من ظاهر ثم طلق لعدم مقدرته على الكفارة فهل تلزمه الكفارة.؟ حفظ
السائل : ظاهر، رجل ظاهر، لا يوجد ... ثم رأى أن الكفارة ... فطلق، طلّق بدون أن.
الشيخ : دون أن يكفر، نعم، صحيح، يصير، رجل ظاهر ثم رأى أن الكفارة صعبة عليه فقال أتخلّص من هذا وأطلّقها لكن له أن يحل المشكلة على غير هذا الوجه فيقول للزوجة أنا لا أستطيع الكفارة فلا أستطيع أن الرجوع إليك لكن إذا شئت أن تبقي دون أن يكون لك حق علي فلا بأس، نقول هذا حل لأنه أحيانا الرجل له أولاد من المرأة ولو فارقت البيت ضاع الأولاد ولو حملتهم معها ضاعوا أيضا فتبقى على أولادها ولكن تُسقط حقها وهذا يقع فيما إذا طلّق الإنسان زوجته ءاخر ثلاث تطليقات، إذا طلّقها ءاخر ثلاث تطليقات، ويش الحكم؟ تبين منه ما تحل له فيرغب وترغب هي أن تبقى في البيت على أولادها وتحتجب منه ولا يخلو بها نقول لا بأس، نعم؟