قال المصنف :" ويشترط في صحته أن يكون بين زوجين ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها وإن جهلها فبلغته فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان فيقول قبلها أربع مرات : أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها ومع غيبتها يسميها وينسبها وفي الخامسة : وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول هي أربع مرات : أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ثم تقول في الخامسة : وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين " حفظ
الشيخ : اللعان لا بد له من شروط يقول المؤلف رحمه الله " يُشترط في صحته أن يكون بين زوجين " فلو قذف الإنسان أمه أو قذف ابنته أو قذف أخته أو عمته أو خالته أو غير ذلك من النساء فإنه لا لعان وإنما يكون اللعن بين الزوجين لقوله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم )) إلى ءاخره فإن كان بين اثنين أجنبيّين ثم تزوج الرجل بهذه المرأة التي قذفها، هل يجري اللعان أو لا يجري؟ لا يجري لأنه إنما قذفها قبل أن يتزوجها وعليه فإذا قذف امرأة قبل أن يتزوجها إن أقرته أقيم عليها الحد وإن لم تقر وأتى ببيّنة أقيم عليه الحد وإن لم يأت ببيّنة أقيم عليه هو الحد، واضح؟ طيب، يُشترط أيضا أن يكون باللغة العربية لمن يتقنها لقوله، نعم، " ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها " إذًا يشترط أن يكون باللغة العربية لمن كان قادرا عليها فإن تلاعنا بلغتهما وهما يقدرنان على اللغة العربية لم يصح حتى وإن كانا قد عرفا اللغة فلو حصل ذلك بين، ... ، بين إيش؟ بين زوجين يعرفان لغتهما لغة أنجليز وهما يعرفان العربية فتلاعنا بلغتهما فإن ذلك لا يصح لأن المؤلف اشترط أن يكون بالعربية لقادر عليه فإن كان بغير العربية ولو كانت لغة الزوجين فإن اللعان لا يصح والقول الثاني أنه يصح بلغتهما وإن عرفا العربية وهذا ... المقطوع به وذلك لأن ألفاظ اللعان. ليست ألفاظا تعبدية حتى نحافظ عليها إنما هي ألفاظ يعبّر بها الإنسان عما في نفسه فمتى عُلمت لغته أجزأ اللعان، نعم، نمشي على كلام، " ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها " ذكر المؤلف للعان شرطين، الشرط الأول أن يكون بين زوجين والشرط الثاني أن يكون باللغة العربية لمن قدِر عليها وهل يُشترط أن يكون بين زوجين مميّزين، نقول نعم، لا بد من هذا، لا بد أن يكونا مميّزين ولا بد أن يكونا عاقلين وإنما لم يذكر المصنف بذلك لوضوحه وعدم الاختلاف فيه فإذا ... امرأته بالزنا فقال أنت زنيت والعياذ بالله أو يا زانية فله إسقاط الحد باللعان، أي حد؟
السائل : القذف.
الشيخ : حد القذف يقال الأن اصبر، الأن سنحدك ثمانين جلدة بنص القرأن قال الله تعالى (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم )) قال لا أنا لي طريق ءاخر وهو اللعان أريد أن ألاعن نقول له لاعن فيقول قبلها أربع مرات أشهد يقول قبلها فلا بد أن يكون قول الرجل قبل قول المرأة لأن قوله عليها بمنزلة إقامة البيّنة فيقول أولا أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها ومع غيبتها يسميها أو ينسبها إذًا نُحضر الزوج والزوجة ويُحضرهما القاضي فيقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويُشير إليها إذا لم تكن حاضرة يسميها فيقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي فلانة بنت فلان أو ينسبها فيقول بنت فلان وقد علِم الناس أنه قد تزوّج فلانة من بناته وكذلك أيضا أن يصفها بوصف لا يتعدّاها فيقول زوجتي الطويلة أو القصيرة أو البيضاء أو ما أشبه ذلك فيقول، نعم، وفي الخامسة يعني في الشهادة الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين الضمير هنا في عليه يجعل عند اللعان بضمير النفس يعني يقول الزوج علي لكن كني عن ضمير النفس بضمير الغيبة كراهة أن ينسب الإنسان نفسه، أن ينسب الإنسان الحكم إلى نفسه، إن كان من الكاذبين ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنى ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، هو يدعو باللعنة إن كان من الكاذبين وهي بالغضب إن كان من الصادقين وإنما كان الغضب في جانبها دون الزوج لأن الزوجة أقرب منها إلى الصدق، وجه ذلك أنه لا يمكن أحد أو لا يمكن أحدا أن يرمي زوجته بالزنى إلا عن صدق، لماذا؟ لأن رميها بالزنى تدنيس لفراشه والناس سيقولون إنه ديوث لن يقولوا إنها زنت مرة واحدة وفي أول مرة لاعن لا، يتحدثون ملء أفواههم فهو إلى الصدق أقرب من المرأة ولذلك كانت عقوبة المرأة التي تدعو بها على نفسها أعظم، في هذه الصيغة كما ترون دعاء معلّق بشرط، أين الشرط في دعاء الرجل؟
السائل : إن كان ... .
الشيخ : إن كان من الكاذبين والشرط على المرأة إن كان من الصادقين فهل يجوز أن يدعو الإنسان دعاء معلقا؟
السائل : نعم.
الشيخ : الجواب نعم، يجوز عند الاشتباه علِّق لأن الله أعلم ومن ذلك دعاء الاستخارة لأن المستخير ماذا يقول؟
السائل : إن كان هذا الأمر.
الشيخ : اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي وهذا التعليق دعاء، واضح؟ أجيبوا ... إذًا الدعاء المعلّق بشرط جائز في الأمور التي تخفى على الإنسان وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم فسأله عن ذلك قال يا رسول الله إن قوما يقدّمون إلينا لا ندري أمسلمون هم أم غير مسلمين لأنهم من رؤساء البدع فلا ندري أمسلمون أم لا فهل نصلي عليهم أو ندع الصلاة عليهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( عليك بالشرط ) ( عليك بالشرط ) ما معنى الشرط؟
السائل : في الدعاء.
الشيخ : الشرط في الدعاء يعني يقول اللهم إن كان هذا الرجل مسلما فاغفر له ولا حرج والله تعالى يعلم إن كان مسلما أو غير مسلم، هذه الرؤيا هل يُعمل بها أو لا؟ من المعلوم أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالمرائي حتى تُعرض هذه الرؤيا على نصوص الشرع، إن وافقت قُبِلت وتكون رؤية تنبيها فقط وإن لم توافق رُدّت وإلا لأمكن كل واحد يقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم البارحة وقال يا بني عظمني أقم لي ليلة المولد باحتفال عظيم ثم ... يقول يا جماعة أنا رأيت سنّة، إيش رأيت قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاني أن أقيم له احتفالا بالمولد، يمكن هذا وإلا ما يمكن؟ يمكن وما أكثر مثل هذه المنامات عند أهل الصوفة، من هم أهل الصوفة؟
السائل : الصوفية.
الشيخ : الصوفية وليسوا أهل الصفة بل هم أهل صوفة، أهل الصفة أولياء أتقياء، أما هؤلاء فبدع وخرافات إذًا إذا رأى الإنسان النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم في منامه بصورته المعروفة وأوصاه بشيء فإنه ليس حكما شرعيا لأن إبلاغ الرسول عليه الصلاة والسلام انتهى بموته لكن نعرضه على إيش؟ على النصوص الشرعية إذا وافقها قبِلناها لموافقة النصوص وتكون الفائدة في هذه الرؤيا أجيبوا؟ التنبيه والتذكير، طيب، نرجع إلى ما نحن فيه.