قال المصنف :" فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات , وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل , وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير " حفظ
السائل : " سقطت وابتدأت عدّةً وفاة منذ مات وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير " .
الشيخ : عدة المتوفى عنها إما أربعة أشهر وعشرة أيام وإما وضع الحمل فقط ما فيه غير هذا، إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل طالت المدة أم قصُرت وإن لم تكن حاملا فعدتها كم؟
السائل : أربعة أشهر.
الشيخ : أربعة أشهر وعشرا للحرة وللأمة.
السائل : نصف.
الشيخ : نصف ذلك، ليس هناك شيء ثالث في عدة المتوفى عنها ولذلك عدة المتوفى عنها سهلة جدا كل يفهمها إن حامل فوضع الحمل وإلا.
السائل : أربعة أشهر.
الشيخ : أربعة أشهر وعشرة أيام حتى لو لم تحض إلا مرة واحدة أو حاضت أربع مرات أو خمس مرات فإنها أربعة أشهر وعشرة أيام.
ذكر المؤلف رحمه الله إذا مات الزوج وهي في عدة منه يعني ... طلاقها أو فسخها أو ما أشبه ذلك فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أم تبقى على عدتها أو تعتد الأطول؟ الأقسام الأن ثلاثة، إذا مات الإنسان وزوجته في عدة منه فهذا ... أو تنتقل إلى عدة وفاة.
الشيخ : عدة المتوفى عنها إما أربعة أشهر وعشرة أيام وإما وضع الحمل فقط ما فيه غير هذا، إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل طالت المدة أم قصُرت وإن لم تكن حاملا فعدتها كم؟
السائل : أربعة أشهر.
الشيخ : أربعة أشهر وعشرا للحرة وللأمة.
السائل : نصف.
الشيخ : نصف ذلك، ليس هناك شيء ثالث في عدة المتوفى عنها ولذلك عدة المتوفى عنها سهلة جدا كل يفهمها إن حامل فوضع الحمل وإلا.
السائل : أربعة أشهر.
الشيخ : أربعة أشهر وعشرة أيام حتى لو لم تحض إلا مرة واحدة أو حاضت أربع مرات أو خمس مرات فإنها أربعة أشهر وعشرة أيام.
ذكر المؤلف رحمه الله إذا مات الزوج وهي في عدة منه يعني ... طلاقها أو فسخها أو ما أشبه ذلك فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أم تبقى على عدتها أو تعتد الأطول؟ الأقسام الأن ثلاثة، إذا مات الإنسان وزوجته في عدة منه فهذا ... أو تنتقل إلى عدة وفاة.