قال المصنف :" وإن قال: وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل " حفظ
الشيخ : قال : " وإن قال: وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه " إذا قال وطئتها دون الفرج يلحقه الولد شاء أم أبى لأن اعترافه بالوطء اعتراف وكونه في غير الفرج دعوى، صح؟
السائل : نعم ... .
الشيخ : هو يقول وطئتها لكن دون الفرج نقول الأن عندنا شيئان وطئتها هذا اعتراف، دون الفرج دعوى وإنما يقول دون الفرج لئلا يلحقه الولد لكن المؤلف يقول لحقه أو قال وطئت في الفرج ولم أنزل، اعترف الأن بإيش؟
السائل : بالوطء.
الشيخ : بالوطء وادعى أنه لم ينزل والأصل أنه أنزل لأنه ولده أو قال عزلت والفرق بين الدعوى التي قبلها وهذه أنه في الأول قال لم أنزل مطلقا والثاني قال عزلت يعني أنه أنزل لكن خارج الفرج، هذه أيضا دعوى فيحكم بما أقر به ويُترك ما ادعاه وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل، رجل بعد أن جامع أمته، نعم، أعتقها ثم أتت بولد لدون نصف سنة فالولد إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الولد ولده لأنها أتت بولد لا يمكن أن يكون لغيره لأقل من نصف سنة وأقل مدة الحمل ستة أشهر، طيب، وكذلك لو باعها بعد أن اعترف بوطئ ثم أتت بولد لدون نصف سنة فالولد ولده والبيع باطل لأن بيعه ... لا يصح، البيع باطل فتُرد الأمة إلى سيدها الذي باعها ويرد الثمن إلى الذي اشتراها، نعم؟
السائل : نعم ... .
الشيخ : هو يقول وطئتها لكن دون الفرج نقول الأن عندنا شيئان وطئتها هذا اعتراف، دون الفرج دعوى وإنما يقول دون الفرج لئلا يلحقه الولد لكن المؤلف يقول لحقه أو قال وطئت في الفرج ولم أنزل، اعترف الأن بإيش؟
السائل : بالوطء.
الشيخ : بالوطء وادعى أنه لم ينزل والأصل أنه أنزل لأنه ولده أو قال عزلت والفرق بين الدعوى التي قبلها وهذه أنه في الأول قال لم أنزل مطلقا والثاني قال عزلت يعني أنه أنزل لكن خارج الفرج، هذه أيضا دعوى فيحكم بما أقر به ويُترك ما ادعاه وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل، رجل بعد أن جامع أمته، نعم، أعتقها ثم أتت بولد لدون نصف سنة فالولد إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الولد ولده لأنها أتت بولد لا يمكن أن يكون لغيره لأقل من نصف سنة وأقل مدة الحمل ستة أشهر، طيب، وكذلك لو باعها بعد أن اعترف بوطئ ثم أتت بولد لدون نصف سنة فالولد ولده والبيع باطل لأن بيعه ... لا يصح، البيع باطل فتُرد الأمة إلى سيدها الذي باعها ويرد الثمن إلى الذي اشتراها، نعم؟