قال المصنف :" فصل : والمعتدات ست الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل بما تصير به أمة أم ولد " حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم
العدد جمع عدة وهي تربص المفارقة بنكاح غير باطل، تربص المفارقة بنكاح غير باطل، وسبق بيان الشروط وتربص بمعنى انتظار، قال الله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) وقال تعالى : (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) ، المعتدات يقول المؤلف " فصل والمعتدات ست " ست يعني أقسامن ست، ودليل ذلك التتبع والاستقراء، أين كتابك يا أخ؟ معك؟ دليل هذا هو إيش؟ التتبع والاستقراء فإذا قال قائل هل التتبع والاستقراء من ... ؟ فالجواب نعم، قال الله عز وجل : (( أرأيت الذي كفر بأياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا)) فهنا ذكر الله عن قول هذا القائل (( لأوتين مالا وولدا )) قال (( أطلع الغيب )) يعني أعلم بالغيب أنه سيأتيه مالا وولدا (( أم اتخذ عند الرحمن عهدا )) أي أن الله أعطاه عهدا بأن يأتيه الولد والمال، الجواب لا ولهذا قال (( كلا )) فإذا كان لا هذا ولا هذا عُلِم بأن قوله مردود ودعوى بلا دليل فالتتبع والاستقراء من الاستدلال بالأدلة على أقسام، المعتدّات ست أولها الحامل وهذه أم العدّات يعني جميع العدات ترجع إلى ... ، الحامل أم العدات وعدتها من موت وغيره بعد ... .
السائل : إذا وضعت ... .
الشيخ : إلى وضع كل الحمل، بما تصير به أمة أم ولد، عدة الحامل من موت وغيره لأن العدة سببها مفارقة بموت أو حياة فتعتد الحامل من موت زوجها حتى تضع الحمل ولو ساعة واحدة فلو قُدِّر أن امرأة لها زوج مات في الساعة العاشرة في الصباح ووضعت الحمل في الساعة الثانية عشرة ماذا يكون؟
السائل : انقضت عدتها.
الشيخ : انقضت العدة؟
السائل : نعم.
الشيخ : انقضت العدة فتكون عدتها ساعتين فقط، دليل هذا قول الله تعالى : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) رجل طلق امرأته في الساعة العاشرة ثم وضعت في الساعة الثانية عشر ثم راجعها في الساعة الواحدة أتصح مراجعته؟
السائل : لا ما تصح.
سائل آخر : ما تصح.
الشيخ : ما تصح، ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : انقضت العدة، فتكون عدتها ساعتين، طيب، رجل مات عن امرأته وهي تطلق وقبل أن يغسّل وضعت، تنقضي عدتها أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : تنقضي؟
السائل : تنقضي.
سائل آخر : ما تنقضي.
الشيخ : إيش؟
السائل : ما تنقضي يا شيخ.
الشيخ : ما تنقضي؟
السائل : تنقضي يا شيخ.
سائل آخر : ... .
الشيخ : من قال ما تنقضي يرفع يده؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تنقضي؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا، الجواب بل تنقضي لعموم قول الله تعالى : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) ، طيب، لو بقي الحمل في بطنها سنتين، متى تنقطع العدة؟
السائل : إذا وضعت.
الشيخ : إذا وضعت، ولو بعد سنتين أو ثلاث أو أربع وسيأتي إن شاء الله الكلام في أكثر مدة الحمل.
إذًا الحامل يعني عدتها سهلة جدا، عدتها أن تضع الحمل وعرفتم الدليل، طيب، لو كانت حاملا باثنين ووضعت واحدا أتنقضي العدة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تنقضي لقوله تعالى : (( أن يضعن حملهن )) وحمل مفرد مضاف فيعُمّ كل ما في بطنها من ولد ولهذا قال المؤلف رحمه الله " وضع كل الحمل " كل الحمل فقوله " كل حمل " الكلية هنا تعود إلى التعدّد بل وإلى الواحد، لو فُرِض أن المرأة مات زوجها وهي تُطْلَق وقد ظهر رأس الحمل ثم خرج بقيته، تنقضي العدة؟ لأنه قبل يخرج كاملا لم تكن وضعت حملها والله عز وجل يقول : (( أن يضعن حملهن )) .
وقوله " بما تصير به أمة أم ولد " أي إذا وضعت ما تبيّن به خلق إنسان يعني بأن ظهرت أصابعه وعيناه وأنفه ورجلاه، يعني عُلِم أنه إنسان وإن لم تُنفخ فيه الروح وأقل زمن يتبيّن فيه خلق إنسان من ثمانين يوما فأكثر، قبل الثمانين لا يمكن أن يتبيّن فيه خلق إنسان، لماذا؟ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وءاله وسلم وهو الصادق المصدوق فقال ( إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ) هذه مائة وعشرون يوما ( ثم يُبعث إليه ملك فينفخ فيه الروح ) إذًا متى يكون مضغة؟
السائل : ... .
الشيخ : بعد إيه؟
السائل : بعد ... .
الشيخ : بعد الثمانين، هذه المضغة ... كتابه العزيز، قال (( مضغة مخلقة وغير مخلقة )) يعني قد تُخلّق في يوم واحد وثمانين وقد لا تُخلّق إلا في تسعين، المهم أن المدار عند أهل العلم الفقهاء المدار على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يتبيّن فيه خلق إنسان، طيب، لو وضعت مضغة غير مخلقة، أتنقضي العدة؟ ... ؟
السائل : لا تنقضي.
الشيخ : لا تنقضي، لا بد أن تكون مخلقة قالوا لأنها قبل ذلك يحتمل أن تكون إنسانا ويحتمل أن تكون قطعة من اللحم ولا حكم مع الاحتمال فلا بد أن يتبيّن فيها خلق إنسان، طيب، هنا في كلام المؤلف " بما تصير به أمة أم ولد " لماذا لم يقل إذا وضعت كل الحمل إذا كان مخلّقا؟ يعني إذا كان مخلقا أقرب من فهمه من قوله " بما تصير به أمة أم ولد " فما الجواب؟ الجواب على هذا أن الفقهاء رحمهم الله يتناقلون العبارات فتجد هذه العبارة تكلّم بها أول واحد وتبعه ... ، هذه واحدة ثانيا من أجل أن يربط العلوم بعضها ببعض فأنت إذا قرأت " بما تصير به أمة أم ولد " ... إيش؟
السائل : أن ترجع.
الشيخ : أن تراجع ما تصير به أمة أم ولد فترتبط العلوم بعضها ببعض، طيب، وماذا أم الولد؟ أم الولد هي التي جامعها سيدها وولدت منه فإذا ولدت منه ما تبيّن به خلق إنسان صارت أم ولد والمرأة دون ذلك لم تكن أم ولد وقد عرفتم فيما سبق أحكام أمهات الأولاد فلا حاجة إلى الإعادة.
قال : " بما تصير به أمة أم ولد " .