تتمة شرح قول المصنف :" أو أقطعهما أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الابهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة ولا تجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ولا أم ولد " حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، سبق أنه يشترط في الرقبة التي تعتق في الكفارة أن تكون مؤمنة وذكرنا الدليل على هذا، اشترط المؤلف أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بيّنا وضرب لهذا أمثلة سبق بعضها ومنها قال " أو أقطع الوسطى " " أو اقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام " ثلاث متواليات وإلا لا؟ اسمع يا رجل، الوسطى أو السبابة التي بينها وبين الإبهام أو الإبهام هذه ثلاثة أصابع إذا كان واحد منها مقطوعا لا يجزئ لأن هذا غرر بيّن، الخنصر والبنصر إن اجتمعا في يد واحدة لم تجزئ وإن انفرد كل واحد بيد أجزأت وإن كان في يد واحدة خنصر أو بنصر أجزأ، انتبه، الإبهام له أهمية عظيمة فإذا قطع نقص عن الرقيق نقصا بيّنا وانظر إلى حكمة الله عز وجل حيث جعله مقابلا للأربع يكون مقام الأربعة ثم جعله أغلظ منها لأنه سيُحمّل كثيرا ثم جعله أنملتين فقط لأن الأنامل إذا تعدّدت ضعُفت لكثرة المفاصل وهذا من ءايات الله عز وجل لا شك أن الإبهام إذا قطع فإنه ينقص العمل نقصا بيّنا، إذا قطع السبابة يقول المؤلف إنه ينقص نقصا بيّنا ولكن أولا قد لا نُسلِّم بهذا لأنه يمكن أن تستعين الوسطى والإبهام مستغنية عن السبابة لكن على كلام المؤلف السبابة تُعتبر نقصا بيّنا، الوسطى نقص بيّن وإذا اجتمعت الثلاثة صار أشد وأشد، الخنصر والبنصر أيهما أهم؟
السائل : ... .
الشيخ : يلا انظروا إلى خناصركم وبناصركم؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ...؟ ما أظن.
السائل : ... .
الشيخ : الظاهر إن البنصر أهم، نعم، أقوى وأهم لأن مهما قدرت لو قلت مثلا إن الإبهام مع الخنصر تأخذ به الأشياء اللطيفة الخفيفة قلنا تأخذ في البنصر أشد، على كل حال هم يرون الفقهاء أن الخنصر الواحد أو البنصر الواحد لا يؤثر لا بد أن يجتمعا.
قال " ولا يجزئ مريض ميؤوس منه " معلوم مريض ميؤوس منه لا يجزئ في الكفارة لأنه ميت أو كالميت فلو أن رجلا عليه كفارة وكان عنده عبد وكان لا يريد أن يُعتقه في كفارته فلما حضره الموت حضر العبد الموت قال إنه حر عن كفارتي يجزئ أو لا يجزئ؟
السائل : يجزئ.
الشيخ : لا يجزئ يعني بعد أن أيس منه ويش الفائدة؟ أو رأى عبده يهوي من مكان مرتفع وهو يريد أن يُعتق عبدا وكان قد شح به في الأول فلما رآه قد أهوى من شاهق قال أنت حر عن كفارتي، إيش الفائدة؟ نعم، لا فائدة.
السائل : قبل أن يسقط يا شيخ.
الشيخ : إيه قبل أن يسقط وأما بعد أن يسقط يُنظر عاد هل تأثر تأثرا بيّنا يمنع العمل فلا يجزئ وإن لم يتأثّر أجزأ، طيب، المهم المريض الميؤوس منه لا يجزئ في الكفارة وقوله " ونحوه " أي من كل من تلبّس بشيء مهلك ولا بد " ولا أم ولد " ويش معنى أم الولد؟ أم الولد هي التي أتت من سيدها بحمل كامل أو قد تبيّن فيه خلق إنسان، الحمل له أطوار، الطور الأول لو سقط من الأمة التي يجامعها زوجها في الطور الأول النطفة لم تكن أم ولد، في الطور الثاني، أم الولد هي التي أتت من سيدها بما تبيّن فيه خلق إنسان، الطور الثاني لو أن رجلا كان يجامع أمته فحملت وأسقطت في الطور الثاني تكون أم ولد؟
السائل : لا.
الشيخ : يا إخوان ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه ما يمكن يتبيّن فيه خلق إنسان، في الطور الثالث وهو ما بعد الثمانين أتت بولد هل تكون أم ولد؟ لا، إن قلتم لا قلت خطأ وإن قلتم نعم قلت خطأ.
السائل : إن تبيّن ..
الشيخ : إن تبيّن فيه خلق إنسان فهي أم ولد وإن لم يتبيّن فليست أم ولد فإن قال قائل إذا وصل إلى ثمانين يوما صار مضغة نقول نعم قال الله تعالى في القرأن (( من مضغة مخلقة وغير مخلقة )) قد يتبيّن فيها خلق إنسان وقد لا يتبيّن، الخلاصة أن أم الولد هي التي أتت من سيّدها نعم بحمل كامل أو قد تبيّن فيه خلق إنسان هذه أم ولد، وماذا تكون أم الولد؟ يرى المؤلف رحمه الله أنه قد انعقد سبب تحرّرها وهو أنها أتت بولد وهو أمر لا اختيار فيه فتكون ناقصة الرق فلا يصح إعتاقها وأما الثاني قال " ويجزئ المدبر " إلى ءاخره، أم الولد يرى بعض أهل العلم أنها لا تعتق ولو مات سيدها فلا تعتُق لأن أمهات الأولاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر كن يُبعن علنا إلا أنه لا يُفرّق بين المرأة وولدها، في عهد عمر كثرت أمهات الأولاد وقل خوف الناس من الله عز وجل وصار الرجل يولِد أمَته ثم يبيعها ويُبقي ولدها فمنع عمر رضي الله عنه من بيع أمهات الأولاد من باب السياسة وليست حكما شرعيا، على هذا الرأي أي على قول من يقول إن أمهات الأولاد لا يعتقن بموت ساداتهم، يجوز أن تُعتق، نعم، يجوز أن تُعتق لأنها أمة كاملة.