تتمة شرح قول المصنف :" فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق " حفظ
الشيخ : إذا مات الإنسان وزوجته في عدة منه فهذا ... أو تنتقل إلى عدة وفاة أو تعتد بالأطول؟ لننظر، إذا مات في عدتها وهي رجعية وسبق أمس معنى الرجعية وهي التي يجوز إرجاعها إلى الزوج بدون عقد، إذا مات في عدة هذه انتقلت إلى عدة الوفاة على طول ... الطلاق، مثال هذا رجل طلّق زوجته الطلقة الأولى على غير عِوض وابتدأت العدة حاضت مرتين كم بقي عليها؟
السائل : حيضة.
الشيخ : بقي عليها حيضة واحدة، مات الرجل قبل أن تحيض الثالثة، نقول ابتدئي من الأن عدة وفاة، كم؟
السائل : أربعة ..
الشيخ : أربعة أشهر وعشرة أيام مع أنه لم يبقى لها من عدة الطلاق إلا حيضة واحدة في خلال نصف شهر لماذا تنتقل إلى عدة وفاة؟ لأنها زوجة، قال الله عز وجل ... (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) فسمى الله الزوجة المطلقة ... أفهمتم هذه؟
الثالث إذا مات في عدتها وهي مُبانة يعني مطلقة طلاقا بائنا فهذه تبقى على حالها ولا تنتقل، إذا كان أبانها في حال الصحة أو في مرض غير مخوف، مثال ذلك رجل طلّق زوجته الطلقة الثالثة فشَرعت في العدة، الطلاق هنا بائن وإلا رجعي؟
السائل : بائن.
الشيخ : بائن، شرعت في العدة ولما حاضت مرتين مات الزوج فهل تُكمّل العدة وتنتهي العدة بالحيضة الثالثة أو نقول ابتدئي عدة الوفاة؟
السائل : الأول.
الشيخ : الأول أي أنها تستمر، لماذا؟ يعني ما هو الدليل أو التعليل؟ لأن المرأة إذا طُلِّقت طلاقا بائنا لم تكن زوجة ولذلك لا يحِل لها أن تكشف لزوجها في حال العدة ولو على القول الراجح أن يتزوّج الرابعة إذا كان الطلاق بائنا بينونة كبرى يعني مثال لما الإنسان إذا طلق زوجته الرابعة ءاخر طلقة حل له أن يتزوج رابعة لأن ... التي ... ما ... عليه، واضح وإلا ما هو بواضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح؟ إنسان له أربع زوجات طلّق واحدة الطلقة الثالثة وأراد يتزوج قبل أن تنتهي عدتها نقول لا بأس تزوّج لأن البائن في حكم المعدوم، طيب، فقيل القسم الثالث ما هو؟ أن تعتد بالأطول من عدة وفاة وطلاق وهي التي أبانها في مرض موت مخوف متهما بقصد حرمانها، التي أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، مثال ذلك رجل أصيب بمرض حتى وصل إلى حال ... فطلق زوجته ... ثلاث تطليقات، واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : إنسان له زوجته باق عليه من طلاقها واحدة ولما مرض مرض الموت خاف أن ترث منه فطلّقها، بانت منه أم لا؟
السائل : بانت.
الشيخ : بانت لأن هذه ءاخر تطليقة ... ، ... العدة مات الزوج هل نقول استمري في عدة الطلاق أو نقول انتقلي إلى عدة الوفاة؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : الأحوط.
الشيخ : نقول الاحتياط أن تعتدي الأطول فكيف نقول اعتدي عدة الطلاق كمّلي عدة الطلاق لأنها مُبانة، كيف نقول اعتدي عدة الوفاة لأن لها علاقة بزوجها لأنها في هذه الحالة ترث منه فلها علاقة فلو قلت إذًا ... يقين إلا إذا اعتدت إيه؟ الأطول، وإذًا أسألكم، إذا كانت هذه المرأة المطلقة حاملا فأيهما أطول عدة الطلاق أو ...؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كانت حاملا.
السائل : ... .
الشيخ : أيهما أطول عدة الطلاق أو الوفاة؟
السائل : الوفاة.
الشيخ : ... .
السائل : كلها واحد يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
السائل : كله واحد.
سائل آخر : تفصيل يا شيخ.
الشيخ : فيه تفصيل لكنه ليس بصحيح.
السائل : ... .
الشيخ : لا ... كيف ... ، الحامل عدتها وضع الحمل سواء من طلاق أو وفاة، أليس كذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : غانمي؟
السائل : ... .
الشيخ : هل فيها أطول وأقصر؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ... فإذا أبانها وهي حامل لا ... ليش؟ لأنها زوجة ... وضع الحمل، سبحان الله، إلى الأن لم تفهموا؟
السائل : ... .
سائل آخر : مفهوم.
الشيخ : مفهوم الأن؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : أعيد المثال، رجل طلق زوجته ءاخر تطليقات في مرض موته وكانت حاملا ثم مات، هل تكمّل عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه أطول ولا أقصر، ... عدتها وضع الحمل سواء انتقلت أم لم تنتقل، واضح يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : عدتها وضع الحمل حتى لو ... إذا حكمنا بأنها عدة وفاة لزمها الاحداد وإذا كان عدة طلاق لم تلزمها إنه حتى في هذه الحال المهم أن عدتها تنقضي بوضع الحمل سواء للوفاة أو ... ، إذا كانت غير حامل حينئذ نقول تعتد.
السائل : الأطول.
الشيخ : الأطول، الأن يأتي الأطول، أيهما أطول عدة الوفاة أو عدة الطلاق؟
السائل : الوفاة
الشيخ : إذا لم تكن ... ، إن قلت عدة الوفاة فغير صحيح، إن قلت عدة الطلاق فغير صحيح.
السائل : ... .
الشيخ : تختلف ويظهر هذا بالمثال، هل ... عدتها من الطلاق كم؟
السائل : ثلاثة ..
الشيخ : ثلاثة قروء وهي لا يأتيها الحيض إلا بعد ثلاثة أشهر، كل ثلاثة أشهر تحيض مرة، كم ... مدة الحيض؟
السائل : ... .
الشيخ : تسعة أشهر، عدة الوفاة كم؟
السائل : ... .
الشيخ : أربعة أشهر وعشرة أيام، الرجل هذا مات بعد ابتداء العدة بعشرة أيام، في هذه الحال هل تستمر في عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة؟
السائل : ... .
الشيخ : أيهما؟
السائل : عدة الطلاق.
سائل آخر : هل هي رجعية يا شيخ؟
الشيخ : نعم، الأول، لأن عدة الطلاق ... أشهر، إذا كانت على ... لأن عدة الوفاة.
السائل : أربعة ..
الشيخ : أربعة أشهر وعشر، أفهمتم؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، الأن إنسان طلق زوجته في مرض موته المخوف طلاقا بائنا وحاضت مرتين ثم مات فهل تتمّم الحيضة الثالثة التي بها تكمُل عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر؟
السائل : تنتقل.
الشيخ : تنتقل، لأنها أطول، واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : إذًا، إذا مات في عدة المبانة التي أبانها في مرض موته المخوف فإنها تعتد الأطول من عدة الوفاة والطلاق وعرفتم بالمثال ما يكون أطول وما يكون أقصر، طيب، نعود مرة ثانية، إذا كانت حاملا تنتقل.
السائل : ... .
الشيخ : تنتقل إلى عدة وفاة؟
السائل : ... .
الشيخ : تكمل عدة الطلاق؟
السائل : ... .
الشيخ : عدتها وضع الحمل ... وهذا مفهوم من كلام المؤلف رحمه الله يقول : " وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل " "إن مات" أي الزوج "في عدة من أبانها" أي من طلقها طلاقا بائنا أو ... في الصحة لم تنتقل أي لم تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، ماذا تصنع؟ إذا كانت لم تنتقل هل … ؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كانت لا تنتقل ماذا تصنع؟
السائل : تكمل ... الطلاق.
الشيخ : تكمل عدة الطلاق، ... ، إن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتنتقب، كذا؟
السائل : ... .
سائل آخر : تعتد.
الشيخ : وتعتد من أبانها في مرض موته المخوف الأطول " تعتد الأطول، من عدة وفاة وطلاق " وعرفتم بالمثال كيف يكون هذا، الأطول من عدة وفاة وطلاق، هذا من أبانها في مرض موته المخوف.
السائل : حيضة.
الشيخ : بقي عليها حيضة واحدة، مات الرجل قبل أن تحيض الثالثة، نقول ابتدئي من الأن عدة وفاة، كم؟
السائل : أربعة ..
الشيخ : أربعة أشهر وعشرة أيام مع أنه لم يبقى لها من عدة الطلاق إلا حيضة واحدة في خلال نصف شهر لماذا تنتقل إلى عدة وفاة؟ لأنها زوجة، قال الله عز وجل ... (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) فسمى الله الزوجة المطلقة ... أفهمتم هذه؟
الثالث إذا مات في عدتها وهي مُبانة يعني مطلقة طلاقا بائنا فهذه تبقى على حالها ولا تنتقل، إذا كان أبانها في حال الصحة أو في مرض غير مخوف، مثال ذلك رجل طلّق زوجته الطلقة الثالثة فشَرعت في العدة، الطلاق هنا بائن وإلا رجعي؟
السائل : بائن.
الشيخ : بائن، شرعت في العدة ولما حاضت مرتين مات الزوج فهل تُكمّل العدة وتنتهي العدة بالحيضة الثالثة أو نقول ابتدئي عدة الوفاة؟
السائل : الأول.
الشيخ : الأول أي أنها تستمر، لماذا؟ يعني ما هو الدليل أو التعليل؟ لأن المرأة إذا طُلِّقت طلاقا بائنا لم تكن زوجة ولذلك لا يحِل لها أن تكشف لزوجها في حال العدة ولو على القول الراجح أن يتزوّج الرابعة إذا كان الطلاق بائنا بينونة كبرى يعني مثال لما الإنسان إذا طلق زوجته الرابعة ءاخر طلقة حل له أن يتزوج رابعة لأن ... التي ... ما ... عليه، واضح وإلا ما هو بواضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح؟ إنسان له أربع زوجات طلّق واحدة الطلقة الثالثة وأراد يتزوج قبل أن تنتهي عدتها نقول لا بأس تزوّج لأن البائن في حكم المعدوم، طيب، فقيل القسم الثالث ما هو؟ أن تعتد بالأطول من عدة وفاة وطلاق وهي التي أبانها في مرض موت مخوف متهما بقصد حرمانها، التي أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، مثال ذلك رجل أصيب بمرض حتى وصل إلى حال ... فطلق زوجته ... ثلاث تطليقات، واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : إنسان له زوجته باق عليه من طلاقها واحدة ولما مرض مرض الموت خاف أن ترث منه فطلّقها، بانت منه أم لا؟
السائل : بانت.
الشيخ : بانت لأن هذه ءاخر تطليقة ... ، ... العدة مات الزوج هل نقول استمري في عدة الطلاق أو نقول انتقلي إلى عدة الوفاة؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : الأحوط.
الشيخ : نقول الاحتياط أن تعتدي الأطول فكيف نقول اعتدي عدة الطلاق كمّلي عدة الطلاق لأنها مُبانة، كيف نقول اعتدي عدة الوفاة لأن لها علاقة بزوجها لأنها في هذه الحالة ترث منه فلها علاقة فلو قلت إذًا ... يقين إلا إذا اعتدت إيه؟ الأطول، وإذًا أسألكم، إذا كانت هذه المرأة المطلقة حاملا فأيهما أطول عدة الطلاق أو ...؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كانت حاملا.
السائل : ... .
الشيخ : أيهما أطول عدة الطلاق أو الوفاة؟
السائل : الوفاة.
الشيخ : ... .
السائل : كلها واحد يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
السائل : كله واحد.
سائل آخر : تفصيل يا شيخ.
الشيخ : فيه تفصيل لكنه ليس بصحيح.
السائل : ... .
الشيخ : لا ... كيف ... ، الحامل عدتها وضع الحمل سواء من طلاق أو وفاة، أليس كذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : غانمي؟
السائل : ... .
الشيخ : هل فيها أطول وأقصر؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ... فإذا أبانها وهي حامل لا ... ليش؟ لأنها زوجة ... وضع الحمل، سبحان الله، إلى الأن لم تفهموا؟
السائل : ... .
سائل آخر : مفهوم.
الشيخ : مفهوم الأن؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : أعيد المثال، رجل طلق زوجته ءاخر تطليقات في مرض موته وكانت حاملا ثم مات، هل تكمّل عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه أطول ولا أقصر، ... عدتها وضع الحمل سواء انتقلت أم لم تنتقل، واضح يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : عدتها وضع الحمل حتى لو ... إذا حكمنا بأنها عدة وفاة لزمها الاحداد وإذا كان عدة طلاق لم تلزمها إنه حتى في هذه الحال المهم أن عدتها تنقضي بوضع الحمل سواء للوفاة أو ... ، إذا كانت غير حامل حينئذ نقول تعتد.
السائل : الأطول.
الشيخ : الأطول، الأن يأتي الأطول، أيهما أطول عدة الوفاة أو عدة الطلاق؟
السائل : الوفاة
الشيخ : إذا لم تكن ... ، إن قلت عدة الوفاة فغير صحيح، إن قلت عدة الطلاق فغير صحيح.
السائل : ... .
الشيخ : تختلف ويظهر هذا بالمثال، هل ... عدتها من الطلاق كم؟
السائل : ثلاثة ..
الشيخ : ثلاثة قروء وهي لا يأتيها الحيض إلا بعد ثلاثة أشهر، كل ثلاثة أشهر تحيض مرة، كم ... مدة الحيض؟
السائل : ... .
الشيخ : تسعة أشهر، عدة الوفاة كم؟
السائل : ... .
الشيخ : أربعة أشهر وعشرة أيام، الرجل هذا مات بعد ابتداء العدة بعشرة أيام، في هذه الحال هل تستمر في عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة؟
السائل : ... .
الشيخ : أيهما؟
السائل : عدة الطلاق.
سائل آخر : هل هي رجعية يا شيخ؟
الشيخ : نعم، الأول، لأن عدة الطلاق ... أشهر، إذا كانت على ... لأن عدة الوفاة.
السائل : أربعة ..
الشيخ : أربعة أشهر وعشر، أفهمتم؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، الأن إنسان طلق زوجته في مرض موته المخوف طلاقا بائنا وحاضت مرتين ثم مات فهل تتمّم الحيضة الثالثة التي بها تكمُل عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر؟
السائل : تنتقل.
الشيخ : تنتقل، لأنها أطول، واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : إذًا، إذا مات في عدة المبانة التي أبانها في مرض موته المخوف فإنها تعتد الأطول من عدة الوفاة والطلاق وعرفتم بالمثال ما يكون أطول وما يكون أقصر، طيب، نعود مرة ثانية، إذا كانت حاملا تنتقل.
السائل : ... .
الشيخ : تنتقل إلى عدة وفاة؟
السائل : ... .
الشيخ : تكمل عدة الطلاق؟
السائل : ... .
الشيخ : عدتها وضع الحمل ... وهذا مفهوم من كلام المؤلف رحمه الله يقول : " وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل " "إن مات" أي الزوج "في عدة من أبانها" أي من طلقها طلاقا بائنا أو ... في الصحة لم تنتقل أي لم تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، ماذا تصنع؟ إذا كانت لم تنتقل هل … ؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كانت لا تنتقل ماذا تصنع؟
السائل : تكمل ... الطلاق.
الشيخ : تكمل عدة الطلاق، ... ، إن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتنتقب، كذا؟
السائل : ... .
سائل آخر : تعتد.
الشيخ : وتعتد من أبانها في مرض موته المخوف الأطول " تعتد الأطول، من عدة وفاة وطلاق " وعرفتم بالمثال كيف يكون هذا، الأطول من عدة وفاة وطلاق، هذا من أبانها في مرض موته المخوف.