قال المصنف :" كتاب العدد " حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، قال رحمه الله تعالى " كتاب العدد " العدد جمع عدة وهي تربّص المفارقة أي الزوجة، المفارَقة بموت أو حياة تتربص يعني تنتظر المفارقة بموت أو حياة، المفارقة بموت أن يموت عنها زوجها أو حياة أن يطلّقها أو يفسخها أو ما أشبه ذلك، هذه العدة ويُشترط لوجوب العدة أن يكون النكاح غير باطل، هذا شرط وأن يحصل إذا كانت مفارقة حياة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، انتبه الشروط علشان يسهل عليك الأمر، يُشترط أن يكون النكاح غير باطل، مطلقة سواء كانت بمفارقة، مفارقة حياة أو مفارقة موت ويُشترط في مفارقة الحياة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، ثالثا يُشترط لوجوب العدة أن يكون النكاح غير باطل وإذا كانت المفارقة بالحياة يُشترط وطء يعني إضافة إلى ما ذُكِر وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، هذه ... قل يا عبد الله. جلال؟
السائل : يُشترط إذا كان المفارقة عامة يشترط أن يكون النكاح صحيحا.
الشيخ : غلط.
السائل : أن يكون النكاح غير باطل.
الشيخ : غير باطل، نعم، ما تقول صحيحا قل أن يكون غير باطل، طيب، إذا كانت المفارقة في الحياة؟ لا، أنت؟
السائل : ... .
الشيخ : غلط.
السائل : ... .
الشيخ : غلط.
السائل : إذا كانت المفارقة في الحياة ... .
الشيخ : إذا كانت المفارقة في الحياة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، واضح؟ طيب، قلنا أن يكون النكاح غير باطل ورددنا على من قال أن يكون النكاح صحيحا وذلك لأن الأنكحة ثلاثة أقسام صحيح وباطل وفاسد فما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه فهو إيه؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح وما أجمع العلماء على فساده فهو باطل وما اختلف العلماء فيه فهو فاسد، تمام، طيب، إذا تزوج رجل امرأة بلا ولي فالنكاح فاسد ولا نقول باطل لأن العلماء اختلفوا فيه وإذا تزوّج امرأة معتدة في العدة.
السائل : باطل.
الشيخ : فالنكاح باطل لأن العلماء لم يختلفوا في تحريمه، افهموا القواعد حتى يسهل عليكم التطبيق، طيب، رجل تزوّج امرأة بنكاح صحيح ثم مات عنها دون أن يراها أو يجتمع بها عليها العدة أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : رجل يا إخوان تزوج امرأة بنكاح صحيح ومات عنها وهو لم يرها ولم يجتمع بها هل عليها عدة أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : عليها عدة؟
السائل : نعم.
الشيخ : ... لأنه ما يشترط وطء ولا خلوة في عدة الوفاة مجرد العقد الصحيح يوجب العدة، طيب، رجل ءاخر تزوج امرأة بلا ولي وخلا بها وطأ أو ما وطأ ثم قيل له إن النكاح غير صحيح ففارقها، عليها عدة وإلا لا؟
السائل : ... .
سائل آخر : عليها.
الشيخ : النكاح غير صحيح.
السائل : ... .
الشيخ : عليها عدة ليش؟ لأن النكاح فاسد مختلف فيه فعليها العدة، طيب، ثالثا، رجل ... .
... لأنه جرت العادة أن تحيض كم يا حمد؟ جرت العادة أن تحيض؟
السائل : في ااشهر ... .
الشيخ : لا، شفت أنك ما كنت معنا، ما أنت معنا الظاهر.
السائل : ... .
الشيخ : ... اصحى اصحى ... عندك إقامة جبرية في هذا المسجد مادام الدرس واجد، نعم، طيب، اسمع، رجل تزوج امرأة معتدة كانت هذه المرأة يأتيها الحيض في الشهرين مرة، كم تبقى من شهر؟ ستة أشهر لكن ظنوا كما ظن العوام أن المرأة إذا تم لها ثلاثة أشهر انتهت عدتها فلما تم لها ثلاثة أشهر تزوّجها بناء على أن العدة انتهت ثم قيل له إن العدة لم تزل باقية ففارقها، هل عليها عدة أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا عدة عليها، ليش؟
السائل : نكاح باطل.
الشيخ : لأن النكاح باطل والرجل ما وطئ ولا جامعها فنقول خلاص يُفرّق بينهما وليس عليها عدة لها أن تتزوج في الحال، أنتم معنا الأن؟ طيب، الحمد لله، إذًا يشترط لوجوب العدة أن يكون النكاح غير باطل مطلقا ويُزاد فيما إذا كانت العدة من حياة.
السائل : ... .
الشيخ : من فرقة، نعم من فرقة حياة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، من الذي يولد له؟ الرجل إذا تم له عشرة سنوات والمرأة إذا تم لها تسع سنوات، إذا تم لها تسع سنوات فهي يولد لمثلها، إذا تم له عشر سنين فهو يولد لمثله فلو تزوج امرأة لها سبع سنوات وخلا بها وجامعها وطلّقها، عليها عدة وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : عليها عدة؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها ما يولد لمثلها، لا يمكن أن يولد لامرأة حتى تتم تسع سنوات، قال إنه جامعها قلنا لو جامعها لا يمكن أن ينشأ حمل في هذه السن وحينئذ نقول ليس عليها عدة تتزوّج من حين يطلقها، انتبهوا للشروط وحاولوا أن تطبّقوا عليها مسائل من أجل أن ترسخ. ولنرجع إلى كلام المؤلف.