قال المصنف :" فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرهما حكم أو نائبه أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط لم يصح " حفظ
الشيخ : يقول رحمه الله : " فإن بدأت باللعان قبله " لم يصح وماذا نعمل إذا بدأت قبله؟ تعيد بعد لعان الزوج فإذا لاعنت أولا ثم لاعن الزوج قلنا لعانها الأول لاغي ويجب عليها أن تعيد مرة ثانية بعد الزوج إذًا يشترط في هذا الترتيب أو لا يشترط؟ يشترط الترتيب، أن يبدأ الزوج أولا.
" أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة " بأن قال ثلاث مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه وقال في الرابعة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فاللعان لا يصح لأن الله اشترط أن تكون إيش؟ شهادة أحدهم أربع شهادات وفي الخامسة فإذا نقص عن العدد المعيّن شرعا فإن اللعان لا يصح.
يقول : " أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه " هذا إذًا يُشترط حضور الحاكم أو نائبه، الحاكم من؟ القاضي أو نائبه نيابة عامة أو نيابة خاصة في إجراء الملاعنة، النيابة العامة أن يكون للقاضي نائب عنه، النيابة الخاصة أن يقول لشخص ما يا فلان قد أنبتك أن تجري اللعان بين هذا الرجل وزوجته وعُلِم من كلامه رحمه الله أنه يجوز للقاضي أن يُنيب عنه من يُجري اللعان بين الرجل وزوجته فهذا تدخله النيابة، نعم.
" حاكم أو نائبه أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلِف " فلا يصح لأن الله قال (( فشهادة أحدهم أربع شهادات )) فلا بد من الشهادة.
" أو أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد " لأن اللعنة هي الإبعاد عن رحمة الله فلو قال الزوج ... من رحمته إن كنت ... لا ... لأن الله ... ولأن أشد وقعا في النفس من كلمة أبعدني الله عن رحمته وإن كان المعنى واحد، أو أبعد أو أبدل ... ؟
السائل : المرأة.
الشيخ : المرأة، قالت في الخامسة وأن سخط الله علي. والغضب فرقا لطيفا فليس مرادفا للفظة مرادفة ... بالسخط لم يصح ما الذي لم يصح؟ ... هذا اتباعا لما جاءت به السنّة إما في القرأن وإما. انتهى الكلام، باقي دقيقتين، طيب، يكفي نقف على الفصل. نعم؟
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ، ... الأن بنسبة الولد عن طريق معرفة الدم.
الشيخ : إننا لم نصل إلى الكلام عن الولد حتى الأن.
السائل : ... البيّنة يا شيخ، البيّنة إذا أتى الزوج.
الشيخ : إننا لم نصل إلى هذا. نعم؟
السائل : ... التوكيل في اللعان.
الشيخ : أه؟ إيش؟
" أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة " بأن قال ثلاث مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه وقال في الرابعة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فاللعان لا يصح لأن الله اشترط أن تكون إيش؟ شهادة أحدهم أربع شهادات وفي الخامسة فإذا نقص عن العدد المعيّن شرعا فإن اللعان لا يصح.
يقول : " أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه " هذا إذًا يُشترط حضور الحاكم أو نائبه، الحاكم من؟ القاضي أو نائبه نيابة عامة أو نيابة خاصة في إجراء الملاعنة، النيابة العامة أن يكون للقاضي نائب عنه، النيابة الخاصة أن يقول لشخص ما يا فلان قد أنبتك أن تجري اللعان بين هذا الرجل وزوجته وعُلِم من كلامه رحمه الله أنه يجوز للقاضي أن يُنيب عنه من يُجري اللعان بين الرجل وزوجته فهذا تدخله النيابة، نعم.
" حاكم أو نائبه أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلِف " فلا يصح لأن الله قال (( فشهادة أحدهم أربع شهادات )) فلا بد من الشهادة.
" أو أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد " لأن اللعنة هي الإبعاد عن رحمة الله فلو قال الزوج ... من رحمته إن كنت ... لا ... لأن الله ... ولأن أشد وقعا في النفس من كلمة أبعدني الله عن رحمته وإن كان المعنى واحد، أو أبعد أو أبدل ... ؟
السائل : المرأة.
الشيخ : المرأة، قالت في الخامسة وأن سخط الله علي. والغضب فرقا لطيفا فليس مرادفا للفظة مرادفة ... بالسخط لم يصح ما الذي لم يصح؟ ... هذا اتباعا لما جاءت به السنّة إما في القرأن وإما. انتهى الكلام، باقي دقيقتين، طيب، يكفي نقف على الفصل. نعم؟
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ، ... الأن بنسبة الولد عن طريق معرفة الدم.
الشيخ : إننا لم نصل إلى الكلام عن الولد حتى الأن.
السائل : ... البيّنة يا شيخ، البيّنة إذا أتى الزوج.
الشيخ : إننا لم نصل إلى هذا. نعم؟
السائل : ... التوكيل في اللعان.
الشيخ : أه؟ إيش؟