إذا قرر الطبيب أن تحمل المرأة كل ثلاث سنوات فحملت في سنتين فهل يجوز إسقاط الحمل.؟ حفظ
السائل : يعني ... ثلاث سنوات.
الشيخ : نعم لكل ثلاث سنوات، هذه المرة حملت.
السائل : في سنتين.
الشيخ : في سنتين.
السائل : ... .
الشيخ : ينبني على كلامنا الذي ذكرنا، هل هو قبل أربعين يوما أو بعده؟
السائل : بعده.
الشيخ : لا، ما يحل أبدا مادام تجاوز أربعين يوما لا يجوز إلا للضرورة وإذا نفخ فيه الروح لا يجوز ولا للضرورة.
السائل : شيخ؟
الشيخ : انتهى الوقت؟ نعم، كنت رأيت هذا أن نخصّص كل واحد في درس، ثم قام الناس علي اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، نعم، فرأيت إن المسألة نختار من يشاء الله تعالى أن نختاره ولا يطلع أحد بحجة وأيضا إذا جعلناه هكذا يعني بدون تخصيص نعرف من يعرف يقرأ ومن لا يعرف، توافقون على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : أنا أريح لي إنه يكون واحد مسؤول لكن هذا لعله ... ، يلا ... ، هاه؟ إيه؟ ما تعرف ... عليه؟ ما تعرف موقفنا؟ وقفنا علىى الثانية المتوفى عنها زوجها، سم بالله.
السائل : بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى " الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل2 منه قبل الدخول وبعده للحرة أربعة أشهر وعشرة3 وللأمة نصفها فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدّةً وفاة منذ مات وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غيره " .
الشيخ : بس.
الشيخ : نعم لكل ثلاث سنوات، هذه المرة حملت.
السائل : في سنتين.
الشيخ : في سنتين.
السائل : ... .
الشيخ : ينبني على كلامنا الذي ذكرنا، هل هو قبل أربعين يوما أو بعده؟
السائل : بعده.
الشيخ : لا، ما يحل أبدا مادام تجاوز أربعين يوما لا يجوز إلا للضرورة وإذا نفخ فيه الروح لا يجوز ولا للضرورة.
السائل : شيخ؟
الشيخ : انتهى الوقت؟ نعم، كنت رأيت هذا أن نخصّص كل واحد في درس، ثم قام الناس علي اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، نعم، فرأيت إن المسألة نختار من يشاء الله تعالى أن نختاره ولا يطلع أحد بحجة وأيضا إذا جعلناه هكذا يعني بدون تخصيص نعرف من يعرف يقرأ ومن لا يعرف، توافقون على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : أنا أريح لي إنه يكون واحد مسؤول لكن هذا لعله ... ، يلا ... ، هاه؟ إيه؟ ما تعرف ... عليه؟ ما تعرف موقفنا؟ وقفنا علىى الثانية المتوفى عنها زوجها، سم بالله.
السائل : بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى " الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل2 منه قبل الدخول وبعده للحرة أربعة أشهر وعشرة3 وللأمة نصفها فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدّةً وفاة منذ مات وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غيره " .
الشيخ : بس.