قال المصنف :" ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم " حفظ
الشيخ : قال : " ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط " التكفير الذي هو إطعام ستين مسكينا يجزئ بما يجزئ في فطرة فقط والذي يجزئ في الفطرة خمسة أصناف والتمر والشعير والزبيب لأن الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والشعير والزبيب والأقط، البر لم يكن شائعا بين الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واختلف فيه هل يجزئ نصف الصاع أو لا بد من الصاع وليس هذا موضع البحث لكن الكلام على، المؤلف يقول " لا يجزئ إلا بما يجزئ في فطرة فقط " وهي -صالح؟-.
السائل : ... .
الشيخ : ما هي؟
السائل : ... .
الشيخ : البر تمر شعير زبيب أقط فلو أطعمهم وهو قوتهم الأكثر فإنه لا يجزئ ولو أطعمهم من الذرة وهي قوتهم الأكثر فإنه، وهذا القول ضعيف لأن الله عز وجل أطلق الإطعام ولم يبيّن نوعه ولا جنسه قال إطعام ستين مسكينا فلو قدّر أننا في مكان لا يتغدى الناس فيه إلا باللحم أجزأ اللحم على هذا القول؟ على هذا القول يجزئ لأنه طعامهم والله عز وجل يقول (( إطعام ستين مسكينا )) ولو كنا في مكان لا يتغدّى اهله إلا بالتمر أجزأ أو لا؟ أجزا، فالصواب أن الإطعام يحصل بما يطعمه الناس في كل وقت ومكان بحسبه.
" ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد " يعني إن قدر الإطعام مد من البر ونصف صاع من غيره وهذا معنى قوله أقل المدين وذلك لأن الصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد فالمد ربع الصاع، البر يجزئ فيه نصف صاع، نعم، نصف صاع عن الصاع فإذا كان الواجب في غير البر أن يُطعم نصف صاع لكل واحد فعليه في البر ربع الصاع أي مد وهذا التقدير ليس له أصل إلا في حديث واحد وهو حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حين حلق رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية أو صيام أو نُسك وقال في الفدية، فدية الصدقة ( أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ) وهذا مقدّر في فدية الأذى وظاهر قوله لكل مسكين نصف صاع أنه لا فرق بين البر وغيره والفقهاء رحمهم الله يقولون إن البر على النصف من غيره فإذا كان نصف صاع لكل واحد فمن البر إيش؟ ربع الصاع وقوله رحمه الله : إنه لا يجزئ أقل من ذلك فيه نظر والصواب أن إطعام المساكين له حالان، الحال الأولى : أن يطعم ستين مسكينا غداء أو عشاء لأنه يصدق عليه أنه أطعمهم فيأتي بعشرة اليوم يعشيهم وكل يوم عشرة يعشيهم غير الأولين كم تكون؟ كم من يوم؟ ستة أيام ويكفي وإن أراد الإطعام فإننا قدّرنا ذلك باعتبار صاع النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم فصار يساوي تقريبا كيلو رز للواحد، كيلو رز، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا أطعم هذا القدر من البر وهذا القدر من غيره لا يلزم فيه لحم تعطي هذا القدر ولا عليك منه، من الفقير ولكن هل يتم الإطعام بدون لحم أو شيء يؤدّم به؟ الجواب لا ولهذا نقول من أراد أن يدفع إليهم الشيء فليجعل معه ما يؤدّمه من لحم أو غيره.
قال " لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليه " يعني أن مصرف هذه الكفارة كل من يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجته كالفقراء والمساكين وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه أقول رحمك الله يا موسى ما هو موسى صاحب التسجيلات، المؤلف، نعم، يقول رحمه الله إن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه لماذا؟ قال لأنه يشترط التمليك وإذا عشاهم أو غداهم لم يملكهم.