قال المصنف :" فصل : يجب التتابع في الصوم فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف : " فصل : يجب التتابع في الصوم، ودليل ذلك قول الله تعالى (( فصيام شهرين متتابعين )) " فأوجب الله شهرين ووصفهما بأنهما متتابعان ومعنى التتابع ألا يُفطر بينهما إلا لعذر شرعي أو حسي، هذا معنى التتابع ألا يفطر بينها إلا بعذر شرعي أو حسي، العذر الشرعي كأيام التشريق مثلا وأيام العيدين وشهر رمضان، هذا مستثنى شرعا فلا يفصل بين التتابع، مثال ذلك رجل وجب عليه صيام شهرين متتابعين فشرع في أول يوم من شعبان ثم دخل رمضان بقي عليه شهر صام رمضان نقول بعد يوم العيد مباشرة تشرع في تكميل صيام شهرين، الأن فصل بين الشهر الأول بشهر كامل وزيادة يوم، الشهر الكامل رمضان وزيادة اليوم العيد لأنه ما يُصام، هذا فصل بعذر شرعي ومثال ءاخر امرأة وجب عليها صيام شهرين متتابعين فشرعت في الصوم فحاضت لمدة سبعة أيام ثم استأنفت الصوم هل يضرّها ... التتابع هنا؟ لا، لأنها إيش؟ أفطرت بعذر شرعي، الإفطار بعذر حسي إنسان شرع في صيام شهرين ثم مُرِض في أثناء ذلك وأفطر من أجل المرض هل ينقطع التتابع؟ لا، لأنه أفطر بعذر حسي، مثال ءاخر رجل شرع في صيام شهرين متتابعين ثم سافر وأفطر في السفر هل ينقطع التتابع أو لا؟ لماذا؟ لأنه قطع التتابع بعذر، هنا نقول هل هو حسي وإلا شرعي؟
السائل : شرعي.
الشيخ : نعم؟
السائل : شرعي وحسي.
الشيخ : شرعي وحسي، حسي لأنه هو الذي فعله ... وشرعي لأن الشرع أباح له أن يفطر في حال السفر، طيب، يقول يجب التتابع في الصوم فإن تخلله رمضان نقول رمضانٌ أو رمضانُ؟
السائل : رمضان.
الشيخ : لسنا بعيدين عن الإسم الذي ... .
السائل : رمضانٌ.
الشيخ : بتنوين أو بغيره؟
السائل : تنوين.
الشيخ : بغير تنوين؟
السائل : ... .
الشيخ : لا الأصح بتنوين لأن قول رمضان يعني أي رمضان ما هو رمضان خاص فإذًا نقول " فإن تخلله رمضانٌ يعني أي رمضان أو فطر يجب، أو تخلله فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض " فإنه لا ينقطع التتابع لوجود العذر " وجنون ومرض مخوف ونحوه " جنون رجل شرع في الصيام صيام شهرين في أثناء ذلك أصابه جنون إما بسبب حادث أو اعتداء على جن أو غير ذلك من الأسباب، المهم أنه جن وأفطر لمدة عشرة أيام ثم رد الله إليه عقله وواصل، هل يضره الإفطار؟ لا، ليش؟
السائل : معذور.
الشيخ : لأنه معذور كذلك مرض ومرض مخوف، هذا تقييده بالمخوف فيه نظر والصواب أن المرض إذا كان يُبيح الصوم سواء كان مخوفا أم غير مخوف، عذر في التتابع أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يُبيح الفطر لم ينقطع، أفطر ناسيا، لماذا لا ينقطع التتابع إذا أفطر ناسيا؟
السائل : صومه باقي.
الشيخ : لأن صومه هو باقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعهم الله وسقاه ) " أو مكرها " أكره على أن يُفطر فأفطر فإنه لا يضر ولا ينقطع التتابع لكن هل من الإكراه أن يلزّم عليه أبواه بالإفطار؟
السائل : لا.
الشيخ : لا ليس من الإكراه، من الإكراه أن يقول له ظالم إما أن تفطر وإما الحبس وهو يستطيع أن ينفذ فهذا إكراه أو يقول ظالم إما أن تُفطر وإلا أخذت مالك وهو قادر على أخذه فأفطر فهذا مكره لا يضره الإفطار لأنه أصلا لم يُفطر صومه باق أو لعذر يُبيح الفطر لم ينقطع لعذر يُبيح الفطر أي عذر يبيح الفطر فإنه لا يقطع التتابع والخلاصة أن التتابع في الصوم، في صوم الكفارة في الظهار واجبة إلا إذا انقطع لعذر حسي أو عذر شرعي فإنه لا ينقطع التتابع، نعم؟
السائل : شرعي.
الشيخ : نعم؟
السائل : شرعي وحسي.
الشيخ : شرعي وحسي، حسي لأنه هو الذي فعله ... وشرعي لأن الشرع أباح له أن يفطر في حال السفر، طيب، يقول يجب التتابع في الصوم فإن تخلله رمضان نقول رمضانٌ أو رمضانُ؟
السائل : رمضان.
الشيخ : لسنا بعيدين عن الإسم الذي ... .
السائل : رمضانٌ.
الشيخ : بتنوين أو بغيره؟
السائل : تنوين.
الشيخ : بغير تنوين؟
السائل : ... .
الشيخ : لا الأصح بتنوين لأن قول رمضان يعني أي رمضان ما هو رمضان خاص فإذًا نقول " فإن تخلله رمضانٌ يعني أي رمضان أو فطر يجب، أو تخلله فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض " فإنه لا ينقطع التتابع لوجود العذر " وجنون ومرض مخوف ونحوه " جنون رجل شرع في الصيام صيام شهرين في أثناء ذلك أصابه جنون إما بسبب حادث أو اعتداء على جن أو غير ذلك من الأسباب، المهم أنه جن وأفطر لمدة عشرة أيام ثم رد الله إليه عقله وواصل، هل يضره الإفطار؟ لا، ليش؟
السائل : معذور.
الشيخ : لأنه معذور كذلك مرض ومرض مخوف، هذا تقييده بالمخوف فيه نظر والصواب أن المرض إذا كان يُبيح الصوم سواء كان مخوفا أم غير مخوف، عذر في التتابع أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يُبيح الفطر لم ينقطع، أفطر ناسيا، لماذا لا ينقطع التتابع إذا أفطر ناسيا؟
السائل : صومه باقي.
الشيخ : لأن صومه هو باقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعهم الله وسقاه ) " أو مكرها " أكره على أن يُفطر فأفطر فإنه لا يضر ولا ينقطع التتابع لكن هل من الإكراه أن يلزّم عليه أبواه بالإفطار؟
السائل : لا.
الشيخ : لا ليس من الإكراه، من الإكراه أن يقول له ظالم إما أن تفطر وإما الحبس وهو يستطيع أن ينفذ فهذا إكراه أو يقول ظالم إما أن تُفطر وإلا أخذت مالك وهو قادر على أخذه فأفطر فهذا مكره لا يضره الإفطار لأنه أصلا لم يُفطر صومه باق أو لعذر يُبيح الفطر لم ينقطع لعذر يُبيح الفطر أي عذر يبيح الفطر فإنه لا يقطع التتابع والخلاصة أن التتابع في الصوم، في صوم الكفارة في الظهار واجبة إلا إذا انقطع لعذر حسي أو عذر شرعي فإنه لا ينقطع التتابع، نعم؟