباع؟ أجل هذه حادي عشر، انتهى الوقت، نعم، نعم؟