من صام كفارة هل يبدأ أول الشهر أو من حيث وقع في الذنب.؟ حفظ
السائل : ... يبدأ من أول الشهر وكيف إذا ... .
الشيخ : لا لا ما يلزم، يبدأ من حين يحصل الذنب الذي فيه الكفارة يجب أن يبادر، مثلا لو جمع في النصف من الشهر، يبدأ من يوم ستة عشر إلى يوم خمسة عشر من الشهر الثالث، إذا صام الخمس عشر من الشهر الثالث انقطع حتى لو أن الشهرين على تسعة وعشرين يوم.
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : انتهى الوقت؟
السائل : " ... وإن جهلها ... وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول هي أربع مرات " .
الشيخ : بس.
الشيخ : لا لا ما يلزم، يبدأ من حين يحصل الذنب الذي فيه الكفارة يجب أن يبادر، مثلا لو جمع في النصف من الشهر، يبدأ من يوم ستة عشر إلى يوم خمسة عشر من الشهر الثالث، إذا صام الخمس عشر من الشهر الثالث انقطع حتى لو أن الشهرين على تسعة وعشرين يوم.
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : انتهى الوقت؟
السائل : " ... وإن جهلها ... وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول هي أربع مرات " .
الشيخ : بس.