قال المصنف :" فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات " حفظ
الشيخ : ثم ذكر المؤلف مسألة فيها تفصيل قال : " فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت " أي عدة الطلاق وابتدأت عدة وفاة منذ مات، هذه مسألة انتبهوا لها، إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا والطلاق الرجعي هو الذي دون الثلاث وعلى غير عوض وبعد الدخول يعني جمع ... أن يكون دون الثلاث وألا يكون على عوض وأن يكون بعد الدخول، إذا طلقها فهي رجعية بمعنى أن له أن يرتجعها بدون عقد، مثال ذلك رجل تزوج امرأة بقيت عنده ما شاء الله ثم طلقها طلاقا رجعيا على غير عوض ودون الثلاث تعتد أو لا؟
السائل : تعتد.
الشيخ : تعتد، هذه المرأة في أثناء العدة مات الزوج الذي طلّقها، هل تكمّل عدة الطلاق أم تبتدئ عدة وفاة؟ يقول المؤلف : إنها تبتدأ عدة وفاة حتى لو لم يبقى عليها من عدة الطلاق إلا يوم واحد فإنها تستأنف عدة وفاة، أفهمتم أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الرجل، مثال ءاخر رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا وعدتها بالأشهر لأنها لا تحيض فأكملت، نعم، إذا كانت عدتها ثلاثة شهور فكم من شهر؟ ثلاثة أشهر، أكملت شهرين وتسعة وعشرين يوما ثم مات في اليوم الثلاثين من الشهر الثالث، ماذا تصنع؟
السائل : تبتدئ عدة وفاة.
الشيخ : تبتدئ عدة وفاة فيضاف إلى الأشهر أربعة أشهر وعشرا، هذا هو الحكم فإذا قال ما الدليل؟ قلنا الدليل، نعم، فإذا قال ما الدليل؟ فالجواب أن الدليل قول الله تبارك وتعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الأخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) وجه الدلالة أن الله سمى المطلقات بعلا أي زوجا وهذا يدل على أن الزوجية باقية فإذا كانت الزوجية باقية ومات الإنسان عن زوجته فماذا تعتد؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا هو الحكم وهذا هو الدليل، الحكم نعيده إذا مات الرجل في عدة مطلقة رجعية فإن عدة الطلاق أكمل؟ تبطل وتلغى وتستأنف عدة.
السائل : وفاة.
الشيخ : وفاة هذا الحكم، الدليل قول الله تبارك وتعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) إلى قوله (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) ووجه الدلالة أن الله سمى هؤلاء مطلقين.
السائل : بعل.
الشيخ : نعم بعولا أي أزواجا وإلى هنا ينتهي الدرس، نعم. خمس دقائق للسؤال؟
السائل : تعتد.
الشيخ : تعتد، هذه المرأة في أثناء العدة مات الزوج الذي طلّقها، هل تكمّل عدة الطلاق أم تبتدئ عدة وفاة؟ يقول المؤلف : إنها تبتدأ عدة وفاة حتى لو لم يبقى عليها من عدة الطلاق إلا يوم واحد فإنها تستأنف عدة وفاة، أفهمتم أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الرجل، مثال ءاخر رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا وعدتها بالأشهر لأنها لا تحيض فأكملت، نعم، إذا كانت عدتها ثلاثة شهور فكم من شهر؟ ثلاثة أشهر، أكملت شهرين وتسعة وعشرين يوما ثم مات في اليوم الثلاثين من الشهر الثالث، ماذا تصنع؟
السائل : تبتدئ عدة وفاة.
الشيخ : تبتدئ عدة وفاة فيضاف إلى الأشهر أربعة أشهر وعشرا، هذا هو الحكم فإذا قال ما الدليل؟ قلنا الدليل، نعم، فإذا قال ما الدليل؟ فالجواب أن الدليل قول الله تبارك وتعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الأخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) وجه الدلالة أن الله سمى المطلقات بعلا أي زوجا وهذا يدل على أن الزوجية باقية فإذا كانت الزوجية باقية ومات الإنسان عن زوجته فماذا تعتد؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا هو الحكم وهذا هو الدليل، الحكم نعيده إذا مات الرجل في عدة مطلقة رجعية فإن عدة الطلاق أكمل؟ تبطل وتلغى وتستأنف عدة.
السائل : وفاة.
الشيخ : وفاة هذا الحكم، الدليل قول الله تبارك وتعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) إلى قوله (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) ووجه الدلالة أن الله سمى هؤلاء مطلقين.
السائل : بعل.
الشيخ : نعم بعولا أي أزواجا وإلى هنا ينتهي الدرس، نعم. خمس دقائق للسؤال؟