الاستدلال بقوله تعالى :(( وبعولتهم أحق بردهن )) وقوله تعالى :(( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن )) وقد حصلت البينونة الصغرى.؟ حفظ
السائل : ... مشكل ... قوله تعالى : (( وبعولتهم أحق بردهن )) .
الشيخ : نعم.
السائل : قوله تعالى :(( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن )) .
الشيخ : نعم.
السائل : وحصلت البينونة الصغرى.
الشيخ : أي نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا أزواجهن باعتبار ما كان والأصل أن الوصف مشتق للحال لكن إذا قام دليل على أن المراد الوصف السابق فلا بأس أن يُستعمل الوصف السابق لما لم يكن حاضرا، نعم؟