قال المصنف :" فصل : الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول أو بعده للحرة أربعة أشهر وعشرة وللأمة نصفها " حفظ
الشيخ : قال " الثانية المتوفى عنها زوجها " المتوفى أو المتوفي؟
السائل : المتوفى.
الشيخ : المتوفى، كما قال عز وجل (( قل يتوفاكم ملك الموت )) ، فالميت متوفى وليس متوفيّا، المتوفى عنها زوجها، ذكرنا أن المتوفى عنها زوجها عليها العدة سواء دخل بها أم لم يدخل بها حتى لو عُقِد له على امرأة وهو في شرق آسيا وهي في غرب أمريكا ثم مات فعليها.
السائل : العدة.
الشيخ : عليها العدة مع أنه لم يرها ولم يجتمع بها فعليها العدة وذكرنا دليلا من القرأن ودليلا من السنّة ... هذا؟ ... .
السائل : ... .
سائل آخر : ما ذكرناه.
الشيخ : نعم؟
السائل : ما ذكرناه.
الشيخ : ما ذكرتوه؟ نذكره الأن الحمد لله، نقول إنه المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها أم لم يدخل وسواء خلا بها أم لم يخلو وسواء كان في بلد واحد أو في بلاد متفرقة الدليل قوله تبارك وتعالى (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) ولم يذكر شرطا في هذا، لم يذكر شرطا، انتبه يا أخي، هل فيها شرط أن يدخل بها؟
السائل : لا.
الشيخ : ما فيها، الأية عامة (( الذين يتوفون منكم )) هذا عام، سواء دخلوا بالنساء أم لم يدخلوا، من السنّة أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها ثم مات فقال " عليها العدة ولها الصداق ولها الميراث " فقام رجل فقال " إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت " فحكم ابن مسعود بأن عليها العدة مع أنه لم يدخل بها، أواضح هذا أم لا؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، فإن قال قائل أليس الله قال في القرأن الكريم (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن )) وأنتم تقولون لو طلّق الرجل امرأته قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها؟ قلنا نعم، نقول هذا لكن عندنا دليل وهو قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) فقال (( ثم طلقتموهن )) فإن قال قائل أفلا نقيس الوفاة على الطلاق؟ قلنا لا قياس بدليل أن المتوفى عنها زوجها بعد الدخول عدتها كم؟ أربعة أشهر وعشرا والمطلقة بعد ... عدتها.
السائل : ثلاثة حيض.
الشيخ : ثلاثة حيض ولو لم ... في السنة إلا مرة فبينهما فرق وإذا ثبت الفرق فلا قياس، أرجو أن تكون فهمتم هذا، فإن كان فهذا المطلوب وإن لم يكن فافهموا الحكم على الأقل، إذا توفي عن المرأة ولو لم يدخل بها فعليها العدة وهي يقول المؤلف رحمه الله " المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه " ، طيب، فإن كان حمل؟
السائل : ... .
الشيخ : فعدتها وضع الحمل كما سبق، قبل الدخول أو بعده يعني العدة واجبة عليها على كل حال وعرفتم الدليل من القرأن ومن السنّة، للحرة أربعة أشهر وعشرا وللأمة نصفها، للحرة إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، دليل هذا قوله تعالى : (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) والأية صريحة وواضحة، هذا للحرة وللأمة؟
السائل : نصف ذلك.
الشيخ : نصفها، كيف ... ؟ الأمة إذا كان سيّدها قد زوّجها ومات عنها زوجها فتعتد هذه الأمة يا مبارك، كم؟ الأمة لها نصفها، كم نصف أربعة أشهر وعشرا؟
السائل : شهران وخمسة ..
الشيخ : شهران وخمسة أيام، أما دليل الحرة فسمعتموه (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) ، دليل الأمة لماذا قد جعلناها على النصف والحكم واحد؟ رجل زوّج أمته شخصا ثم مات عنها أفلا يدخل في قوله : (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) ؟
السائل : ... .
الشيخ : الجواب بلى لأننا نحتاج إلى دليل على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة وليس هناك نص، ما فيه نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الصحابة أجمعوا على تنصيف عدة المطلقة إذا كانت أمة وقاسوا عليها عدة المتوفى عنها زوجها، انتبهوا يا جماعة، عرفنا أن المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حرة تعتد بدون حمل تعتد أربعة أشهر وعشرا، الأمة المؤلف يقول نصفها والصورة عرفتموها أن يكون السيد زوّج أمته لشخص ثم مات عنها فعدتها شهران وخمسة أيام فإذا قال قائل الأية عامة فالجواب كما قال الفقهاء أن الصحابة أجمعوا على أن عدة المطلقة إذا كانت أمة نصف عدة الحرة فقاسوا عدة الوفاة على عدة الحياة وذهب بعض العلماء إلى أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة كعدة الحرة، بناءً على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بناء على عموم الأية وقالوا إخراج الأمة من هذا العموم يحتاج إلى دليل إلى نص وهذا القول كما ترون قول قوي ومأخذه واضح وهو العموم لكن ربما يقول قائل الأمة مشغولة إذا مات عنها زوجها، تبقى مشغولة بحوائج من؟
السائل : سيدها.
الشيخ : بحوائج سيدها وإذا أتممن أربعة أشهر وعشرا صار في ذلك نقص على السيد فراعيناه وقلنا إنها على النصف ومع ذلك حتى على هذا التعليل هو عندي تعليل عليل لأن العدة ليست حقا للسيد، العدة حق لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : حق لله وللزوج والزوج ميت، طيب، المسألة إذًا المسألة في كون عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة شهرين وخمسة أيام محل خلاف وظاهر النصوص يؤيد قول من يقول إن عدتها كعدة الحرة.
السائل : المتوفى.
الشيخ : المتوفى، كما قال عز وجل (( قل يتوفاكم ملك الموت )) ، فالميت متوفى وليس متوفيّا، المتوفى عنها زوجها، ذكرنا أن المتوفى عنها زوجها عليها العدة سواء دخل بها أم لم يدخل بها حتى لو عُقِد له على امرأة وهو في شرق آسيا وهي في غرب أمريكا ثم مات فعليها.
السائل : العدة.
الشيخ : عليها العدة مع أنه لم يرها ولم يجتمع بها فعليها العدة وذكرنا دليلا من القرأن ودليلا من السنّة ... هذا؟ ... .
السائل : ... .
سائل آخر : ما ذكرناه.
الشيخ : نعم؟
السائل : ما ذكرناه.
الشيخ : ما ذكرتوه؟ نذكره الأن الحمد لله، نقول إنه المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها أم لم يدخل وسواء خلا بها أم لم يخلو وسواء كان في بلد واحد أو في بلاد متفرقة الدليل قوله تبارك وتعالى (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) ولم يذكر شرطا في هذا، لم يذكر شرطا، انتبه يا أخي، هل فيها شرط أن يدخل بها؟
السائل : لا.
الشيخ : ما فيها، الأية عامة (( الذين يتوفون منكم )) هذا عام، سواء دخلوا بالنساء أم لم يدخلوا، من السنّة أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها ثم مات فقال " عليها العدة ولها الصداق ولها الميراث " فقام رجل فقال " إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت " فحكم ابن مسعود بأن عليها العدة مع أنه لم يدخل بها، أواضح هذا أم لا؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، فإن قال قائل أليس الله قال في القرأن الكريم (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن )) وأنتم تقولون لو طلّق الرجل امرأته قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها؟ قلنا نعم، نقول هذا لكن عندنا دليل وهو قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) فقال (( ثم طلقتموهن )) فإن قال قائل أفلا نقيس الوفاة على الطلاق؟ قلنا لا قياس بدليل أن المتوفى عنها زوجها بعد الدخول عدتها كم؟ أربعة أشهر وعشرا والمطلقة بعد ... عدتها.
السائل : ثلاثة حيض.
الشيخ : ثلاثة حيض ولو لم ... في السنة إلا مرة فبينهما فرق وإذا ثبت الفرق فلا قياس، أرجو أن تكون فهمتم هذا، فإن كان فهذا المطلوب وإن لم يكن فافهموا الحكم على الأقل، إذا توفي عن المرأة ولو لم يدخل بها فعليها العدة وهي يقول المؤلف رحمه الله " المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه " ، طيب، فإن كان حمل؟
السائل : ... .
الشيخ : فعدتها وضع الحمل كما سبق، قبل الدخول أو بعده يعني العدة واجبة عليها على كل حال وعرفتم الدليل من القرأن ومن السنّة، للحرة أربعة أشهر وعشرا وللأمة نصفها، للحرة إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، دليل هذا قوله تعالى : (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) والأية صريحة وواضحة، هذا للحرة وللأمة؟
السائل : نصف ذلك.
الشيخ : نصفها، كيف ... ؟ الأمة إذا كان سيّدها قد زوّجها ومات عنها زوجها فتعتد هذه الأمة يا مبارك، كم؟ الأمة لها نصفها، كم نصف أربعة أشهر وعشرا؟
السائل : شهران وخمسة ..
الشيخ : شهران وخمسة أيام، أما دليل الحرة فسمعتموه (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) ، دليل الأمة لماذا قد جعلناها على النصف والحكم واحد؟ رجل زوّج أمته شخصا ثم مات عنها أفلا يدخل في قوله : (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) ؟
السائل : ... .
الشيخ : الجواب بلى لأننا نحتاج إلى دليل على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة وليس هناك نص، ما فيه نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الصحابة أجمعوا على تنصيف عدة المطلقة إذا كانت أمة وقاسوا عليها عدة المتوفى عنها زوجها، انتبهوا يا جماعة، عرفنا أن المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حرة تعتد بدون حمل تعتد أربعة أشهر وعشرا، الأمة المؤلف يقول نصفها والصورة عرفتموها أن يكون السيد زوّج أمته لشخص ثم مات عنها فعدتها شهران وخمسة أيام فإذا قال قائل الأية عامة فالجواب كما قال الفقهاء أن الصحابة أجمعوا على أن عدة المطلقة إذا كانت أمة نصف عدة الحرة فقاسوا عدة الوفاة على عدة الحياة وذهب بعض العلماء إلى أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة كعدة الحرة، بناءً على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بناء على عموم الأية وقالوا إخراج الأمة من هذا العموم يحتاج إلى دليل إلى نص وهذا القول كما ترون قول قوي ومأخذه واضح وهو العموم لكن ربما يقول قائل الأمة مشغولة إذا مات عنها زوجها، تبقى مشغولة بحوائج من؟
السائل : سيدها.
الشيخ : بحوائج سيدها وإذا أتممن أربعة أشهر وعشرا صار في ذلك نقص على السيد فراعيناه وقلنا إنها على النصف ومع ذلك حتى على هذا التعليل هو عندي تعليل عليل لأن العدة ليست حقا للسيد، العدة حق لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : حق لله وللزوج والزوج ميت، طيب، المسألة إذًا المسألة في كون عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة شهرين وخمسة أيام محل خلاف وظاهر النصوص يؤيد قول من يقول إن عدتها كعدة الحرة.