قال المصنف :" ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا لغيره " حفظ
الشيخ : " ما لم تكن أمة " كيف ما لم تكن أمة؟ ممكن أن يتزوج إنسان أمة؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم يمكن، إذا كان هو مملوك تزوّج مملوكة ولا إشكال، هذا المملوك أبان زوجته في مرض موته المخوف، نعم، ومات في العدة هل نقول لزوجته المملوكة انتقلي إلى عدة الوفاة أو الأطول؟ لا، نقول استمري في عدة الطلاق، ليش؟ لأنها لا ترث ونحن علّلنا انتقالها للأطول بأن لها علاقة بزوجها بماذا؟
السائل : بالإرث.
الشيخ : بالميراث، الأن الأمة ما ترث " أو ذمية " يعني ما لم تكن ذمية يعني يهودية أو نصرانية فإنها لا تنتقل، لماذا؟
السائل : لأنها ما ترث.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأننا لا ترث، هي كافرة والزوج مسلم " أو جاءت البينونة منها " يعني هي التي طلبت الطلاق فإنها لا تنتقل لأنها إذا كانت هي التي طلبت الطلاق لم يكن مهتما بقصد حرمانها من الميراث فلا ترث، فقد انقطعت العلاقة بينها وبين زوجها ولهذا قال " فلطلاق " أي فتعتد لطلاق لا لغيره، يعني لا تنتقل هذا معنى كلامه رحمه الله ويمكن أن نلخّص كلام المؤلف بما هو أوجز وأوضح ... إذا مات في عدة من أبانها في مرض موته فإن ورثت إيش؟ اعتدت؟
السائل : بالأطول.
الشيخ : بالأطول وإن لم ترث لم تنتقل عن عدة الطلاق، ... نحن ما ... نتكلم بالأعجمية وأنتم عرب، نعم؟
السائل : ... واضح.
الشيخ : واضح؟
السائل : نعم.
الشيخ : واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح؟ الحمد لله صار الأن المسألة على ثلاثة أقسام، قسم تنتقل في كل حال وقسم لا تنتقل في كل حال وقسم تنتقل في حال دون حال، الرجعية أجيبوا؟
السائل : تنتقل.
الشيخ : تنتقل في كل حال، من أبانها في حال الصحة.
السائل : لا تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل في كل حال، من أبانها في مرض موته المخوف تعتد بالأطول متى؟ إن ورثت وتبقى على عدتها إن لم ترث، هذا ... كلام المؤلف رحمه الله وهذا في الواقع ... ، واضح؟ واضح الكلام؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، الأن نأخذ درس جديد وإلا ... نعود؟
السائل : ... .
الشيخ : نأخذ درس جديد ... واضح ليش ... .
السائل : نعم.
الشيخ : نعم يمكن، إذا كان هو مملوك تزوّج مملوكة ولا إشكال، هذا المملوك أبان زوجته في مرض موته المخوف، نعم، ومات في العدة هل نقول لزوجته المملوكة انتقلي إلى عدة الوفاة أو الأطول؟ لا، نقول استمري في عدة الطلاق، ليش؟ لأنها لا ترث ونحن علّلنا انتقالها للأطول بأن لها علاقة بزوجها بماذا؟
السائل : بالإرث.
الشيخ : بالميراث، الأن الأمة ما ترث " أو ذمية " يعني ما لم تكن ذمية يعني يهودية أو نصرانية فإنها لا تنتقل، لماذا؟
السائل : لأنها ما ترث.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأننا لا ترث، هي كافرة والزوج مسلم " أو جاءت البينونة منها " يعني هي التي طلبت الطلاق فإنها لا تنتقل لأنها إذا كانت هي التي طلبت الطلاق لم يكن مهتما بقصد حرمانها من الميراث فلا ترث، فقد انقطعت العلاقة بينها وبين زوجها ولهذا قال " فلطلاق " أي فتعتد لطلاق لا لغيره، يعني لا تنتقل هذا معنى كلامه رحمه الله ويمكن أن نلخّص كلام المؤلف بما هو أوجز وأوضح ... إذا مات في عدة من أبانها في مرض موته فإن ورثت إيش؟ اعتدت؟
السائل : بالأطول.
الشيخ : بالأطول وإن لم ترث لم تنتقل عن عدة الطلاق، ... نحن ما ... نتكلم بالأعجمية وأنتم عرب، نعم؟
السائل : ... واضح.
الشيخ : واضح؟
السائل : نعم.
الشيخ : واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح؟ الحمد لله صار الأن المسألة على ثلاثة أقسام، قسم تنتقل في كل حال وقسم لا تنتقل في كل حال وقسم تنتقل في حال دون حال، الرجعية أجيبوا؟
السائل : تنتقل.
الشيخ : تنتقل في كل حال، من أبانها في حال الصحة.
السائل : لا تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل في كل حال، من أبانها في مرض موته المخوف تعتد بالأطول متى؟ إن ورثت وتبقى على عدتها إن لم ترث، هذا ... كلام المؤلف رحمه الله وهذا في الواقع ... ، واضح؟ واضح الكلام؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، الأن نأخذ درس جديد وإلا ... نعود؟
السائل : ... .
الشيخ : نأخذ درس جديد ... واضح ليش ... .