رجل سافر عن زوجته ثم بعد سنتين أتت بولد فهل له أن يلاعن.؟ حفظ
السائل : شيخ بارك الله فيكم، هذه مسألة ... رجل ترك أمانة أحده عند رجل ءاخر ... ثم هذا الذي ترك عنده الأمانة رأى أحدهم مسجل ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : هذا الرجل.
الشيخ : المؤتمن.
السائل : ... المؤتمن يعتني شاهد زوجة هذا الرجل ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : الرجل ... الذي ترك أهله عنده يعني تيقن من زناها من رجل ءاخر وحتى ... لأن هذا الذي ... لم ... وما هو ... .
الشيخ : وش الإشكال؟ ما هو الإشكال؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني مثلا رجل سافر عن زوجته.
السائل : نعم.
الشيخ : كذا وإلا لا؟ وأتت بعد سفره بسنتين بولد ... .
السائل : شيخ يقول ... مع الرجل الثاني أنها تزني يعني الرجل ترك زوجته عند ءاخر والزوج سافر.
الشيخ : إيه.
السائل : والوكيل على الزوجة.
الشيخ : أي نعم.
السائل : رأى الزوجة زوجة المسافر تزني وتأكد منها بالكلام حتى جاء ... .
الشيخ : كذا؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه ما هو على ما فهمت أنا.
السائل : ... .
الشيخ : ليس على ما فهمته أنا، فهمتم السؤال الأن؟ إنسان جعل زوجته عند شخص وسافر ثم إن الشخص الذي عنده الزوجة رآها تزني وولدت، هذا إذا ولدت فإن ادعى زوجها أن الولد له وأمكن ذلك فالولد له، فهمت وإن لم يمكن فليس له ولد، هذا هو.
السائل : ... يعني كيف ينتفي الولد ... .
الشيخ : يقول ليس هذا ولدي، يقول هذا ليس الولد مني ويأتي بشهود على أن الرجل سافر منذ كذا وكذا وأنه لم يرجع إلى الزوجة، ينفي، فيه احتمال إنه جاءها في الليل، لا يدري ... جاء ودخل على زوجته وجامعها، ما في احتمال؟
السائل : ... .
الشيخ : فيه احتمال وإلا لا؟ أه؟
السائل : أحيانا يا شيخ ... لأن مادام ... يعني الطريق الوحيد الذي ... الولد هو مثلا اللعان.
الشيخ : لا، الصحيح أنه ما يحتاج لعان بالنسبة للولد، أن الولد ولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش ) لكن لو أصر على أن ... فمن العلماء من يقول يقذف الزوجة أولا فيقول إنها زنت ثم يُلاعن ومنهم من قال إنه لا يحتاج أن يقذف الزوجة بل يكفي أن يقول هذا ليس ولدي ثم يُجري اللعان فيقول أشهد بالله أربع مرات أن هذا الولد ليس ولدي ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أي نعم.
السائل : ... يعني هو هذا الرجل توفي، يعني هو تكلم كلام كثير ... .
الشيخ : من اللي توفي؟
السائل : يعني الزوج.
الشيخ : أي.
السائل : توفي وقبل أن يتوفى تكلم كلام هكذا بين الناس أن هذا الولد ليس له لكن ما ... إلى الأمر إلى الحكومة ولا شيء ثم ... فهل هذا ... ؟
الشيخ : أي، نعم، الولد يلحق به ويرث منه.
الشيخ : إيش؟
السائل : هذا الرجل.
الشيخ : المؤتمن.
السائل : ... المؤتمن يعتني شاهد زوجة هذا الرجل ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : الرجل ... الذي ترك أهله عنده يعني تيقن من زناها من رجل ءاخر وحتى ... لأن هذا الذي ... لم ... وما هو ... .
الشيخ : وش الإشكال؟ ما هو الإشكال؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني مثلا رجل سافر عن زوجته.
السائل : نعم.
الشيخ : كذا وإلا لا؟ وأتت بعد سفره بسنتين بولد ... .
السائل : شيخ يقول ... مع الرجل الثاني أنها تزني يعني الرجل ترك زوجته عند ءاخر والزوج سافر.
الشيخ : إيه.
السائل : والوكيل على الزوجة.
الشيخ : أي نعم.
السائل : رأى الزوجة زوجة المسافر تزني وتأكد منها بالكلام حتى جاء ... .
الشيخ : كذا؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه ما هو على ما فهمت أنا.
السائل : ... .
الشيخ : ليس على ما فهمته أنا، فهمتم السؤال الأن؟ إنسان جعل زوجته عند شخص وسافر ثم إن الشخص الذي عنده الزوجة رآها تزني وولدت، هذا إذا ولدت فإن ادعى زوجها أن الولد له وأمكن ذلك فالولد له، فهمت وإن لم يمكن فليس له ولد، هذا هو.
السائل : ... يعني كيف ينتفي الولد ... .
الشيخ : يقول ليس هذا ولدي، يقول هذا ليس الولد مني ويأتي بشهود على أن الرجل سافر منذ كذا وكذا وأنه لم يرجع إلى الزوجة، ينفي، فيه احتمال إنه جاءها في الليل، لا يدري ... جاء ودخل على زوجته وجامعها، ما في احتمال؟
السائل : ... .
الشيخ : فيه احتمال وإلا لا؟ أه؟
السائل : أحيانا يا شيخ ... لأن مادام ... يعني الطريق الوحيد الذي ... الولد هو مثلا اللعان.
الشيخ : لا، الصحيح أنه ما يحتاج لعان بالنسبة للولد، أن الولد ولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش ) لكن لو أصر على أن ... فمن العلماء من يقول يقذف الزوجة أولا فيقول إنها زنت ثم يُلاعن ومنهم من قال إنه لا يحتاج أن يقذف الزوجة بل يكفي أن يقول هذا ليس ولدي ثم يُجري اللعان فيقول أشهد بالله أربع مرات أن هذا الولد ليس ولدي ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أي نعم.
السائل : ... يعني هو هذا الرجل توفي، يعني هو تكلم كلام كثير ... .
الشيخ : من اللي توفي؟
السائل : يعني الزوج.
الشيخ : أي.
السائل : توفي وقبل أن يتوفى تكلم كلام هكذا بين الناس أن هذا الولد ليس له لكن ما ... إلى الأمر إلى الحكومة ولا شيء ثم ... فهل هذا ... ؟
الشيخ : أي، نعم، الولد يلحق به ويرث منه.