قال المصنف :" وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطئها " حفظ
الشيخ : قال : " وقدرته على وطئها " يعني ألا يكون أشل مثلا أو ألا يكون مربوطا فإنه لو خلا بها وهو مربّط بيديه ورجليه بأوثق الحديد، فيه فائدة؟ ما فيه فائدة، فلا عبرة بهذه الخلوة.
ثم قال : " ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا " المانع الحسي أن يكون الرجل مجبوبا، هذا مانع حسي أو أن يكون الرجل عنّينا لا يقوم ذكره، هذا الجماع ممتنع حسا أو تكون المرأة رتقاء، الرتقاء هي التي لا يمكن أن تُجامع لوجود شيء في فرجها سده ولا يمكن أن تجامع، هذا حسي أو شرعي؟
السائل : حسي.
الشيخ : حسي، أو شرعا أن تكون المرأة حائضا فالوطء هنا ممنوع شرعا أو يكون الرجل مُحْرِما هذا ممنوع شرعا، الخلوة مع المانع الشرعي تعتبر أو لا تعتبر؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : تعتبر على رأي المؤلف لأنه كم من إنسان لا يبالي والعياذ بالله، كم من إنسان يطأ زوجته وهي حائض وكم من إنسان يطأ المرأة وهو محرم لكن إذا كان هناك مانع حسي نعلم أنه لا يمكن أن يطأها فإن هذه الخلوة معتبرة لاحتمال أن ينزل الماء أي المني في الفرج وإن لم يلج الذكر وإذا نزل الماء في الفرج صار احتمال كبير في الحمل، هذا هو تقرير المؤلف ويأتي إن شاء الله تقرير البحث في هذا. من القارئ؟ أه؟
السائل : أسئلة.
الشيخ : هاه؟ أسئلة، طيب، ما في أسئلة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ما هو ... ؟
الشيخ : ما هو؟