قال المصنف :" فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به " حفظ
الشيخ : " فإن وضعت لدون " إيش؟
السائل : لم يلحقه ... .
الشيخ : ... قبله؟
السائل : فإن لم يلحقه ... .
الشيخ : نعم " فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر من " وش عندكم؟
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : منذ نكحها.
الشيخ : " منذ نكحها ونحوه " إلى ءاخره، " إن لم يلحقه " أي إن لم يلحق الزوجة هذا الحمل ... فإنها لا تنقضي به العدة لصغره يعني إنسان صغير تزوّج امرأة وله ثمان سنوات وجامعها وحملت ثم طلقها وهي حامل فوضعت، هل تنقضي العدة بذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول المؤلف " لا لأنه لا يمكن أن يولد للرجل إلا إذا كان ... عشر سنوات وما دونه لا يمكن أن يولد له فيكون هذا الولد ولدا لغيره ولا يُلجق به، نعم، فإذا ... قام يصيح هذا ولدي ويش نقول؟ نقول ما يمكن هذا، لا يمكن، طيب، هذه واحدة، أو لكونه ممسوحا يعني مقطوع الذكر والأنثيين، تزوّج امرأة وليس له ذكر ولا أنثيان يعني خصيتين ثم حملت فطلّقها ووضعت "، هل تنقضي بهذا العدة؟
السائل : لا تنقضي.
الشيخ : لا، لأننا نعلم أن هذا الرجل ليس له ماء إطلاقا مقطوع الخصيتين والذكر، لو كان مقطوع الذكر دون الخصيتين يمكن أن يولد له، يمكن أن يُنزل وتُلقّح المراة بمائه وتحمل لكن ليس له ذكر ولا أنثيان هذا لا يمكن أن يولد له أو لكونه ممسوحا أو أتت به لدون ستة أشهر.
السائل : أو ولدت.
الشيخ : نعم، " أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها " ولدت لدون ست أشهر منذ نكحها فإنه لا يلحقه الولد ولا تنقضي به العدة، مثال ذلك تزوّج امرأة ثم طلّقها وهي حامل فأتت بولد قبل أن يتِمّ لها ستة أشهر من نكاحه فالولد ليس له فلا تنقضي به العدة، مثال هذا تزوّجها في محرم ثم طلّقها وهي حامل ثم أتت بولد في ربيع الأول، هل يُلحق به أو لا يلحق؟
السائل : لا يلحق.
الشيخ : لا يلحق لأنها أتت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها ولا يمكن أن يعيش الحمل لأقل من ستة أشهر، لا يمكن وعلى هذا فلا تنقضي به، واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح؟
السائل : نعم.
سائل آخر : واضح.
الشيخ : نعم، دليل هذا أن الله تبارك وتعالى قال في القرأن الكريم : (( وفصاله في عامين )) كم العامان من شهر؟
السائل : ... .
الشيخ : أربعة وعشرون شهرا وقال تعالى، نعم، وقال عز وجل : (( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا )) إذا أسقطنا فصاله في عامين، كم يبقى؟ كم يبقى للحمل؟
السائل : ستة أشهر.
سائل آخر : ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... أشهر.
الشيخ : (( حمله وفصاله ثلاثون شهرا )) (( وفصاله في عامين )) كم يبقى للحمل؟
السائل : ستة أشهر.
الشيخ : ستة أشهر فأقل ذلك لا يمكن أن يعيش وإذا كان كذلك فإنها إذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ نكحها لم يكن ولدا له ولا تنقضي عدتها بوضعه لأنه لا يلحقه الولد.
وقوله " منذ نكحها ونحوه " مثل لو أتت بالولد لأكثر من أربع سنين منذ أبانها فإنه لا يلحقه الولد بناء على إيش؟ على أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات، قال " ونحوه " ، بعده؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، " وعاش لم تنقضي به " وهذا قيد لا بد منه، عاش فإن لم يعش بأن ولدته لأقل من ستة أشهر منذ نكحها ولكن ... فالولد تنقضي به العدة لأنه مفترض أنها إذا وضعت ما تبين به خلق الإنسان وإن لم تنفخ فيه الروح فإن العدة تنقضي به العدة لأنه سبق أنها إذا وضعت ما تبيّن به خلق إنسان وإن لم تُنفخ فيه الروح فإن العدة تنقضي لكن إذا عاش وهو لأقل من ستة أشهر عُلِم أنه ليس ولدا له ... لم تنقضي به.
السائل : لم يلحقه ... .
الشيخ : ... قبله؟
السائل : فإن لم يلحقه ... .
الشيخ : نعم " فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر من " وش عندكم؟
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : منذ نكحها.
الشيخ : " منذ نكحها ونحوه " إلى ءاخره، " إن لم يلحقه " أي إن لم يلحق الزوجة هذا الحمل ... فإنها لا تنقضي به العدة لصغره يعني إنسان صغير تزوّج امرأة وله ثمان سنوات وجامعها وحملت ثم طلقها وهي حامل فوضعت، هل تنقضي العدة بذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول المؤلف " لا لأنه لا يمكن أن يولد للرجل إلا إذا كان ... عشر سنوات وما دونه لا يمكن أن يولد له فيكون هذا الولد ولدا لغيره ولا يُلجق به، نعم، فإذا ... قام يصيح هذا ولدي ويش نقول؟ نقول ما يمكن هذا، لا يمكن، طيب، هذه واحدة، أو لكونه ممسوحا يعني مقطوع الذكر والأنثيين، تزوّج امرأة وليس له ذكر ولا أنثيان يعني خصيتين ثم حملت فطلّقها ووضعت "، هل تنقضي بهذا العدة؟
السائل : لا تنقضي.
الشيخ : لا، لأننا نعلم أن هذا الرجل ليس له ماء إطلاقا مقطوع الخصيتين والذكر، لو كان مقطوع الذكر دون الخصيتين يمكن أن يولد له، يمكن أن يُنزل وتُلقّح المراة بمائه وتحمل لكن ليس له ذكر ولا أنثيان هذا لا يمكن أن يولد له أو لكونه ممسوحا أو أتت به لدون ستة أشهر.
السائل : أو ولدت.
الشيخ : نعم، " أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها " ولدت لدون ست أشهر منذ نكحها فإنه لا يلحقه الولد ولا تنقضي به العدة، مثال ذلك تزوّج امرأة ثم طلّقها وهي حامل فأتت بولد قبل أن يتِمّ لها ستة أشهر من نكاحه فالولد ليس له فلا تنقضي به العدة، مثال هذا تزوّجها في محرم ثم طلّقها وهي حامل ثم أتت بولد في ربيع الأول، هل يُلحق به أو لا يلحق؟
السائل : لا يلحق.
الشيخ : لا يلحق لأنها أتت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها ولا يمكن أن يعيش الحمل لأقل من ستة أشهر، لا يمكن وعلى هذا فلا تنقضي به، واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح؟
السائل : نعم.
سائل آخر : واضح.
الشيخ : نعم، دليل هذا أن الله تبارك وتعالى قال في القرأن الكريم : (( وفصاله في عامين )) كم العامان من شهر؟
السائل : ... .
الشيخ : أربعة وعشرون شهرا وقال تعالى، نعم، وقال عز وجل : (( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا )) إذا أسقطنا فصاله في عامين، كم يبقى؟ كم يبقى للحمل؟
السائل : ستة أشهر.
سائل آخر : ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... أشهر.
الشيخ : (( حمله وفصاله ثلاثون شهرا )) (( وفصاله في عامين )) كم يبقى للحمل؟
السائل : ستة أشهر.
الشيخ : ستة أشهر فأقل ذلك لا يمكن أن يعيش وإذا كان كذلك فإنها إذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ نكحها لم يكن ولدا له ولا تنقضي عدتها بوضعه لأنه لا يلحقه الولد.
وقوله " منذ نكحها ونحوه " مثل لو أتت بالولد لأكثر من أربع سنين منذ أبانها فإنه لا يلحقه الولد بناء على إيش؟ على أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات، قال " ونحوه " ، بعده؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، " وعاش لم تنقضي به " وهذا قيد لا بد منه، عاش فإن لم يعش بأن ولدته لأقل من ستة أشهر منذ نكحها ولكن ... فالولد تنقضي به العدة لأنه مفترض أنها إذا وضعت ما تبين به خلق الإنسان وإن لم تنفخ فيه الروح فإن العدة تنقضي به العدة لأنه سبق أنها إذا وضعت ما تبيّن به خلق إنسان وإن لم تُنفخ فيه الروح فإن العدة تنقضي لكن إذا عاش وهو لأقل من ستة أشهر عُلِم أنه ليس ولدا له ... لم تنقضي به.