قال المصنف :" وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع " حفظ
الشيخ : " وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع " إن أصاب المظاهر الفاعل يعود على المظاهر والمظاهَر منها المرأة، إن أصابها يعني جامعها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، إذا أصابها نهارا واضح أن التتابع ينقطع لأنه إذا أصابها في النهار فسد صومه فيجب أن يستأنف لكن إذا أصابها ليلا لم يفسد صومه لكن يقولون انقطع التتابع لأن الله تعالى قال (( صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا )) فإذا مسها في الليل بعد الشهر الأول واستمر صار أصابها قبل الشهرين المتتابعين، أصابها بعد إيش؟ بعد شهر واحد وهو لا بد أن يصوم شهرين متتابعين قبل المسيس، فهمنا الأن أن التتابع ينقطع بالنسبة للمظاهَر منها بالوطء سواء كان ذلك في الليل أو في النهار، أما غيرها فقال " وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع " ونهارا؟ تقول من باب أولى ألا ينقطع.
السائل : ... .
الشيخ : لا يقول لم ينقطع التتابع.
السائل : ... .
الشيخ : هو يقول لم ينقطع.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، ارجع عن قوله، الحق أحق أن يتبع، نعم، طيب، إذًا نقول إذا جامع المرأة الأخرى التي لم يظاهر منها إن كان في النهار انقطع التتابع لفساد صومه فيستأنف من جديد وإن كان في الليل فلا بأس لأنها لم يُظاهر منها، طيب، لو فرضنا أنه باقي يوم واحد وجامع في النهار من لم يظاهر منها، ماذا يكون؟
السائل : ... .
الشيخ : ماذا يكون؟
السائل : ... .
الشيخ : يبدأ من جديد؟
السائل : نعم.
الشيخ : تروح عليه تسعة وخمسين يوم يروح عليه كذا؟ نعم؟ نعم، لأن الله قال (( صيام شهرين متتابعين )) فإن قال قائل هل المعتبر بالشهرين ستون يوما أو الهلال؟
السائل : الهلال.
الشيخ : المعتبر الهلال حتى لو قدّر أن الشهرين كانا ناقصين فلم يصم إلا ثمانية وخمسين يوما أجزأ لأن الله قال (( شهرين )) ولم يقل ستين يوما، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا يقول لم ينقطع التتابع.
السائل : ... .
الشيخ : هو يقول لم ينقطع.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، ارجع عن قوله، الحق أحق أن يتبع، نعم، طيب، إذًا نقول إذا جامع المرأة الأخرى التي لم يظاهر منها إن كان في النهار انقطع التتابع لفساد صومه فيستأنف من جديد وإن كان في الليل فلا بأس لأنها لم يُظاهر منها، طيب، لو فرضنا أنه باقي يوم واحد وجامع في النهار من لم يظاهر منها، ماذا يكون؟
السائل : ... .
الشيخ : ماذا يكون؟
السائل : ... .
الشيخ : يبدأ من جديد؟
السائل : نعم.
الشيخ : تروح عليه تسعة وخمسين يوم يروح عليه كذا؟ نعم؟ نعم، لأن الله قال (( صيام شهرين متتابعين )) فإن قال قائل هل المعتبر بالشهرين ستون يوما أو الهلال؟
السائل : الهلال.
الشيخ : المعتبر الهلال حتى لو قدّر أن الشهرين كانا ناقصين فلم يصم إلا ثمانية وخمسين يوما أجزأ لأن الله قال (( شهرين )) ولم يقل ستين يوما، نعم.