المناقشة حول المعتدات. حفظ
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين، ما هي أم العدات؟ أقول لماذا سميت أم العدات؟ نعم شريف؟
السائل : لأن كل العدد ترجع إليها.
الشيخ : لأن جميع العدد ترجع إليها، طيب، ما هي عدة الحمل يا وليد؟
السائل : وضعها.
الشيخ : وضعها إيه؟
السائل : الحمل.
الشيخ : كل الحمل وإلا نصفه؟
السائل : كل الحمل.
الشيخ : كل الحمل؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا كان اثنان في بطنها.
السائل : ... .
الشيخ : بوضع الثاني، ما هو الدليل؟
السائل : قول الله تعالى (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) يعني كل الحمل.
الشيخ : كل الحمل؟ تمام، لو أنها وضعت الحمل في مدة نصف ساعة؟ ارفع يدك؟ إي نعم؟
السائل : انقضت عدتها.
الشيخ : نعم؟
السائل : انقضت عدتها.
الشيخ : انقضت عدتها؟ ما الدليل؟
السائل : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) هي وضعت الحمل.
الشيخ : ولم يُفصِّل في مدة طويلة ولا قصيرة، تمام؟ طيب. هل يُفرّق بين عدة الوفاة وعدة الحياة في الحمل؟
السائل : ... .
الشيخ : يلا سعد؟ هاه؟ هل يفرق بين عدة الوفاة والحياة في الحمل؟
السائل : لا يفرق.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يفرق؟ الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : وهذا عام، طيب، لو قال لك قائل تعتد الأطول من الأجلين كما سيأتي فالجواب إن شاء الله يأتي مع الشرح. هل يُفرّق في عدة الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول؟ الأخ؟ هل يُفرق في عدة الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول.
السائل : نعم، إذا كانت قبل الدخول فلا عدة.
الشيخ : فلا عدة، وبعده؟
السائل : لا بد من ... .
الشيخ : إذًا لا فرق في عدة الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول.
السائل : لا فيه فرق.
الشيخ : ويش الفرق؟
السائل : إذا قبل الدخول مع الزوج، قبل الدخول عليه ... .
الشيخ : لا عدة.
السائل : لا ما فيه.
الشيخ : ما ينافي هذا.
السائل : أو طلقها يا شيخ خلاص.
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، سمعتم جوابه؟ أنا قلت هل يفرق بين ما قبل الدخول وبعد الدخول؟
السائل : نعم، نعم، يفرق.
الشيخ : أه وقال يفرق. قل يا أحمد؟
السائل : قبل الدخول ما تكون حاملا.
الشيخ : ما يمكن، كيف حامل قبل الدخول؟ ما تحمل قبل الدخول.
السائل : قصدي العدة يا شيخ ..
الشيخ : ما تحمل قبل الدخول، ما هو بواضح يا جماعة؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح، لكن مثل هذا السؤال يرد على واحد خالي الذهن ويمشي يفصّل، نعم، طيب، ما هي أكثر مدة الحمل؟ موسى؟
السائل : أربع سنوات.
الشيخ : أه؟
السائل : أربع.
الشيخ : أربع أيام؟
السائل : لا أربع سنوات.
الشيخ : أربع سنوات، الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : الدليل؟ نعم؟
السائل : لا حد لأكثره.
الشيخ : لا حد لأكثره، لو بقيت عشرين سنة، أكذلك؟ طيب، ماذا تقولون؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : سبع سنوات.
الشيخ : سبع سنوات، ما تونا قرأنا الكتاب يا جماعة، إذا سألتكم على شيء في العمدة قلنا في الكتاب الجواب ثم إن كان هناك قول راجح يذكر أربع سنوات، طيب، ما هو الدليل؟
السائل : لا يوجد امرأة.
الشيخ : صحيح، دليلهم أنهم قالوا لم يوجد امرأة بقي حملها أكثر من أربع سنوات، طيب. ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ الأخ؟ ارفع يدك؟ نعم؟
السائل : أنه لا حد له.
الشيخ : أنه لا حد لأكثره مادمنا نعلم إن المرأة لم توطأ وأن الحمل في بطنها لو بقي عشرين سنة هذا القول هو الراجح لعموم قوله (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) ولم يحدد، طيب، أقل مدة الحمل ستة أشهر، الدليل؟
السائل : ... قوله تعالى : (( وحمله وفصاله ثلاثون شهرين )) مع قوله تعالى (( وفصاله في عامين )) .
الشيخ : الدليل قوله تعالى : (( وحمله وفصاله ثلاثون شهرين )) مع قوله (( وفصاله في عامين )) أسقط عامين من ثلاثين؟
السائل : ستة أشهر.
الشيخ : يبقى ستة أشهر، صحيح، فمتى وُلِد لأقل من ستة أشهر وعاش فالحمل ليس للزوج، إذا ولدت ولد لأقل من ستة أشهر منذ نكحها.