قال المصنف :" وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه وتجب النية في التكفير من صوم وغيره " حفظ
الشيخ : نعم، يقول رحمه الله إن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه لماذا؟ قال لأنه يشترط التمليك وإذا عشاهم أو غداهم لم يملّكهم إذ أن الإنسان في الغداء والعشاء لا يأخذ إلا ملء إيش؟ إلا ملء بطنه ما يمكن يأخذ ولا خبزة ولكن نقول أين الدليل من كتاب الله أو سنّة رسوله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم على وجوب ... أين الدليل؟ حديث كعب بن عجرة خاص وفي القرأن الكريم إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين وإطعام ستين مسكينا في كفارة الظهار ومن يستطيع أن يقول إن غداءهم أو عشاءهم ليس إطعاما؟ لا احد يستطيع ولو قاله لرد فالصواب ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا غداهم أو عشاهم إيه؟ أطعمهم، نعم، أجزأ ويدل لذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبِر وعجز عن الصيام صيام رمضان صار في ءاخر رمضان يدعو ثلاثين مسكينا ويطعمهم خبزا وأدما عن إيه؟ عن الصيام مع أن الله قال (( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )) وهذا تفسير صحابي لطعام المسكين بفعله، الخلاصة يا إخوان المذهب يجب في الكفارات تمليك إيش؟ تمليك الفقير، يجب أن تملكه تعطيه إياه سواء أكل وإلا ما أكل ومقداره مد من البر أو نصف صاع من غيره والمعتبر صاع النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وهو أقل من الصاع المستعمل الأن، هذا على المذهب، القول الثاني أن هذا جائز وإذا غداهم أو عشاهم فهو جائز وهذا القول هو الصحيح " وتجب النية في التكفير من صوم وغيره " ، نعم، كل شيء يُفعل لشيئين فلا بد فيه من النية لأن المقصود من النيات تمييز العبادات بعضها عن بعض فلا بد من النية، الإطعام يكون قربة وكفارة فلا بد أن تنوي الكفارة إطعام مساكين يكون قربة قولوا يا جماعة؟ قربة يعني صدقة يتصدق بالطعام على المساكين ويكون كفارة لا بد أن تنوي أنه كفارة ليتميّز عن القربة، العتق يكون كفارة وقُربة، يكون كفارة في الظهار وفي اليمين ويكون قربة للتطوّع به لا بد أن تميّز إذًا الكفارة النية واجبة في الكفارة من صوم وغيره، ويش غير الصوم؟
السائل : ... .
الشيخ : الإطعام والعتق.