إذا أجمع الصحابة على أمر فهل يجوز القياس عليه كما في مسألة عدة الأمة والحرة.؟ حفظ
السائل : فيه قول لابن حزم رحمه الله أن الأمة يعني عدتها نصف عدة الحرة، قلنا أن الفقهاء استدلوا لهذا أن الصحابة أجمعوا على أن للأمة المطلقة نصف عدة الحرة فقاسوا على هذا إجماع الصحابة.
الشيخ : نعم.
السائل : ... هل يجوز القياس على الإجماع يعني إذا ورد في مسألة معيّنة الإجماع.
الشيخ : نعم.
السائل : فنقيس عليها يعني؟
الشيخ : مسألة أخرى. هذا يسأل سؤالا جيدا يقول إنه إذا أجمع الصحابة على مسألة فهل يجوز أن نقيس عليها؟ والجواب نعم يجوز لأن الإجماع دليل والدليل يجوز القياس عليه لكن تعرف أن القياس لا بد فيه من شروط وقد بيّنا الفرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق وقلنا إذا ثبت الفرق امتنع القياس، أليس كذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.