قال المصنف :" ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح " حفظ
الشيخ : ننتقل الأن إلى درس جديد، قال : " ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح " يباح بمعنى يحل وبمعنى يجوز "إلقاء النطفة" يعني في الرحم "قبل أربعين يوما" هذا بيان للواقع لأنه بعد أربعين يوم لا تكون نطفة تكون علقة "بدواء مباح" أي غير محرم تشربه الحامل وتضع، هذا جائز مادام لم ينتقل عن الطور الأول وهو طور النطفة.