تتمة شرح قول المصنف :" يجب التتابع في الصوم فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع " حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الخصلة الثالثة من خصال الكفارة في الظهار الصوم وهو صوم شهرين متتابعين هذا نص القرأن قال الله تعالى : (( ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا )) ولم يقل من قبل أن يتماسّا أليس كذلك؟ طيب، التتابع في الصوم بنص القرأن شهرين متتابعين يعني لا يُفطر بينهما إلا أنه يُستثنى من ذلك ما إذا أفطر لعذر شرعي أو حسي، الإفطار لعذر شرعي كإفطار يوم العيدين وأيام التشريق ورمضان والمرأة بالحيض والحسي المرض والسفر فإذا أفطر لعذر شرعي أو حسي فإنه لا ينقطع التتابع هذا هو الضابط إذًا يجب التتابع إلا لعذر شرعي أو حسي وسبق المثال، قال " ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط " السفر يقطع التتابع أو لا؟
السائل : نعم.
سائل آخر : لا يقطع.
الشيخ : لا يقطع، عذر لكن لو سافر ليُفطر حرُم الفطر وحرُم السفر أما الفطر فظاهر وأما السفر فلأنه يُريد به إسقاط واجب وكل سفر بل كل فعل يُفعل حيلة لإسقاط واجب فإنه لا يسقط الواجب، أفهمتم يا جماعة؟ فإذا سمع إنسان أن السفر لا يقطع التتابع قال إذًا نُسافر نقول له إذا سافرت لهذا الغرض حرُم عليك الفطر لأن الواجبات لا تسقط بالحِيل، طيب، هل نقول لا تسافر إلا لأمر ضروري؟ لا، سافر لأي غرض شئت ما لم ترد به إسقاط الواجب، أظن انتهينا من الصيام أمس؟ طيب.