قال المصنف :" وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح " حفظ
الشيخ : قال : " وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر " الحمل له أكثر وله أقل وله غالب، أكثره أربع سنوات وعلى هذا فلو وطأ امرأته لأكثر من أربع سنين منذ أبانها الزوج فالولد ليس له، لماذا؟ لأن أكثر مدة الحمل.
السائل : أربع سنوات.
الشيخ : أربع سنين وهذا الذي ذكر المؤلف يحتاج إلى دليل، فما دليله؟ قال دليله أنه لم يوجد أحد بقي في بطن أمه أكثر من أربع سنوات لكن هذا غير مقنع لأنه قد وجِد من بقي في بطن أمه أكثر من أربع سنوات حتى ... ولدت امرأة توفي عنه زوجها وهي حامل وبقيت سبع سنوات فإذا علمنا يقينا أن هذه المرأة لم توطئ وأن حملها بقي أكثر من أربع سنوات فإن الحمل يكون للزوج لا شك وإن زاد على أربع سنين لأنهم إذا لم يكن هناك دليل واضح قلنا لا نقبله أما قوله ستة أشهر فقد علمتم قبل قليل الدليل (( حمله وفصاله ثلاثون شهرا )) والأية الثانية (( وفصاله في عامين )) فيكون الباقي ستة أشهر.
" وغالبها تسعة أشهر " غالب الحمل تسعة الأشهر وهذا هو الذي عليه أكثر الناس ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا في المستقبل، نعم؟
السائل : أربع سنوات.
الشيخ : أربع سنين وهذا الذي ذكر المؤلف يحتاج إلى دليل، فما دليله؟ قال دليله أنه لم يوجد أحد بقي في بطن أمه أكثر من أربع سنوات لكن هذا غير مقنع لأنه قد وجِد من بقي في بطن أمه أكثر من أربع سنوات حتى ... ولدت امرأة توفي عنه زوجها وهي حامل وبقيت سبع سنوات فإذا علمنا يقينا أن هذه المرأة لم توطئ وأن حملها بقي أكثر من أربع سنوات فإن الحمل يكون للزوج لا شك وإن زاد على أربع سنين لأنهم إذا لم يكن هناك دليل واضح قلنا لا نقبله أما قوله ستة أشهر فقد علمتم قبل قليل الدليل (( حمله وفصاله ثلاثون شهرا )) والأية الثانية (( وفصاله في عامين )) فيكون الباقي ستة أشهر.
" وغالبها تسعة أشهر " غالب الحمل تسعة الأشهر وهذا هو الذي عليه أكثر الناس ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا في المستقبل، نعم؟