قال المصنف :" وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما " حفظ
الشيخ : يقول رحمه الله ... وش بعدها؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : " وإن طلق بعض نسائه مبهمة " .
الشيخ : " إن طلق بعض نسائه مبهمة أو معيّنة ثم نسيها " إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : " ثم مات " .
السائل : " قبل قرعة " ..
الشيخ : " قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما " هذه مسألة قليلة ... إذا طلق بعض زوجاته مبهمة، ... له زوجتان كل واحدة منهما اسمها عائشة فقال عائشة طالق، هذه مبهمة أيهما؟ ... مات قبل أن يتبيّن أو عيّنها يعني عيّن واحدة من نسائه ثم نسي ثم مات قبل أن ... بينهما فكيف العدة؟ لأن الأن إحداهما مطلقة والثانية غير مطلقة فأيهما؟ نأخذ بالاحتياط نقول كل واحدة تعتد بالأطول من عدة الوفاة وعدة الطلاق إلا الحامل وإنما استثنى الحامل لأن عدتها ... فيما إذا ... بالحياة أو بالموت، نعم، اعتد كل ... سوى الحامل الأطول منهما.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : " وإن طلق بعض نسائه مبهمة " .
الشيخ : " إن طلق بعض نسائه مبهمة أو معيّنة ثم نسيها " إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : " ثم مات " .
السائل : " قبل قرعة " ..
الشيخ : " قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما " هذه مسألة قليلة ... إذا طلق بعض زوجاته مبهمة، ... له زوجتان كل واحدة منهما اسمها عائشة فقال عائشة طالق، هذه مبهمة أيهما؟ ... مات قبل أن يتبيّن أو عيّنها يعني عيّن واحدة من نسائه ثم نسي ثم مات قبل أن ... بينهما فكيف العدة؟ لأن الأن إحداهما مطلقة والثانية غير مطلقة فأيهما؟ نأخذ بالاحتياط نقول كل واحدة تعتد بالأطول من عدة الوفاة وعدة الطلاق إلا الحامل وإنما استثنى الحامل لأن عدتها ... فيما إذا ... بالحياة أو بالموت، نعم، اعتد كل ... سوى الحامل الأطول منهما.