رجل زنا بامرأة فولدت له بنتا فعقد له عليها أثناء الحمل فما حكمه.؟ حفظ
السائل : هذه شبهة حصلت لرجل زنى بامرأة وولدت له ابن ثم عُقِد الزواج بينهما بموافقة أهل الطرفين فأفتى لهم بعضهم أن الولد يُلحق به بالأب.
الشيخ : إيه.
السائل : ... عقد الزواج بينهما وقبل ..
الشيخ : بعد الوضع؟
السائل : لا قبل، أثناء الحمل.
الشيخ : أثناء الحمل، عُقِد له عليها؟
السائل : ... عليها وقبل أن ... .
الشيخ : طيب، العقد عليها عقد النكاح عليها قبل التوبة باطل بنص القرأن (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحُرِّم ذلك على المؤمنين )) بعد التوبة يرى بعض العلماء إن العقد عليها صحيح وهي حامل لأن الولد قدرا ولده وإن كان ليس ولده شرعا لكنه قدرا ولده فيُجوّز العقد عليها ويُجوِّز أن يطأها لأن الولد ولده.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، جمهور العلماء على ... هذا وأن الولد ليس ولده ولو استلحقه لأن الولد للفراش وهذه ليس لها فراش والعقد عليها باطل لأن الولد ليس ولده هذا رأي جمهور العلماء فأنت يجب من الأن فورا أن تخبرهما بأنه يجب التفرّق بينهما مادام النكاح قبل التوبة فإذا تابا يُنظر في الأمر هل يُعقد لهما النكاح من جديد أو لا؟ لأنه قد يُقال إنه لا تحِل له أبدا لأن عمر رضي الله عنه حرّم على الذي نكح المعتدة أن يتزوجها حتى بعد العدة تعزيرا له لكن هؤلاء مستندون إلى فتوى جاهل جهلا مركبا، تعرف الجهل المركب؟ ما هو الجهل المركب؟ وما هو البسيط؟ أي نعم، لا تقول قد ما قد، التعريفات ما فيها قدود، أخبرني ما هو الجهل المركب؟
السائل : الجهل المركب هذا يعني هو جاهل ويظن أنه عالم.
الشيخ : أحسنت، هو الجاهل الذي يجهل أنه جاهل فهو جهل مركب والجهل المركب أقبح من الجهل البسيط لأن الجهل البسيط يعرف أنه جاهل ويحرص على العلم لكن الجهل المركب ويش يرى؟ يرى أنه عالم فلا يسعى لطلب العلم ويكون جهله عن علم والعياذ بالله أنه جاهل وقد قيل شعرا في هذا وهو :
" قال حمار الحكيم توما " رجل اسمه توما يدعي أنه حكيم عالم وله حمار يركبه فأنشد الحمار.
" قال حمار الحكيم توما *** لو أنصف الدهر كنت أركب " .
يركب إيه؟
السائل : صاحبه.
الشيخ : يركب صاحبه.
السائل : توما.
الشيخ : يقول الحمار " لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب " ذكي هذا الحمار، نعم، لكن هذا الحمار أخطأ أشرك وهو لا يدري حيث قال " لو أنصف الدهر " الحوادث ما تنسب للدهر لكن جرت العادة أنهم يتوسعون في هذا، يتوسعون في هذا التعبير.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ المهم يتكلم على لسانه، الأن بارك الله فيك يجب عليك إذا كنت تعرفهما أن تتصل بهما وتقول تفرّقا فإذا تابا عُقِد لهما النكاح، الولد عاد يُنظر، الولد على كل حال على رأي الجمهور ولد زنى ولا يُنسب له بأي حال من الأحوال وينبغي أن يُفتى بذلك في الوقت الحاضر لأننا لو لم نفتي به لزنى كل شاب بامرأة وجعل أهلها أمام الأمر الواقع واهلها إذا طلب أن يزوّجوه بها سيزوّجونه خوفا من العار وحينئذ يبقى كل شاب يريد امرأة، نعم، يغرّها ويزني بها ثم يقول لأهلها يلا زوجوني فلذلك لا نفتح الباب في هذا وإن كنا نرى ما يراه شيخ الإسلام وابن القيم أنه لا بأس أن يستلحقه إذا لم تكن فراشا لأحد لكننا لا نفتي به أبدا لأننا نعلم الوقت الحاضر الأن الناس والعياذ بالله ... لما سمعوا إن هناك نساء يجوز بنية الطلاق، أتدرون ماذا فعلوا؟ صاروا يذهبون إلى البلاد يتزوجون ما لهم شغل يعني كأنما يريدون أن يذهبوا للزنى ويرجعوا، هذا حقيقة الأمر والخلاف الذي وقع بين العلماء ليس هذا، الخلاف الذي وقع بين العلماء قالوا لو تزوّج غريب اشتدت عليه العزوبة فتزوّج بنية الطلاق إذا رجع إلى وطنه فلا بأس وبين الصورتين فرق عظيم لأن هذا لم يُسافر علشان الجماع، سافر لإيش؟ لغرض اشتدت عليه العزوبة فصار بين أمرين إما أن يزني والعياذ بالله وإما أن يطأ بعقد فقالوا له أن يتزوج بنية الطلاق لأن الله قد يغيّر نيته ويرغب فيها أما أن يذهب الناس إلى البلاد الأخرى نسأل الله العافية بنية إنه يتزوّج ويرجع يعرف إنه بيرجع هو وليس له شغل فهذا حرام ولا أحد يقول به لكن الناس افتح لهم ... يجعلونه ريعا ولا يبالون نسأل الله العافية، إذا قيل لهم شيء قالوا هذا أفتى فلان بأنه لا بأس به، سبحان الله، هذه ما هي الصورة، هذه كل يعرف أنه ذهب ليزني مثل التيس ويرجع ولا إشكال في هذا ولذلك يحدثني بعض الناس الأن أن الواحد يتزوّج مرتين بأسبوع صار معناها ما همه إلا الجماع ثم تحمل منه وهو سافر لأهله وتجيب عيال، نعم، ويضيعون، لمن؟ ففيها مفاسد عظيمة لكن الهوى والشهوة تجعل الناس والعياذ بالله يتصرّفون تصرّفا كل يعلم إنه خاطئ لكن أعمى الله قلوبهم لهواهم، انتهى؟ طيب، ... الورقة هذه، العدد.
السائل : " كتاب العدد تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهماحسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة.
ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما أو وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحمّلت بماء الزوج أو قبّلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة " .
الشيخ : إيه.
السائل : ... عقد الزواج بينهما وقبل ..
الشيخ : بعد الوضع؟
السائل : لا قبل، أثناء الحمل.
الشيخ : أثناء الحمل، عُقِد له عليها؟
السائل : ... عليها وقبل أن ... .
الشيخ : طيب، العقد عليها عقد النكاح عليها قبل التوبة باطل بنص القرأن (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحُرِّم ذلك على المؤمنين )) بعد التوبة يرى بعض العلماء إن العقد عليها صحيح وهي حامل لأن الولد قدرا ولده وإن كان ليس ولده شرعا لكنه قدرا ولده فيُجوّز العقد عليها ويُجوِّز أن يطأها لأن الولد ولده.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، جمهور العلماء على ... هذا وأن الولد ليس ولده ولو استلحقه لأن الولد للفراش وهذه ليس لها فراش والعقد عليها باطل لأن الولد ليس ولده هذا رأي جمهور العلماء فأنت يجب من الأن فورا أن تخبرهما بأنه يجب التفرّق بينهما مادام النكاح قبل التوبة فإذا تابا يُنظر في الأمر هل يُعقد لهما النكاح من جديد أو لا؟ لأنه قد يُقال إنه لا تحِل له أبدا لأن عمر رضي الله عنه حرّم على الذي نكح المعتدة أن يتزوجها حتى بعد العدة تعزيرا له لكن هؤلاء مستندون إلى فتوى جاهل جهلا مركبا، تعرف الجهل المركب؟ ما هو الجهل المركب؟ وما هو البسيط؟ أي نعم، لا تقول قد ما قد، التعريفات ما فيها قدود، أخبرني ما هو الجهل المركب؟
السائل : الجهل المركب هذا يعني هو جاهل ويظن أنه عالم.
الشيخ : أحسنت، هو الجاهل الذي يجهل أنه جاهل فهو جهل مركب والجهل المركب أقبح من الجهل البسيط لأن الجهل البسيط يعرف أنه جاهل ويحرص على العلم لكن الجهل المركب ويش يرى؟ يرى أنه عالم فلا يسعى لطلب العلم ويكون جهله عن علم والعياذ بالله أنه جاهل وقد قيل شعرا في هذا وهو :
" قال حمار الحكيم توما " رجل اسمه توما يدعي أنه حكيم عالم وله حمار يركبه فأنشد الحمار.
" قال حمار الحكيم توما *** لو أنصف الدهر كنت أركب " .
يركب إيه؟
السائل : صاحبه.
الشيخ : يركب صاحبه.
السائل : توما.
الشيخ : يقول الحمار " لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب " ذكي هذا الحمار، نعم، لكن هذا الحمار أخطأ أشرك وهو لا يدري حيث قال " لو أنصف الدهر " الحوادث ما تنسب للدهر لكن جرت العادة أنهم يتوسعون في هذا، يتوسعون في هذا التعبير.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ المهم يتكلم على لسانه، الأن بارك الله فيك يجب عليك إذا كنت تعرفهما أن تتصل بهما وتقول تفرّقا فإذا تابا عُقِد لهما النكاح، الولد عاد يُنظر، الولد على كل حال على رأي الجمهور ولد زنى ولا يُنسب له بأي حال من الأحوال وينبغي أن يُفتى بذلك في الوقت الحاضر لأننا لو لم نفتي به لزنى كل شاب بامرأة وجعل أهلها أمام الأمر الواقع واهلها إذا طلب أن يزوّجوه بها سيزوّجونه خوفا من العار وحينئذ يبقى كل شاب يريد امرأة، نعم، يغرّها ويزني بها ثم يقول لأهلها يلا زوجوني فلذلك لا نفتح الباب في هذا وإن كنا نرى ما يراه شيخ الإسلام وابن القيم أنه لا بأس أن يستلحقه إذا لم تكن فراشا لأحد لكننا لا نفتي به أبدا لأننا نعلم الوقت الحاضر الأن الناس والعياذ بالله ... لما سمعوا إن هناك نساء يجوز بنية الطلاق، أتدرون ماذا فعلوا؟ صاروا يذهبون إلى البلاد يتزوجون ما لهم شغل يعني كأنما يريدون أن يذهبوا للزنى ويرجعوا، هذا حقيقة الأمر والخلاف الذي وقع بين العلماء ليس هذا، الخلاف الذي وقع بين العلماء قالوا لو تزوّج غريب اشتدت عليه العزوبة فتزوّج بنية الطلاق إذا رجع إلى وطنه فلا بأس وبين الصورتين فرق عظيم لأن هذا لم يُسافر علشان الجماع، سافر لإيش؟ لغرض اشتدت عليه العزوبة فصار بين أمرين إما أن يزني والعياذ بالله وإما أن يطأ بعقد فقالوا له أن يتزوج بنية الطلاق لأن الله قد يغيّر نيته ويرغب فيها أما أن يذهب الناس إلى البلاد الأخرى نسأل الله العافية بنية إنه يتزوّج ويرجع يعرف إنه بيرجع هو وليس له شغل فهذا حرام ولا أحد يقول به لكن الناس افتح لهم ... يجعلونه ريعا ولا يبالون نسأل الله العافية، إذا قيل لهم شيء قالوا هذا أفتى فلان بأنه لا بأس به، سبحان الله، هذه ما هي الصورة، هذه كل يعرف أنه ذهب ليزني مثل التيس ويرجع ولا إشكال في هذا ولذلك يحدثني بعض الناس الأن أن الواحد يتزوّج مرتين بأسبوع صار معناها ما همه إلا الجماع ثم تحمل منه وهو سافر لأهله وتجيب عيال، نعم، ويضيعون، لمن؟ ففيها مفاسد عظيمة لكن الهوى والشهوة تجعل الناس والعياذ بالله يتصرّفون تصرّفا كل يعلم إنه خاطئ لكن أعمى الله قلوبهم لهواهم، انتهى؟ طيب، ... الورقة هذه، العدد.
السائل : " كتاب العدد تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهماحسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة.
ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما أو وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحمّلت بماء الزوج أو قبّلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة " .