قال المصنف :" ويجزئ المدبر وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها " حفظ
الشيخ : قال : " ويجزئ المدبّر " المدبّر يجزئ شو المعنى، ما معنى المدبر؟ المدبر هو الذي عُلّق عتقه بالموت، هذا المدبر وسمي بذلك لأنه يعتُق عن دبر حياة سيّده، مثاله قال السيّد لعبده إذا مت فأنت حر أو إذا مت فأنت حر؟ نعم؟ أو إذا مت.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إذا مت فأنت حر هذا لا ما فيه فائدة لكن إذا مت يقول السيد فأنت حر فهذا اسمه مدبّر لأنه عُلِّق عتقه بإيش؟ بالموت فإذا كان شخصا عليه كفارة وعنده عبد قد دبّره، أي قد قال له أنت حر بعد موتي فإن ذلك لا يجزئ في الكفارة لأنه ناقص.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، وجه النقصان أن عتقه معلق بموت سيّده وقيل إن المدبر يجزئ وهو الصواب ووجه ذلك أن المدبر إذا أعتق استفاد ما الذي يستفيده؟
السائل : تعجيل ..
الشيخ : تعجيل العتق والتحرّر وإذا كان يجوز بيع المدبّر فلماذا لا يجوز عتقه؟ يعني أن العبد إذا دبّر أن السيد إذا دبّر عبده وقال أنت حر بعد موتي جاز له أن يبيعه وإذا باعه بطل التدبير فإذا كان يجوز بيعه فلماذا لا يجوز عتقه مع أن عتقه فيه فائدة وهو تحرّره؟ فالصحيح جواز عتق المدبر والتعليل لأن هذا المدبّر لم يكن حرا ولم ينعقد به سبب الحرية اللازم فجاز إعتاقه في الكفارة.
قال " ويجزئ ولد الزنا " كيف ولد الزنا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه وشلون؟ فيه عبد يكون ولد زنا؟ كيف؟ العبد سبق لنا أن الإنسان بالنسبة للملك والحرية يتبع من؟ يتبع الأم فهذا رجل فاجر زنا بأمة فلان وأتت بولد، الولد حر أو عبد؟ عبد فاشتراه شخص وأعتقه في كفارة نقول يجزئ لأن هذا رقيق رقا تاما وتحريره فكه من الرق ويجزئ أيضا الأحمق، ويش الأحمق؟ الأحمق هو الذي تصرّفه غير سليم يعني يتصرف تصرفا غير سليم وعندنا أن الأحمق هو سريع الغضب والحقيقة أن سريع الغضب من الأحمق وليس هو الأحمق بل كل من يتصرف تصرفا غير سليم يسمى أحمق ويجزئ أيضا المرهون، يجزئ عتقه في الكفارة، مثال هذا رجل وجبت عليه كفارة عتق رقبة وله عبد قد رهنه عند شخص فأعتقه يقول المؤلف إنه يجزئ وهذا مبني على أن عتق المرهون صحيح والقول الراجح أن عتق المرهون غير صحيح إلا بموافقة المرتهن، مثال ذلك رجل عنده عبد واستسلف من شخص عشرة ألاف ريال وقال له الشخص أنا ما أعطيك سلف إلا إذا رهنتني فقال هذا عبدي رهن عندك، الأن تعلق في هذا العبد حق من؟
السائل : المرتهن.
الشيخ : حق المشتري، قال الفقهاء رحمهم الله يحرم على سيد المرهون أن يعتقه وإن أعتقه نفذ العتق، اسمع يحرم على سيد المرهون أن يعتقه وإن أعتقه نفذ العتق، أفهمتم؟ طيب، انظر هذا الكلام الذي ليس مبنيا على أي قاعدة لأننا إذا قلنا يحرم عتقه فكيف نقول ينفذ ويصح والصواب أن عتق المرهون حرام ولا ينفذ لأنه تعلق به حق المرتهن، قالوا في تعليل نفوذ عتقه إن العتق له نفوذ قوي ولذلك لو أعتق الإنسان ربع عبده عتَق العبد كله فله نفوذ والجواب عن هذا التعليل العليل بمرض لا يرجى زواله الجواب على هذا أن نقول إن هذا العبد مشغول وإذا كان يحرم أن يُعتقه سيده فكيف ينفذ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شُرِط مائة مرة ) فعلى هذا القول الراجح أن عتقه لا ينفذ هل يصح أن يُعتق في كفارة؟ لا لأن عتقه لا ينفذ شرعا ويجزئ أيضا عتق الجاني، العبد الجاني يجوز أن يُعتق وظاهر كلام المؤلف أنه حتى ولو كان ولو كانت جنايته تؤدي إلى القتل لكن في هذا نظر، مثال المسألة رجل عنده عبد قد قتل شخصا عمدا وحكِم بالقصاص عليه يقول المؤلف إنه يجوز عتقه، أيهما أعظم هذا أو إنسان مريض بمرض مخوف؟ هذا أعظم لأن هذا يمكن يُقتل بعد خمس دقائق قالوا إنه وإن وجب القتل عليه فإن من الجائز أن أصحاب القوَد أن يعفو عنه، نعم، لو فرِض أنه جان بجناية تحتم قتله فحينئذ نقول لا يجزئ أن يُعتَق لأننا نعلم أنه هالك على كل حال.
" والأمة الحامل ولو استثنى حملها " يعني يجوز أن يُعتق الأمة الحامل وإعتاق الأمة الحامل على نوعين، تعال، الأمة الحامل يجوز إعتاقها يجوز أن تُعتق بقي أن يقال هل حملها يتبعها أو لا؟ الجواب إن استثناه لم يتبعها وإن لم يستثنه تبعها ولهذا قال المؤلف رحمه الله " ولو استثنى حملها " إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول إذا استثنى حملها لا يصح أن يُعتقها لأن الحمل جزء منها فينفذ فيه العتق ولكن ما ذهب إليه المؤلف أصح أنه لو قال أمتي هذه حرة عن كفارتي التي علي إلا حملها فالصواب أنه تعتق والحمل يبقى حرا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، الحمل يبقى حرا إذا كان، نعم، صحيح يبقى عبدا لأنه مملوك إلا أن يكون من سيدها، طيب.