الحكمة من العدة تبين الحمل فما الحكمة في عدة الوفاة.؟ حفظ
السائل : شيخ الحكمة من العدة.
الشيخ : نعم.
السائل : أليس تبيّن الحمل؟
الشيخ : نعم؟
السائل : أليس ... .
الشيخ : نعم.
السائل : أليس تبيّن الحمل؟
الشيخ : لا معلوم من الحكم وليست كل الحكم.
السائل : طيب والأمة إذا اعتدت شهران ونصف.
الشيخ : نعم، لا لا الوفاة ما هو بعشان هذا ولهذا الوفاة تعتد المرأة إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ولو لم تحض إلا مرة واحدة ولو كانت أيسة. هذه مبنية على حق الزوج وكونها أربعة أشهر وعشرا تخصيصها بهذا العدد والله أعلم أن النساء في الجاهلية تعتد المرأة إذا مات عنها زوجها حولا كاملا فأخِذ من الحول ثلثه وهو أربعة أشهر ومن الشهر ثلثه وهو عشرة أيام، نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أليس تبيّن الحمل؟
الشيخ : نعم؟
السائل : أليس ... .
الشيخ : نعم.
السائل : أليس تبيّن الحمل؟
الشيخ : لا معلوم من الحكم وليست كل الحكم.
السائل : طيب والأمة إذا اعتدت شهران ونصف.
الشيخ : نعم، لا لا الوفاة ما هو بعشان هذا ولهذا الوفاة تعتد المرأة إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ولو لم تحض إلا مرة واحدة ولو كانت أيسة. هذه مبنية على حق الزوج وكونها أربعة أشهر وعشرا تخصيصها بهذا العدد والله أعلم أن النساء في الجاهلية تعتد المرأة إذا مات عنها زوجها حولا كاملا فأخِذ من الحول ثلثه وهو أربعة أشهر ومن الشهر ثلثه وهو عشرة أيام، نعم.