قال المصنف :" تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها " حفظ
الشيخ : يقول " تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوِعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا " "تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا" استفدنا من كلمة "زوجا" أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحا لكن ... في أن النكاح الفاسد فيه عدة "خلا بها" عمن؟ عن الناس في حجرة أو في بيت ليس فيه أحد "مطاوِعة" يعني أنها أدخلت عليه مطاوِعة وخلا بها مطاوعة فعُلم من قوله "مطاوعة" أنه لو خلا بها مكرهة فلا عبرة بهذه الخلوة ولكن هذا فيه نظر لأن الرجل إذا خلا بالمرأة فهو مظنة الجماع سواء كانت مطاوعة أو غير مطاوعة، أليس كذلك؟ طيب، إذا قال قائل إذا كانت مكرهة ما تمكّنه من نفسها فيزول احتمال الجماع قلنا وإذا كانت لا تمكنه من نفسها فهو يتمكن منها أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إذا كان هو أنشط منها يستطيع يجامعها ولو كانت مكرهة وإن كان دونها ما يستطيع.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما تغلبه يا حمد، يونسها بالحديث والسواليف، نعم، ويدنو منها شيئا فشيئا حتى تغتر ثم تمكنّه.
السائل : ... .
الشيخ : ... المهم أن اشتراط أن تكون مطاوعة ضعيف وأنه لو خلا بها وهي مكرهة فإن احتمال الوطء وارد حتى وإن كانت مكرهة، نعم، طيب، مع علمه بها وقدرته على وطئها، نعم، مع علمه بها، لا بد من هذا، لو كان خلا بها في حجرة مظلمة وهي في ربعة من الحجرة وهو ما شافها ثم فتح الباب فقال ما شاء الله أتت زوجتي عندي، هل لهذا ال ... حكم؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، أو كان رجلا أعمى ما علم بها فلا عبرة بهذه الخلوة لأنه مادام اتفق الزوجان على أنه لم يحصل وطء فهذه الخلوة لا عبرة بها إذ أن الزوج لم يعلم بها.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إذا كان هو أنشط منها يستطيع يجامعها ولو كانت مكرهة وإن كان دونها ما يستطيع.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما تغلبه يا حمد، يونسها بالحديث والسواليف، نعم، ويدنو منها شيئا فشيئا حتى تغتر ثم تمكنّه.
السائل : ... .
الشيخ : ... المهم أن اشتراط أن تكون مطاوعة ضعيف وأنه لو خلا بها وهي مكرهة فإن احتمال الوطء وارد حتى وإن كانت مكرهة، نعم، طيب، مع علمه بها وقدرته على وطئها، نعم، مع علمه بها، لا بد من هذا، لو كان خلا بها في حجرة مظلمة وهي في ربعة من الحجرة وهو ما شافها ثم فتح الباب فقال ما شاء الله أتت زوجتي عندي، هل لهذا ال ... حكم؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، أو كان رجلا أعمى ما علم بها فلا عبرة بهذه الخلوة لأنه مادام اتفق الزوجان على أنه لم يحصل وطء فهذه الخلوة لا عبرة بها إذ أن الزوج لم يعلم بها.